2.
: مجلد 2.الجامع الصحيح سنن الترمذي
المؤلف : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي
السلمي
15 - باب ما جاء في بيان الفجر
(3/84)
705 - حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمرو حدثني عبد
الله بن النعمان عن قيس بن طلق حدثني أبي طلق بن علي Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال كلوا واشربوا ولا يهدينهكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يتعرض لكم
الأحمر قال وفي الباب عن عدي بن حاتم و أبي ذر و سمرة
قال أبو عيسى حديث طلق بن علي حديث حسن غريب
من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب
حتى يكون الفجر الأحمر المعترض وبه يقول عامة أهل العلم K حسن صحيح
(3/85)
706 - حدثنا هناد و يوسف بن عيسى قالا حدثنا وكيع عن
أبي هلال عن سوادة بن حنظلة ( هو القشيري ) عن سمرة بن جندب Y قال قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر
المستطير في الأفق
قال أبو عيسى هذا حديث حسن K صحيح
(3/86)
16 - باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم
(3/86)
707 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن
عمر قال وأخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة Y أن
النبي صلى الله عليه و سلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن
يدع طعامه وشرابه قال وفي الباب عن أنس
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/87)
17 - باب ما جاء في فضل السحور
(3/87)
708 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة و عبد
العزيز بن صهيب عن أنس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قال تسحروا فإن في السحور بركة قال وفي الباب عن أبي هريرة و عبد الله بن
مسعود و جابر بن عبد الله و ابن عباس و عمرو بن العاص و العرباض بن سارية و عتبة
بن عبد الله و أبي الدرداء
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح روي عن
النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر K صحيح
(3/88)
709 - حدثنا بذلك قتيبة حدثنا الليث عن موسى بن علي
عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه و
سلم
Y بذلك قال وهذا حديث حسن صحيح وأهل مصر يقولون
موسى بن علي وأهل العراق يقولون موسى بن علي وهو موسى بن علي بن رباح اللخمي K صحيح
(3/89)
18 - باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر
(3/89)
710 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر
بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له إن
الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت فدعى بقدح من ماء بعد العصر
فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن ناس صاموا فقال أولئك
العصاة قال وفي الباب عن كعب بن عاصم و ابن عباس و أبي هريرة
قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي
عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر واختلف أهل
العلم في الصوم في السفر فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم
وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر
واختار أحمد و إسحق الفطر في السفر وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله
عليه و سلم وغيرهم إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل وهو قول سفيان الثوري و مالك بن
أنس و عبد الله بن المبارك وقال الشافعي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم
ليس من البر الصيام في السفر وقوله - حين بلغه أن ناسا صاموا فقال - أولئك العصاة
فوجه هذا إذا لم يتحمل قلبه قبول رخصة الله فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على
ذلك فهو أعجب إلي K صحيح
(3/89)
19 - باب ما جاء في الرخصة في السفر
(3/89)
711 - حدثنا هارون بن إسحق الهمداني عن عبدة بن
سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة Y أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل
رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصوم في السفر ؟ وكان يسرد الصوم فقال رسول
الله صلى الله عليه و سلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر قال وفي الباب عن أنس بن مالك
و أبي سعيد و عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عمرو و أبي الدرداء و حمزة بن عمرو
الأسلمي
قال أبو عيسى حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل
النبي صلى الله عليه و سلم حديث حسن صحيح K صحيح
(3/91)
712 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر بن المفضل
عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري Y قال كنا نسافر مع رسول الله
صلى الله عليه و سلم في رمضان فما يعيب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/92)
713 - حدثنا نصر بن علي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا
الجريري ح قال وحدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن
أبي سعيد
Y قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه و
سلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر
فكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/92)
20 - باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار
(3/92)
714 - حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي
حبيب عن معمر بن أبي حيية عن ابن المسيب Y أنه سأله عن الصوم في السفر
؟ فحدث أن عمر بن الخطاب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في رمضان
غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما قال وفي الباب عن أبي سعيد
قال أبو عيسى حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا
الوجه وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أمر بالفطر في غزوة
غزاها وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا إلا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو
وبه يقول بعض أهل العلم K ضعيف الإسناد
(3/93)
21 - باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى
والمرضع
(3/93)
715 - حدثنا أبو كريب و يوسف بن عيسى قالا حدثنا وكيع
حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك ( رجل من بني عبد الله بن كعب ) Y قال
أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه و
سلم فوجدته يتغدى فقال ادن فكل فقلت إني صائم فقال ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام
إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو
الصيام والله ! لقد قالهما النبي صلى الله عليه و سلم كلتيهما أو إحداهما فيالهف
نفسي ! أن لا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه و سلم قال وفي الباب عن أبي
أمية
قال أبو عيسى حديث أنس بن مالك الكعبي حديث
حسن ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم غير هذا الحديث
الواحد والعمل على هذا عند أهل العلم وقال بعض أهل العلم الحامل المرضع تفطران
وتقضيان وتطعمان وبه يقول سفيان و مالك و الشافعي و أحمد وقال بعضهم تفطران
وتطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما وبه يقول إسحق K حسن
صحيح
(3/94)
22 - باب ما جاء في الصوم عن الميت
(3/94)
716 - حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر
عن الأعمش عن سلمة بن كهيل و مسلم البطين عن سعيد بن جبير و عطاء و مجاهد عن ابن
عباس
Y قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم
فقالت إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت
تقضينه ؟ قالت نعم قال فحق الله أحق قال وفي الباب عن بريدة و ابن عمر و عائشة K صحيح
(3/95)
717 - حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن
الأعمش
Y بهذا الإسناد نحوه
قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح
قال : وسمعت محمدا يقول : جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث عن الأعمش
قال محمد : وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش
مثل رواية أبي خالد
قال أبو عيسى : وروى أبو معاوية وغير واحد هذا
الحديث عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله
عليه و سلم ولم يذكروا فيه سلمة بنت كهيل ولا عن عطاء ولا عن مجاهد واسم أبي خالد
سليمان بن حبان
(3/96)
23 - باب ما جاء من الكفارة
(3/96)
718 - حدثنا قتيبة حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث عن
محمد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم Y قال من مات وعليه صيام شهر
فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين
قال أبو عيسى حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا
إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله واختلف أهل العلم في هذا الباب
فقال بعضهم يصام عن الميت وبه يقول أحمد و إسحق قالا إذا كان على الميت نذر صيام
يصوم عنه وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه وقال مالك و سفيان و الشافعي لا يصوم
أحد عن أحد قال و أشعث هو ابن سوار و محمد هو عندي ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى K ضعيف
(3/96)
24 - باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء
(3/96)
719 - حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا عبد الرحمن
بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري Y قال قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام
قال أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ
وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم و عبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن
زيد بن أسلم مرسلا ولم يذكروا فيه ( عن أبي سعيد ) و عبد الرحمن
بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث قال سمعت أبا داود السجزي يقول سألت أحمد بن حنبل
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؟ فقال أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به قال وسمعت
محمدا يذكر عن علي بن عبد الله المديني قال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة و عبد
الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف
قال محمد ولا أروي عنه شيئا K ضعيف
(3/97)
25 - باب ما جاء فيما استقاء عمدا
(3/97)
720 - حدثنا علي بن حجر حدثنا عيسى بن يونس عن هشام
بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض قال وفي الباب عن أبي
الدرداء و ثوبان و فضالة بن عبيد
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا
نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا
من حديث عيسى بن يونس
وقال محمد لا أراه محفوظا
قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير وجه
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا يصح إسناده وقد روي عن أبي الدرداء
و ثوبان و فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه و سلم قاء فأفطر وإنما معنى هذا
أن النبي صلى الله عليه و سلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك هكذا روي في
بعض الحديث مفسرا والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
و سلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه وإذا استقاء عمدا فليقض وبه يقول
سفيان الثوري و الشافعي و أحمد و إسحق K صحيح
(3/98)
26 - باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا
(3/98)
721 - حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر
عن حجاج بن أرطاة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة Y قال قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله K صحيح
(3/100)
722 - حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن عوف
عن ابن سيرين و خلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم Y مثله
أو نحوه قال : وفي الباب عن أبي سعيد و أم إسحق الغنوية
قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري و الشافعي و أحمد و إسحق
وقال مالك بن أنس : إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء والقول الأول أصح
(3/100)
27 - باب ما جاء في الإفطار متعمدا
(3/100)
723 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد و عبد
الرحمن بن مهدي قالا حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت حدثنا أبو المطوس عن أبيه عن
أبي هريرة
Y قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من
أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر وإن صامه
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من
هذا الوجه وسمعت محمدا يقول أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا
الحديث
K ضعيف
(3/101)
28 - باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان
(3/101)
724 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي و أبو عمار ( والمعني
واحد واللفظ لفظ أبي عمار ) قالا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد
الرحمن عن أبي هريرة Y قال أتاه رجل فقال يا رسول
الله ! هلكت قال وما أهلكك ؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تستطيع أن تعتق
رقبة ؟ قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال لا قال فهل تستطيع أن
تطعم ستين مسكين ؟ قال لا قال اجلس فجلس فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه
تمر والعرق المكتل الضخم قال تصدق به فقال ما بين لابتيها أحد أفقر منا قال فضحك
النبي صلى الله عليه و سلم حتى بدت أنيابه قال فخذه فأطعمه أهلك قال وفي الباب عن
ابن عمر و عائشة و عبد الله بن عمرو
قال أبو عيسى حديث أبو هريرة حديث حسن صحيح
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع وأما من
أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك فقال بعضهم عليه
القضاء والكفارة وشبهوا الأكل والشرب بالجماع وهو قول سفيان الثوري و ابن المبارك
و إسحق وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله
عليه و سلم الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الأكل والشرب وقالوا لا يشبه الأكل
والشراب الجماع وهو قول الشافعي و أحمد و قال الشافعي وقول النبي صلى الله عليه و
سلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك يحتمل هذا معاني يحتمل أن تكون
الكفارة على من قدر عليها وهذا رجل لم يقدر على الكفارة فلما أعطاه النبي صلى الله
عليه و سلم شيئا وملكه فقال الرجل ما أحد أفقر إليه منا فقال النبي صلى الله عليه
و سلم خذه فأطعمه أهلك لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته واختار الشافعي
لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله وتكون الكفارة عليه دينا فمتى ما ملك يوما ما
كفر
K صحيح
(3/102)
29 - باب ما جاء في السواك للصائم
(3/102)
725 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه Y قال
رأيت النبي صلى الله عليه و سلم مالا أحصي يتسوك وهو صائم قال وفي الباب عن عائشة
قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن
والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا إلا أن بعض أهل العلم
كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك آخر النهار ولم ير الشافعي
بالسواك بأسا أول النهار ولا آخره وكره أحمد و إسحق السواك آخر النهار K ضعيف
(3/104)
30 - باب ما جاء في الكحل للصائم
(3/104)
726 - حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي حدثنا الحسن
بن عطية حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك Y قال جاء رجل إلى النبي صلى
الله عليه و سلم فقال اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم ؟ قال نعم قال وفي الباب عن
أبي رافع
قال أبو عيسى حديث أنس حديث ليس إسناده بالقوي
ولا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب شيء و أبو عاتكة يضعف واختلف
أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم وهو قول سفيان و ابن المبارك و أحمد و إسحق
ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي K ضعيف الإسناد
(3/105)
31 - باب ما جاء في القبلة للصائم
(3/105)
727 - حدثنا هناد و قتيبة قالا حدثنا أبو الأحوص عن
زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم كان يقبل في شهر الصوم قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب و حفصة و أبي سعيد و أم
سلمة و ابن عباس و أنس و أبي هريرة
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح واختلف
أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم في القبلة للصائم فرخص بعض
أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب مخافة أن لا
يسلم له صومه والمباشرة عندهم أشد وقد قال بعض أهل العلم القبلة تنقص الأجر ولا
تفطر الصائم ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإذا لم يأمن على نفسه ترك
القبلة ليسلم له صومه وهو قول سفيان الثوري و الشافعي K صحيح
(3/106)
32 - باب ما جاء في مباشرة الصائم
(3/106)
728 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن
أبي إسحق عن أبي مسيرة عن عائشة Y قالت كان رسول الله صلى الله
عليه و سلم يباشرني وهو صائم وكان أملككم لإربه K صحيح
(3/107)
729 - حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن علقمة و الأسود عن عائشة Y قالت كان رسول الله صلى الله
عليه و سلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح و أبو ميسرة
اسمه عمرو بن شرحبيل ومعنى ( لإربه ) لنفسه K صحيح
(3/107)
33 - باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل
(3/107)
730 - حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا ابن أبي مريم
أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن
أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه و سلم Y قال من لم يجمع الصيام قبل
الفجر فلا صيام له
قال أبو عيسى حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا
إلا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح وهكذا أيضا روي هذا
الحديث عن الزهري موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب وإنما معنى هذا عند
أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان
أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه
بعدما أصبح وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق K صحيح
(3/108)
34 - باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع
(3/108)
731 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب
عن ابن أم هانئ عن أم هانئ Y قالت
كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه و سلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه
فقلت إني أذنبت فاستغفر لي فقال وما ذاك ؟ قالت كنت صائمة فأفطرت فقال أمن قضاء
كنت تقضينه ؟ قالت لا قال فلا يضرك قال وفي الباب عن أبي سعيد و عائشة K صحيح
(3/109)
732 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا
شعبة
Y قال كنت أسمع سماك بن حرب يقول أحد ابني أم
هانئ حدثني فلقيت أنا أفضلهما وكان إسمه جعدة وكانت أم هانئ جدته فحدثني عن جدته
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل عليها فدعى بشراب فشرب ثم ناولها فشربت
فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الصائم
المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء فطر قال شعبة فقلت له أأنت سمعت هذا من أم
هانئ ؟ قال لا أخبرني أبو صالح و أهلنا عن أم هانئ وروى حماد بن سلمة هذا الحديث
عن سماك بن حرب فقال عن هارون بن بنت أم هانئ عن أم هانئ ورواية شعبة أحسن هكذا
حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود فقال أمين نفسه وحدثنا غير محمود عن أبي داود
فقال أمير نفسه أو أمين نفسه على الشك وهكذا روي من غير وجه عن شعبة أمين أو أمير
نفسه عن الشك قال وحديث أم هانئ في إسناده مقال والعمل عليه عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه
إلا أن يحب أن يقضيه وهو قول سفيان الثوري و أحمد و إسحق و الشافعي K صحيح
(3/109)
35 - باب صيام المتطوع بغير تبييت
(3/109)
733 - حدثنا هناد حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن
عمته عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين Y قالت دخل علي رسول الله صلى
الله عليه و سلم يوما فقال هل عندكم شيء ؟ قالت قلت لا قال فإني صائم K حسن
صحيح
(3/111)
734 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشر بن السر عن
سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين Y قالت
كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأتيني فيقول أعندكي غداء ؟ فأقول لا فيقول إني
صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله ! إنه قد أهديت لنا هدية قال وما هي ؟
قالت قلت حيس قال أما إني قد أصبحت صائما قالت ثم أكل
قال أبو عيسى هذا حديث حسن K حسن
صحيح
(3/111)
36 - باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه
(3/111)
735 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا كثير بن هشام حدثنا
جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة Y قالت كنت أنا و حفصة صائمتين
فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فبدرتني
إليه حفصة وكانت ابنة أبيها فقالت يا رسول الله ! إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام
اشتهيناه فأكلنا منه قال اقضيا يوما آخر مكانه
قال أبو عيسى وروى صالح بن أبي الأخضر و محمد
بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا ورواه مالك بن أنس و
معمر و عبيد الله بن عمر و زياد بن سعد و غير واحد من الحفاط عن الزهري عن عائشة
مرسلا ولم يذكروا فيه عن ( عروة ) وهذا أصح لأنه روي عن ابن جريج قال سألت الزهري
قلت له أحدثك عروة عن عائشة قال لم أسمع من عروة في هذا شيء ولكني سمعت في خلافة
سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث حدثنا بذلك علي بن
عيسى بن يزيد البغدادي حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر الحديث وقد ذهب قوم من
أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم إلى هذا الحديث فرأوا عليه
القضاء إذا أفطر وهو قول مالك بن أنس K ضعيف
(3/112)
37 - باب ما جاء في وصال شعبان برمضان
(3/112)
736 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة Y قالت
ما رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان وفي
الباب عن عائشة
قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن وقد روي
هذا الحديث عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه و سلم في
شهر أكثر صياما منه في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله K صحيح
(3/113)
737 - حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو حدثنا
أبو سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم بذلك Y وروي عن ابن المبارك أنه قال
في هذا الحديث قال وهو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر
كله ويقال قام فلان ليله أجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره كان ابن المبارك قد روى
كلا الحديثين متفقين يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر
قال أبو عيسى وقد روى سالم أبو النضر وغير
واحد عن أبي سلمة عن عائشة نحو رواية محمد بن عمرو K حسن صحيح
(3/114)
38 - باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني
من شعبان لحال رمضان
(3/114)
738 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة Y قال قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموه
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا
نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون
الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان وقد روي عن أبي
هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يشبه قولهم حيث قال صلى الله عليه و سلم لا
تقدموا شهر رمضان لصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم وقد دل في هذا
الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان K صحيح
(3/115)
39 - باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان
(3/115)
739 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون
أخبرنا الحجاج بن أرطاه عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة Y قالت
فقدت رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين
أن يحيف الله عليك ورسوله ؟ قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نساءك فقال إن
الله عز و جل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيفغر لأكثر من عدد شعر
غنم كلب وفي الباب عن أبي بكر الصديق
قال أبو عيسى حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا
الوجه من حديث الحجاج وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع
من عروة و الحجاج بن أرطاه لم يسمع من يحيى بن أبي كثير K ضعيف
(3/116)
40 - باب ما جاء في صوم المحرم
(3/116)
740 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن
حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة Y قال قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن K صحيح
(3/117)
741 - حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن
عبد الرحمن بن إسحق عن النعمان بن سعد عن علي Y قال سأله رجل فقال أي شهر
تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان ؟ قال له ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته
يسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا قاعد فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن
أصوم بعد شهر رمضان ؟ قال إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله
فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب K ضعيف
(3/117)
41 - باب ما جاء في صوم يوم الجمعة
(3/117)
742 - حدثنا القاسم بن دينار حدثنا عبيد الله بن
موسى و طلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله Y قال كان رسول الله صلى الله
عليه و سلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة قال وفي
الباب عن ابن عمر و أبي هريرة
قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب وقد
استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة - لا يصوم
قبله ولا بعده قال وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه K حسن
(3/118)
42 - باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده
(3/118)
743 - حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي
صالح عن أبي هريرة Y قال قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده قال وفي الباب
عن علي و جابر و جنادة الأزدي و جويرية و أنس و عبد الله بن عمرو
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله
ولا بعده وبه يقول أحمد و إسحق K صحيح
(3/119)
43 - باب ما جاء في صوم يوم السبت
(3/119)
744 - حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا سفيان بن حبيب عن
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا
لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومعنى كراهته في
هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود تعظم يوم السبت K صحيح
(3/120)
44 - باب ما جاء في صوم يوم الإثنين والخميس
(3/120)
745 - حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس حدثنا عبد
الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة Y قالت
كان النبي صلى الله عليه و سلم يتحرى صوم الإثنين والخميس قال وفي الباب عن حفصة و
أبي قتادة و أبي هريرة و أسامة بن زيد
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا
الوجه
K صحيح
(3/121)
746 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد و معاوية
بن هشام قالا حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة Y قالت كان رسول الله صلى الله
عليه و سلم يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء
والأربعاء والخميس
قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى عبد الرحمن بن
مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه K ضعيف
(3/122)
747 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو عاصم عن محمد بن
رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم
قال أبو عيسى حديث أبو هريرة في هذا الباب
حديث حسن غريب K صحيح
(3/122)
45 - باب ما جاء في صوم الأربعاء والخميس
(3/122)
748 - حدثنا الحسين بن محمد الجريري و محمد بن مدوية
قالا حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي
عن أبيه
Y قال سألت ( أو سئل ) رسول الله صلى الله عليه
و سلم عن صيام الدهر فقال إن لأهلك عليك حقا صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس
فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت وفي الباب عن عائشة
قال أبو عيسى حديث مسلم القرشي حديث غريب وروى
بعضهم عن هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه K ضعيف
(3/123)
46 - باب ما جاء في فضل صوم يوم عرفة
(3/123)
749 - حدثنا قتيبة و أحمد بن عبده الضبي قالا حدثنا
حماد بن يزيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة Y أن
النبي صلى الله عليه و سلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة
التي قبله والسنة التي بعده قال وفي الباب عن أبي سعيد
قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن وقد
استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة K صحيح
(3/124)
47 - باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة
(3/124)
750 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن علية
حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب وفي الباب عن أبي هريرة و ابن عمر
و أم الفضل
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد
روي عن ابن عمر قال حججت مع النبي صلى الله عليه و سلم فلم يصمه ( يعني يوم عرفة )
ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر ومع فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه والعمل على هذا عند
أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء وقد صام بعض أهل
العلم يوم عرفة بعرفة K صحيح
(3/124)
751 - حدثنا أحمد بن منيع و علي بن حجر قالا حدثنا
سفيان بن عيينة و إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن أبيه Y قال
سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه و سلم فلم
يصمه ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه وأنا لا أصومه ولا
آمر به ولا أنهى عنه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث
عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر و أبو نجيح اسمه يسار K صحيح
الإسناد
(3/125)
48 - باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء
(3/125)
752 - حدثنا قتيبة و أحمد بن عبد الضبي قالا حدثنا
حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة Y أن
النبي صلى الله عليه و سلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة
التي قبله وفي الباب عن علي و محمد بن صيفي و سلمى بنت الأكوع و هند بن أسماء و
ابن عباس و الربيع بنت معوث بن عفراء و عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه و عبد
الله بن الزبير ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه حث على صيام يوم
عاشوراء
قال أبو عيسى لا نعلم في شيء من الروايات أنه
قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة وبحديث أبي قتادة يقول أحمد
و إسحق
K صحيح
(3/126)
49 - باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء
(3/126)
753 - حدثنا هارون بن إسحق الهمداني حدثنا عبدة بن
سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة Y قالت كان عاشوراء يوما تصومه
قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصومه فلما قدم المدينة صامه
وأمر الناس بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء
صامه ومن شاء تركه وفي الباب عن ابن مسعود و قيس بن سعد و جابر بن سمرة و ابن عمر
و معاوية
قال أبو عيسى والعمل عند أهل العلم على حديث
عائشة وهو حديث صحيح لايرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر
فيه من الفضل
K صحيح
(3/127)
50 - باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو
(3/127)
754 - حدثنا هناد و أبو كريب قالا حدثنا وكيع عن
حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج Y قال انتهيت إلى ابن عباس وهو
متوسد رداءه في زمزم فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء ؟ أي يوم هو أصومه ؟ قال إذا رأيت
هلال المحرم فاعدد ثم أصبح من التاسع صائما قال فقلت أهكذا كان يصومه محمد صلى
الله عليه و سلم ؟ قال نعم K صحيح
(3/128)
755 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوارث عن يونس عن
الحسن عن ابن عباس Y قال أمر رسول الله صلى الله
عليه و سلم بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حسن صحيح واختلف
أهل العلم في يوم عاشوراء فقال بعضهم يوم التاسع وروي عن ابن عباس أنه قال صوموا
التاسع والعاشر وخالفوا اليهود وبهذا الحديث يقول الشافعي و أحمد و إسحق K صحيح
(3/128)
51 - باب ما جاء في صيام العشر
(3/128)
756 - حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن الأسود عن عائشة Y قالت ما رأيت النبي صلى الله
عليه و سلم صائما في العشر قط
قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن
إبراهيم عن الأسود عن عائشة وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن
النبي صلى الله عليه و سلم لم ير صائما في العشر وروى أبو الأحوص عن منصور عن
إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه ( عن الأسود ) وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث
ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا قال وسمعت محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول
الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور K صحيح
(3/129)
52 - باب ما جاء في العمل في أيام العشر
(3/129)
757 - حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
مسلم ( هو البطين وهو ابن أبي عمران ) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس Y قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من
هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال رسول الله
صلى الله عليه و سلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من
ذلك بشيء وفي الباب عن ابن عمر و أبي هريرة و عبد الله بن عمرو و جابر
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح
غريب
K صحيح
(3/130)
758 - حدثنا أبو بكر بن نافع البصري حدثنا مسعود بن
واصل عن نهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله
عليه و سلم
Y قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها
من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة
القدر
قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من
حديث مسعود بن واصل عن النهاس قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا
الوجه مثل هذا وقال قد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه و
سلم مرسلا شيء من هذا وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه K ضعيف
مع بعض الاختلاف في الألفاظ
(3/131)
53 - باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال
(3/131)
759 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية حدثنا
سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب Y قال قال النبي صلى الله عليه
و سلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر وفي الباب عن جابر و أبي
هريرة و ثوبان
قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح وقد
استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث قال ابن المبارك هو حسن هو مثل صيام
ثلاثة أيام من كل شهر قال ابن المبارك ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام
برمضان واختار ابن المبارك أن تكون ستة أيام في أول الشهر وقد روي عن ابن المبارك
أنه قال إن صام ستة أيام من شوال متفرقا فهو جائز قال وقد روى عبد العزيز بن محمد
عن صفوان بن سليم و سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله
عليه و سلم هذا وروى شعبة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث و سعد بن
سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل
حفظه حدثنا هناد قال أخبرنا الحسين بن علي الجعفي عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن
البصري قال كان إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال فيقول والله لقد رضي الله
بصيام هذا الشهر عن السنة كلها K حسن صحيح
(3/132)
54 - باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر
(3/132)
760 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب
عن أبي الربيع عن أبي هريرة Y قال
عهد إلى النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثة أن لا أنام إلا على وتر وصوم ثلاثة أيام
من كل شهر وأن أصلي الضحى K صحيح
(3/133)
761 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا
شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن بسام يحدث عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر Y يقول
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا أبا ذر ! إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم
ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وفي الباب عن أبي قتادة و عبد الله بن عمرو و قرة
بن إياس المزني و عبد الله بن مسعود و أبي عقرب و ابن عباس و عائشة و قتادة بن
ملحان و عثمان بن أبي العاصي و جرير
قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن وقد روى في
بعض الحديث أن من كل شهر كان كمن صام الدهر K حسن صحيح
(3/134)
762 - حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول
عن أبي عثمان النهدي عن أبي ذر Y قال قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر فأنزل الله عز و جل تصديق
ذلك في كتابه { من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها } اليوم بعشرة أيام
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة
لهذا الحديث عن أبي شمر و أبي التياح عن أبي عثمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله
عليه و سلم
K صحيح
(3/135)
763 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا
شعبة عن يزيد الرشك Y قال سمعت معاذة قالت قلت
لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ؟ قالت نعم
قلت من أيه كان يصوم ؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال و يزيد
الرشك هو يزيد الضبع وهو يزيد بن القاسم وهو القاسم و الرشك هو القاسم بلغة أهل
البصرة
K صحيح
(3/135)
55 - باب ما جاء في فضل الصوم
(3/135)
764 - حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث
بن سعيد حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة Y قال قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والصوم لي وأنا
أجزي به الصوم جنة من النار ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وإن جهل
على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم وفي الباب عن معاذ بن جبل و سهل بن سعد و
كعب بن عجرة و سلامة بن قيصر و بشير بن الخصاصية واسم بشير زحم بن معبد و الخصاصية
هي أمه
قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب
من هذا الوجه
K صحيح
(3/136)
765 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي عن
هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه و سلم Y قال
إن في الجنة لبابا يدعى الريان يدعى له الصائمون فمن كان من الصائمين دخله ومن
دخله لم يظمأ أبدا
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب K صحيح
ق دون جملة الظمأ
(3/137)
766 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل
ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة Y قال قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم للصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه
قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/137)
56 - باب ما جاء في صوم الدهر
(3/137)
767 - حدثنا قتيبة و أحمد بن عبدة قالا حدثنا حماد
بن يزيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة Y قال قيل يا رسول الله ! كيف
بمن صام الدهر ؟ قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر وفي الباب عند عبد الله
بن عمرو و عبد الله بن الشخير و عمران بن حصين و أبي موسى
قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن وقد كره
قوم من أهل العلم صيام الدهر وأجازه قوم آخرون وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم
يفطروا يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق فمن أفطر هذه الأيام فقد خرج من حد
الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله هكذا روي عن مالك بن أنس وهو قول الشافعي وقال
أحمد و إسحق نحوا من هذا وقالا لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عنها يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق K صحيح
(3/138)
57 - باب ما جاء في سرد الصوم
(3/138)
768 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد
الله بن شقيق
Y قال سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه و
سلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قالت وما صام رسول الله
صلى الله عليه و سلم شهرا كاملا إلا رمضان وفي الباب عن أنس و ابن عباس
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث صحيح K صحيح
(3/139)
769 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن
حميد عن أنس بن مالك Y أنه سئل عن صوم النبي صلى
الله عليه و سلم قال كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه ويفطر حتى
نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته
مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
خ وم مختصرا دون جملة الصلاة
(3/140)
770 - حدثنا هناد حدثنا وكيع عن مسعر و سفيان عن حبيب
بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو Y قال قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم أفضل الصوم صوم أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح و أبو العباس
هو الشاعر المكي الأعمى وإسمه السائب بن فروخ قال بعض أهل العلم أفضل الصيام أن
تصوم يوما وتفطر يوما ويقال هذا هو أشد الصيام K صحيح
(3/140)
58 - باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر
(3/140)
771 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا
يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف Y قال
شهدت عمر بن الخطاب في يوم النحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه و سلم ينهى عن صوم هذين اليومين أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد
للمسلمين وأما يوم الأضحى فكلوا من لحوم نسككم
قال هذا حديث حسن صحيح و أبو عبيد مولى عبد
الرحمن بن عوف إسمه سعد ويقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر أيضا و عبد الرحمن بن
أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف K صحيح
(3/141)
772 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو
بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري Y قال نهى رسول الله صلى الله
عليه و سلم عن صيامين يوم الأضحى ويوم الفطر قال وفي الباب عن عمر و علي و عائشة و
أبي هريرة و عقبة بن عامر و أنس
قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح
والعمل عليه عند أهل العلم
قال أبو عيسى و عمرو بن يحيى هو ابن عمارة بن
أبي الحسن المازني المدني وهو ثقة روى له سفيان الثوري و شعبة و مالك بن أنس K صحيح
(3/142)
59 - باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق
(3/142)
773 - حدثنا هناد حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه
عن عقبة بن عامر Y قال قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل
وشرب قال وفي الباب عن علي و سعد و أبي هريرة و جابر و نبيشة و بشر بن سحيم و عبد
الله بن حذافة و أنس و حمزة بن عمرو الأسلمي و كعب بن مالك و عائشة و عمرو بن
العاص و عبد الله بن عمرو
قال أبو عيسى وحديث عقبة بن عامر حديث حسن
صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق إلا أن قوما من
أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في
العشر - أن يصوم أيام التشريق وبه يقول مالك بن أنس و الشافعي و أحمد و إسحق
قال أبو عيسى وأهل العراق يقولون موسى بن علي
بن رباح وأهل مصر يقولون موسى بن علي وقال سمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن سعد يقول
قال موسى بن علي لا أجعل أحد في حل صغر إسم أبي K صحيح
(3/143)
60 - باب كراهية الحجامة للصائم
(3/143)
774 - حدثنا محمد بن يحيى و محمد بن رافع النيسابوري
و محمود بن غيلان و يحيى بن موسى قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي
كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن الرافع بن خديج عن
النبي صلى الله عليه و سلم Y قال أفطر الحاجم والمحجوم
قال أبو عيسى وفي الباب عن علي و سعد و شداد
بن أوس و ثوبان و أسامة بن زيد و عائشة و معقل بن سنان ( ويقال ابن يسار ) و أبي
هريرة و ابن عباس و أبي موسى و بلال و سعد
قال أبو عيسى وحديث رافع بن خديج حديث حسن
صحيح وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج وذكر
عن علي بن عبد الله أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان و شداد بن أوس لأن
يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا حديث ثوبان و حديث شداد بن أوس
وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم الحجامة
للصائم حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم احتجم بالليل منهم أبو موسى
الأشعري و ابن عمر وبهذا يقول ابن المبارك
قال أبو عيسى سمعت إسحق بن منصور يقول قال عبد
الرحمن بن مهدي من احتجم وهو صائم فعليه القضاء قال إسحق بن منصور وهكذا قال أحمد
و إسحق حدثنا الزعفراني قال وقال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه
احتجم وهو صائم وروي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم
ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي
ولو احتجم صائم لم أر ذلك أن يفطره
قال أبو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد
وأما بمصر فمال إلى الرخصة ولم ير بالحجامة للصائم بأسا واحتج بأن النبي صلى الله
عليه و سلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم K صحيح
(3/144)
61 - باب ما جاء من الرخصة في ذلك
(3/144)
775 - حدثنا بشر بن هلال البصري حدثنا عبد الوارث بن
سعيد حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس Y قال احتجم رسول الله صلى
الله عليه و سلم وهو محرم صائم K صحيح بلفظ واحتجم وهو صائم
(3/146)
776 - حدثنا أبو موسى حدثنا حدثنا محمد بن عبد الله
الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم احتجم وهو صائم
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه K صحيح
(3/147)
777 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن إدريس
عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم
قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد و جابر و
أنس
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد
ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم إلى هذا الحديث ولم
يروا بالحجامة للصائم بأسا وهو قول سفيان الثوري و مالك بن أنس و الشافعي K منكر
بهذا اللفظ
(3/147)
62 - باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم
(3/147)
778 - حدثنا نصر بن علي حدثنا بشر بن المفضل و خالد
بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أنس Y قال قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم لا تصوموا قالوا فإنك تواصل يا رسول الله ! قال إني لست كأحدكم إن ربي
يطعمني ويسقيني قال وفي الباب عن علي و أبي هريرة و عائشة و ابن عمر و جابر و أبي
سعيد و بشير بن الخصاصية
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند أهل العلم كرهوا الوصال في الصيام وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان
يواصل الأيام ولا يفطر K صحيح
(3/148)
63 - باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم
(3/148)
779 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام Y قال أخبرتني عائشة و أم سلمة
زوجا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يدركه الفجر
وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم
قال أبو عيسى حديث عائشة و أم سلمة حديث حسن
صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم
وغيرهم وهو قول سفيان و الشافعي و أحمد و إسحق وقد قال قوم من التابعين إذا أصبح
جنبا يقضي ذلك اليوم والقول الأول أصح K صحيح
(3/149)
64 - باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة
(3/149)
780 - حدثنا أزهر بن مروان البصري حدثنا محمد بن
سواء حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى
الله عليه و سلم Y قال إذا دعي أحدكم إلى طعام
فليجب فإن كان صائما فليصل يعني الدعاء K صحيح
(3/150)
781 - حدثنا نصر بن علي حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم Y قال إذا دعي أحدكم وهو صائم
فليقل إني صائم
قال أبو عيسى وكلا الحديثين في هذا الباب عن
أبي هريرة حسن صحيح K صحيح
(3/150)
65 - باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن
زوجها
(3/150)
782 - حدثنا قتيبة و نصر بن علي قالا حدثنا سفيان بن
عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم Y قال
لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه قال وفي الباب عن ابن
عباس و أبي سعيد
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه و سلم K صحيح ق دون ذكر رمضان
(3/151)
66 - باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان
(3/151)
783 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل السدي
عن عبد الله البهي عن عائشة Y قالت : ما كنت أقضي ما يكون
علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح قال : وقد
روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة نحو هذا
(3/152)
67 - باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده
(3/152)
784 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن حبيب بن زيد
عن ليلى عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه و سلم Y قال الصائم إذا أكل عنده
المفاطير صلت عليه الملائكة
قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن
زيد عن ليلى عن جدته أم عمارة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه K ضعيف
(3/153)
785 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا
شعبة عن حبيب بن زيد Y قال سمعت مولاة لنا يقال لها
ليلى تحدث عن جدته أم عمارة بنت كعب الأنصارية أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل
عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي فقالت إني صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه و
سلم إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا وربما قال حتى يشبعوا
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K ضعيف
(3/153)
786 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا
شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن جدته أم عمارة بنت كعب عن
النبي صلى الله عليه و سلم Y نحوه ولم يذكر فيه ( حتى
يفرغوا أو يشبعوا )
قال أبو عيسى و أم عمارة هي جدة حبيب بن زيد
الأنصاري
K ضعيف
(3/154)
68 - باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة
(3/154)
787 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر عن عبيدة
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة Y قالت كنا نحيض على عهد رسول
الله صلى الله عليه و سلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي عن معاذة
عن عائشة أيضا والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أن الحائض تقضي
الصيام ولا تقضي الصلاة
قال أبو عيسى و عبيدة هو ابن معتب الضبي
الكوفي يكنى أبا عبد الكريم K صحيح ق وليس عند خ ذكر
الصلاة
(3/154)
69 - باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم
(3/154)
788 - حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي
الوراق و أبو عمار الحسين بن حريث قالا حدثنا يحيى بن سليم حدثني إسماعيل بن كثير Y قال
سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله ! أخبرني عن الوضوء قال
أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كره أهل
العلم السعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطره وفي الباب ما يقوي قولهم K صحيح
(3/155)
70 - باب ما جاء فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم
(3/155)
789 - حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري حدثنا أيوب
بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة Y قالت قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم من نزل على قوم فلا يصمن تطوعا إلا بإذنهم
قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرف أحدا من
الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المدني عن
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوا من هذا
قال أبو عيسى وهذا حديث ضعيف أيضا و أبو بكر
ضعيف عند أهل الحديث و أبو بكر المدني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن
مبشر وهو أوثق من هذا وأقدم K ضعيف جدا
(3/156)
71 - باب ما جاء في الاعتكاف
(3/156)
790 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا
معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة و عروة عن عائشة Y أن
النبي صلى الله عليه و سلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله قال
وفي الباب عن أبي بن كعب و أبي ليلى و أبي سعيد و أنس و ابن عمر
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة و عائشة حديث حسن
صحيح
K صحيح
(3/157)
791 - حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد
عن عمرة عن عائشة Y قالت كان رسول الله صلى الله
عليه و سلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه
قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن
سعيد عن عمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا رواه مالك وغير واحد عن يحيى بن
سعيد عن عمرة مرسلا ورواه الأوزاعي و سفيان الثوري و غير واحد عن يحيى بن سعيد عن
عمرة عن عائشة والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون إذا أراد الرجل أن
يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه وهو قول أحمد و إسحق بن إبراهيم وقال بعضهم إذا
أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد وقد قعد
في معتكفه وهو قول سفيان الثوري و مالك بن أنس K صحيح
(3/157)
72 - باب ما جاء في ليلة القدر
(3/157)
792 - حدثنا هارون بن إسحق الهمداني حدثنا عبدة بن
سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة Y قالت كان رسول الله صلى الله
عليه و سلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر
الأواخر من رمضان وفي الباب عن عمر و أبي و جابر بن سمرة و جابر بن عبد الله و ابن
عمر و الفلتان بن عاصم و أنس و أبي سعيد و عبد الله بن أنيس الزبيري و أبي بكرة و
ابن عباس و بلال و عبادة بن الصامت
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقولها
( يجاور ) يعني يعتكف وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال
التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر وروي عن النبي صلى الله عليه و سلم في ليلة
القدر أنها ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع
وعشرين وآخر ليلة من رمضان
قال أبو عيسى قال الشافعي كأن هذا عندي والله
أعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه يقال له نلتمسها
في ليلة كذا فيقول ( التمسوها في ليلة كذا ) قال الشافعي وأقوى الروايات عندي فيها
ليلة إحدى وعشرين
قال الشافعي وأقوى الروايات عندي فيها ليلة
إحدى وعشرين قال أبو عيسى وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة سبع
وعشرين ويقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بعلامتها فعددنا وحفظنا وروي
عن أبي قلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر حدثنا بذلك عبد بن حميد
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة بهذا K صحيح
(3/158)
793 - حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي حدثنا أبو
بكر عن عاصم عن زر Y قال قلت لأبي بن كعب أني
علمت أبا المنذر ! أنها ليلة سبع وعشرين ! قال بلى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه
و سلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع فعددنا وحفظنا والله ! لقد علم
ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/160)
794 - حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا
عيينة بن عبد الرحمن قال : حدثني أبي Y قال
: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال : ما أنا ملتمسها لشيء سمعته من رسول الله
صلى الله عليه و سلم إلا في العشر الأواخر فإني سمعته يقول التمسوها في تسع يبقين
أو في سبع يبقين أو في خمس يبقين أو في ثلاث أواخر ليلة قال : وكان أبو بكرة يصلى
في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة فإذا دخل العشر اجتهد
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح
(3/160)
73 - باب منه
(3/160)
795 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان
عن أبي إسحق عن هبيرة بن يريم عن علي Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/161)
796 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد بن زياد عن
الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة Y قالت كان رسول الله صلى الله
عليه و سلم يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيرها
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب K صحيح
(3/161)
74 - باب ما جاء في الصوم في الشتاء
(3/161)
797 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا
سفيان عن أبي إسحق عن نمير بن غريب عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم Y قال
الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء
قال أبو عيسى هذا حديث مرسل عامر بن مسعود لم
يدرك النبي صلى الله عليه و سلم وهو والد إبراهيم بن عام القرشي الذي روى عنه شعبة
و الثوري
K صحيح
(3/162)
75 - باب ما جاء ( وعلى الذين يطيقونه )
(3/162)
798 - حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن
الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع Y قال
لما نزلت
( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) كان من
أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وهو يزيد
ابن أبي عبيد مولى سلمة بنت الأكوع K صحيح
(3/162)
76 - باب من أكل ثم خرج يريد سفرا
(3/162)
799 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن
أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب Y أنه قال أتيت أنس بن مالك في
رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعى بطعام فأكل فقلت له
سنة ؟ قال سنة ثم ركب K صحيح تصحيح حديث افطار قبل سفره
بعد الفجر
(3/163)
800 - حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سعيد بن أبي مريم
حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثني زيد بن أسلم قال :
حدثني محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب Y قال : أتيت أنس بن مالك في رمضان
فذكر نحوه
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن و محمد بن جعفر
هو ابن أبي كثير هو مديني ثقة وهو أخو إسماعيل بن جعفر و عبد الله بن جعفر هو ابن
نجيح والد علي بن عبد الله المديني وكان يحيى بن معين يضعفه وقد ذهب بعض أهل العلم
إلى هذا الحديث وقالوا : للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر
الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية وهو قول إسحق بن إبراهيم الحنظلي
(3/163)
77 - باب ما جاء في تحفة الصائم
(3/163)
801 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن سعد
بن طريف عن عمير بن مأمون عن الحسن بن علي Y قال قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم تحفة الصائم الدهن والمجمر
قال أبو عيسى هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك
لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف و سعد بن طريف يضعف ويقال عمير بن مأموم أيضا K موضوع
(3/164)
78 - باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون
(3/164)
802 - حدثنا يحيى بن موسى حدثنا يحيى بن اليمان عن
معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة Y قالت قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس
قال أبو عيسى سألت محمدا قلت له محمد بن
المنكدر سمع من عائشة ؟ قال نعم يقول في حديثه سمعت عائشة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا
الوجه
K صحيح
(3/165)
79 - باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه
(3/165)
803 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي قال
أنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك Y قال كان النبي صلى الله عليه
و سلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل
اعتكف عشرين
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث
أنس بن مالك واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى
فقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء واحتجوا بالحديث أن النبي صلى
الله عليه و سلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال وهو قول مالك وقال بعضهم إن
لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج - فليس عليه أن
يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه ولا يجب ذلك عليه وهو قول الشافعي قال الشافعي
فكل عمل لك أن لا تدخل فيه فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج
والعمرة وفي الباب عن أبي هريرة K صحيح
(3/166)
80 - باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا ؟
(3/166)
804 - حدثنا أبو مصعب المدني قراءة عن مالك بن أنس
عن ابن شهاب عن عروة و عمرة عن عائشة Y أنها قالت كان رسول الله صلى
الله عليه و سلم إذا اعتكف أدنى إلى رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة
الإنسان
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير
واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة و عمرة عن عائشة ورواه بعضهم عن مالك عن ابن
شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروة و عمرة عن عائشة K صحيح
(3/167)
805 - حدثنا بذلك قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن ابن
شهاب عن عروة و عمرة عن عائشة Y والعمل على هذا عند أهل
العلم إذا اعتكف الرجل أن لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان واجتمعوا على هذا
أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود
الجمعة والجنازة للمعتكف فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم
وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك وهو قول سفيان
الثوري و ابن المبارك وقال بعضهم : ليس له أن يفعل شيئا من هذا
ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه أن لا يعتكف إلا في مسجد الجامع لأنهم
كرهوا الخرجوا له من معتكفه إلى الجمعة ولم يروا له أن يترك الجمعة فقالوا : لا
يعتكف إلا في مسجد الجامع حتى لا يحتاج أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان
لأن خروجه لغير حاجة الإنسان قطع عندهم للاعتكاف هو قول مالك و الشافعي وقال أحمد
: لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة وقال إسحق : إن اشترط ذلك فله
أن يتبع الجنازة ويعود المريض
(3/168)
81 - باب ما جاء في قيام شهر رمضان
(3/168)
806 - حدثنا هناد حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن
أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي ذر Y قال
صمنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا
حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر
الليل فقلنا له يا رسول الله ! لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه ؟ فقال إنه من قام مع
الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا
في الثالثة ودعى أهله ونسائه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح ؟ قال
السحور
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل
العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر وهو قول أهل
المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة وأكثر أهل العلم ما روي عن عمر و علي
وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم عشرين ركعة وهو قول الثوري و ابن
المبارك و الشافعي وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة وقال
أحمد روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء وقال إسحق بل نختار إحدى وأربعين ركعة على
ما روي عن أبي بن كعب واختار ابن المبارك و أحمد و إسحق الصلاة مع الإمام في شهر
رمضان واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا وفي الباب عن عائشة و
النعمان بن بشير و ابن عباس K صحيح
(3/169)
82 - باب ما جاء في فضل من فطر صائما
(3/169)
807 - حدثنا هناد حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك بن
أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني Y قال قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/171)
83 - باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من
الفضل
(3/171)
808 - حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا
معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة Y قال كان رسول الله صلى الله
عليه و سلم يرغب في قيام رمضان من غير يأمرهم بعزيمة ويقول من قام رمضان إيمانا
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم والأمر على
ذلك ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك وفي الباب عن
عائشة وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
ق وقوله فتوفي مدرج من قول الزهري عند خ
(3/171)
1 - باب ما جاء في حرمة مكة
(3/171)
809 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن
أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي Y أنه قال لعمر بن سعيد - وهو
يبعث البعوث إلى مكة - إئذن لي أيها الأمير ! أحدثك قولا قام به رسول الله صلى
الله عليه و سلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم
به أنه حمد الله ثم أثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ولا يحل
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص
بقتال رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله
عليه و سلم ولم يأذن لك وإنما أذن لي في ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم
كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو ؟ قال أنا
أعلم منك بذلك يا أبا شريح ! إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة
قال أبو عيسى ويروى ( ولا فارا بخربة ) قال
وفي الباب عن أبي هريرة و ابن عباس
قال أبو عيسى حديث أبي شريح حديث حسن صحيح و
أبو شريح الخزاعي إسمه خويلد بن عمرو وهو العدوي وهو الكعبي ومعنى قوله ( ولا فارا
بخربة ) يعني الجناية يقول من جنى جناية أو أصاب دما ثم لجأ إلى الحرام فإنه يقام
عليه الحد
K صحيح
(3/173)
2 - باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة
(3/173)
810 - حدثنا قتيبة و أبو سعيد الأشج قالا حدثنا أبو
خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر
والذنوب كما ينفي الكثير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا
في الجنة قال وفي الباب عن عمرو و عامر بن ربيعة و أبي هريرة و عبد الله بن حبشي و
أم سلمة و جابر
قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح
غريب من حديث ابن مسعود K حسن صحيح
(3/175)
811 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن
منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح و
أبو حازم كوفي وهو الأشجعي وإسمه سلمان مولى عزة الأشجعية K صحيح
(3/176)
3 - باب ما جاء في التغليط في ترك الحج
(3/176)
812 - حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري حدثنا مسلم
بن إبراهيم حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي حدثنا أبو
إسحق الهمداني عن الحارث عن علي قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو
نصرانيا وذلك أن الله يقول في كتابه { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيلا
}
قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من
هذا الوجه وفي إسناده مقال و هلال بن عبد الله مجهول و الحارث يضعف في الحديث K ضعيف
(3/176)
4 - باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة
(3/176)
813 - حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا إبراهيم
بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر قال Y جاء رجل إلى النبي صلى الله
عليه و سلم فقال يا رسول الله ! ما يوجب الحج ؟ قال الزاد والراحلة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل عليه عند
أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج و إبراهيم هو ابن يزيد
الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه K ضعيف جدا
(3/177)
5 - باب ما جاء : كم فرض الحج ؟
(3/177)
814 - حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا منصور بن وردان عن
علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب قال Y لما
نزلت والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله ! أفي كل
عام ؟ فسكت فقالوا يا رسول الله ! في كل عام ؟ قال لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل
الله
{ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن
تبد لكم تسؤكم } قال وفي الباب عن ابن عباس و أبي هريرة
قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن غريب واسم أبي
البختري سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز K ضعيف
(3/178)
6 - باب ما جاء : كم حج النبي صلى الله عليه و سلم
؟
(3/178)
815 - حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي حدثنا زيد
بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله Y أن
النبي صلى الله عليه و سلم حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر ومعها
عمرة فساق ثلاثة وستين بدنة وجاء علي من اليمين ببقيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه
برة من فضة فنحرها رسول الله صلى الله عليه و سلم وأمر رسول الله صلى الله عليه و
سلم من كل بدانة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها
قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث سفيان لا
نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في
كتبه عن عبد الله بن أبي زياد قال وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن
جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم ورأيته لم يعد هذا الحديث
محفوظا وقال إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحق عن مجاهد مرسلا K صحيح
(3/178)
815 - حدثنا إسحق بن منصور حدثنا حبان بن هلال حدثنا
همام حدثنا قتادة قال Y قلت لأنس بن مالك كم حج
النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر عمرة في ذي القعدة
وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعران إذ قسم غنيمة حنين
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح و حبان بن
هلال هو أبو حبيب البصري هو جليل ثقة وثقه يحيى بن سعيد القطان K صحيح
(3/178)
7 - باب ما جاء : كم اعتمر النبي صلى الله عليه و
سلم ؟
(3/178)
816 - حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار
عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل وعمرة القضاء في ذي
القعدة وعمرة الثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته قال وفي الباب عن أنس و
عبد الله بن عمرو و ابن عمر
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب
وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه و
سلم اعتمر أربع عمر ولم يذكر فيه ( عن ابن عباس ) قال حدثنا بذلك سعيد بن عبد
الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى
الله عليه و سلم فذكر نحوه K صحيح
(3/180)
8 - باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي صلى الله
عليه و سلم
(3/180)
817 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال Y لما أراد النبي صلى الله
عليه و سلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم قال وفي الباب عن
ابن عمر و أنس و المسور بن مخرمة
قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح K صحيح
(3/181)
818 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن
موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال Y البيداء التي يكذبون فيها
على رسول الله صلى الله عليه و سلم والله ! ما أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم
إلا من عند المسجد من عند الشجرة قال هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/181)
9 - باب ما جاء : متى أحرم النبي صلى الله عليه و
سلم ؟
(3/181)
819 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم أهل في دبر الصلاة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا
رواه غير عبد السلام بن حرب وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر
الصلاة
K ضعيف
(3/182)
10 - باب ما جاء في إفراد الحج
(3/182)
820 - حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن عبد
الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم أفرد الحج قال وفي الباب عن جابر و ابن عمر
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند بعض أهل العلم وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد
الحج وأفرد أبو بكر و عمر و عثمان حدثنا بذلك قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا
قال أبو عيسى وقال الثوري إن أفردت الحج فحسن
وإن قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن وقال الشافعي مثله وقال أحب إلينا الإفراد ثم التمتع
ثم القران
K شاذ
(3/183)
11 - باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة
(3/183)
821 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس
قال
Y سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم لبيك
بعمرة وحجة قال وفي الباب عن عمر و عمران بن حصين
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد ذهب
بعض أهل العلم إلى هذا واختاروه بن أهل الكوفة وغيرهم K صحيح
(3/184)
12 - باب ما جاء في التمتع
(3/184)
822 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الله
بن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال Y تمتع رسول الله صلى الله
عليه و سلم و أبو بكر و عمر و عثمان وأول من نهى عنها معاوية K ضعيف الإسناد
(3/184)
823 - حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن
محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل Y أنه سمع سعد بن أبي وقاص و
الضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس لا يصنع
ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي ! فقال الضحاك بن قيس فإن
عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد رسول الله صلى الله عليه و سلم وصنعناها
معه
قال هذا حديث صحيح K ضعيف الإسناد
(3/185)
824 - حدثنا عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن
سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه Y أنه
سمع رجلان من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال
عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنه فقال عبد الله بن عمر
أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه و سلم أأمر أبي نتبع أم
أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه و
سلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وفي الباب عن علي و عثمان و
جابر و سعد و أسماء بنت أبي بكر و ابن عمر
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وقد
اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم التمتع بالعمرة
والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم ما
استيسر من الهدى فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويستحب
للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم العشر ويكون آخرها يوم عرفة فإن لم
يصم في العشر صام أيام التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه
و سلم منهم ابن عمر و عائشة وبه يقول مالك و الشافعي و أحمد و إسحق وقال بعضهم لا
يصوم أيام التشريق وهو قول أهل الكوفة
قال أبو عيسى وأهل الحديث يختارون التمتع
بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق K صحيح الإسناد
(3/185)
13 - باب ما جاء في التلبية
(3/185)
825 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر Y أن تلبية النبي صلى الله
عليه و سلم كانت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك قال وفي الباب عن ابن مسعود و جابر و عائشة و ابن عباس و أبي هريرة
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح
والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم وهو قول
سفيان و الشافعي و أحمد و إسحق قال الشافعي وإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله
فلا بأس إن شاءالله وأحب إلى أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الشافعي وإنما قلنا ( لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها ) لما جاء عن ابن عمر وهو
حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله (
لبيك والرغباء إليك والعمل ) K صحيح
(3/187)
826 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر Y أنه
أهل فانطلق يهل فيقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه و
سلم وكان يزيد من عنده في أثر تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لبيك لبيك
وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل
قال هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/188)
14 - باب ما جاء في فضل التلبية والنحر
(3/188)
827 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك ح
وحدثنا إسحق بن منصور أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر
عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم سئل أي الحج أفضل ؟ قال العج والثج K صحيح
(3/189)
828 - حدثنا هناد حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن
غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى
تنقطع الأرض من هاهنا و هاهنا حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني و عبد الرحمن بن أسود
أبو عمرو البصري قالا حدثنا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن
سعد عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو حديث إسماعيل بن عياش قال وفي الباب عن ابن
عمر و جابر
قال أبو عيسى حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه
إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان و محمد بن المنكدر لم يسمع من عبد
الرحمن بن يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه
غير هذا الحديث وروى أبو نعيم الطحان ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن
الضحاك عن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن ابن يربوع عن أبيه عن
أبي بكر عن النبي صلى الله عليه و سلم وأخطأ فيه ضرار
قال أبو عيسى سمعت أحمد بن الحسن يقول قال
أحمد بن حنبل من قال ( في هذا الحديث ) عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن
يربوع عن أبيه فقد أخطأ قال وسمعت محمدا يقول ( وذكرت له حديث ضرار بن صرد
عن ابن أبي فديك ) فقال هو خطأ فقلت قد رواه غيره عن ابن أبي فديك أيضا مثل روايته
فقال لا شيء إنما رووه عن ابن أبي فديك ولم يذكروا فيه ( عن سعيد بن عبد الرحمن )
ورأيته يضعف ضرار بن صرد والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو نحر البدن K صحيح
(3/189)
15 - باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية
(3/189)
829 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن
عبد الله بن أبي بكر ( وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم ) عن عبد الملك بن أبي بكر بن
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا
أصواتهم بالإهلال والتلبية قال وفي الباب عن زيد بن خالد و أبي هريرة و ابن عباس
قال أبو عيسى حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح
وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه و
سلم ولا يصح والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن
السويد الأنصاري عن أبيه K صحيح
(3/191)
16 - باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام
(3/191)
830 - حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا عبد الله بن
يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه Y أنه
رأى النبي صلى الله عليه و سلم تجرد لإهلاله واغتسل
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد استحب قوم
من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وبه يقول الشافعي K صحيح
(3/192)
17 - باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق
(3/192)
831 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر Y أن رجلا قال من أين نهل يا
رسول الله ؟ قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من
قرن قال ويقولون ( وأهل اليمن من يلملم ) قال وفي الباب عن ابن عباس و جابر بن عبد
الله و عبد الله بن عمرو
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند أهل العلم K صحيح
(3/193)
832 - حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد
بن أبي زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم وقت لأهل المشرق العقيق
قال أبو عيسى هذا حديث حسن و محمد بن علي هو
أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب K منكر
(3/194)
18 - باب ما جاء في ما لا يجوز للمحرم لبسه
(3/194)
833 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر Y أنه
قال : قام رجل فقال : يا رسول الله ! ماذا تأمرنا
أن نلبس من الثياب في الحرم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تلبسوا القمص
ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان
فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه
الزعفران ولا الورث ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه
عند أهل العلم
(3/194)
19 - باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم
إذا لم يجد الإزار والنعلين
(3/194)
834 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا يزيد
بن زريع حدثنا أيوب حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال Y سمعت
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو نحوه قال
وفي الباب عن ابن عمر و جابر
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل وإذا لم يجد
النعلين لبس الخفين وهو قول أحمد وقال بعضهم ( على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله
عليه و سلم ) إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وهو قول
سفيان الثوري و الشافعي وبه يقول مالك K صحيح
(3/195)
20 - باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة
(3/195)
835 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد
الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية قال Y رأى النبي صلى الله عليه و
سلم أعرابيا قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها K صحيح
(3/196)
836 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن
دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم نحوه بمعناه وهذا أصح وفي الحديث قصة
قال أبو عيسى : هكذا رواه قتادة و الحجاج بن
أرطاه وغير واحد من عطاء عن يعلى بن أمية والصحيح ما روى عمرو بن دينار و ابن جريج
عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم
(3/196)
21 - باب ما يقتل المحرم من الدواب
(3/196)
837 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا
يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم خمس فواسق يقتلن في الحرام الفأرة والعقرب والغراب الحديا الكلب العقور قال
وفي الباب عن ابن مسعود و ابن عمر و أبي هريرة و أبي سعيد و ابن عباس
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح K صحيح
(3/197)
838 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا يزيد
ابن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب الحدأة والغراب
قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند
أهل العلم قالوا المحرم يقتل السبع العادي وهو قول سفيان الثوري و الشافعي وقال
الشافعي كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله K ضعيف
(3/198)
22 - باب ما جاء في الحجامة للمحرم
(3/198)
839 - حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن
دينار عن طاوس و عطاء عن ابن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم احتجم وهو محرم قال وفي الباب عن أنس و عبد الله بن بحينة و جابر
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد
رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم قالوا لا يحلق شعرا وقال مالك لا يحتجم
المحرم إلا من ضرورة وقال سفيان الثوري و الشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع
شعرا
K صحيح
(3/198)
23 - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم
(3/198)
840 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن علية
حدثنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال Y أراد ابن معمر أن ينكح إبنه
فبعثنا إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم بمكة فأتيته فقلت إن أخاك يريد أن ينكح
ابنه فأحب أن يشهدك ذلك قال لا أراه إلا أعرابيا جافيا إن المحرم لا ينكح و لا
ينكح أو كما قال ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه وفي الباب عن أبي رافع و ميمونة
قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم عمر بن الخطاب و علي بن أبي
طالب و ابن عمر وهو قول بعض الفقهاء التابعين وبه يقول مالك و الشافعي و أحمد و
إسحق لا يرون أن يتزوج المحرم قالوا فإن نكح فنكاحه باطل K صحيح
(3/199)
841 - حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال Y تزوج
رسول الله صلى الله عليه و سلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول
فيما بينهما
قال أبو عيسى هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا
أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن
سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو حلال رواه مالك
مرسلا قال ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا
قال أبو عيسى وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة
قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو حلال و يزيد بن الأصم هو ابن أخت
ميمونة
K ضعيف لكن الشطر الأول منه صحيح
(3/200)
24 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك
(3/200)
842 - حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا سفيان بن
حبيب عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم تزوج ميمونة وهو محرم قال وفي الباب عن عائشة
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة K شاذ
(3/201)
843 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن
عكرمة عن ابن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم تزوج ميمونة وهو محرم K شاذ
(3/202)
844 - حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار
عن عمرو بن دينار قال Y سمعت أبا الشعثاء يحدث عن
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو محرم
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح و أبو
الشعثاء إسمه جابر بن زيد واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه و سلم ميمونة لأن
النبي صلى الله عليه و سلم تزوجها في طريق مكة فقال بعضهم : تزوجها حلالا وظهر أمر
تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة وماتت ميمونة بسرف حيث بنى
بها رسول الله صلى الله عليه و سلم ودفنت بسرف
(3/202)
845 - حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا وهب بن جرير حدثنا
أبي قال
Y سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن
ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلال وماتت
بسرف ودفنها في الظلة التي بنى بها فيها
قال أبو عيسى هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا
الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو
حلال
K صحيح
(3/203)
25 - باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم
(3/203)
846 - حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن
عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم قال وفي الباب عن
أبي قتادة و طلحة
قال أبو عيسى حديث جابر حديث مفسر و المطلب لا
نعرف له سماعا عن جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم
بأسا إذا لم يصتده أو لم يصتد من أجله قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب
وأقيس والعمل على هذا وهو قول أحمد و إسحق K ضعيف
(3/203)
847 - حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن
نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة Y أنه كان مع النبي صلى الله
عليه و سلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى
حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يتناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه
فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه
و سلم وأبى بعضهم فأدركوا النبي صلى الله عليه و سلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي
طعمة أطعمكموها الله K صحيح
(3/204)
848 - حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء
بن يسار عن أبي قتادة Y في حمار الوحش مثل حديث أبي
النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال هل معكم
من لحمه شيء ؟
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/205)
26 - باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم
(3/205)
849 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد
الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن الصعب بن جثامه أخبره Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم مر به بالأبواء أو بودان فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى رسول الله
صلى الله عليه و سلم ما في وجهه من الكراهية فقال إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم
من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا
أكل الصيد للمحرم وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن
أنه صيد من أجله وتركه على التنزه وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث
وقال أهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ قال وفي الباب عن علي و زيد بن أرقم K صحيح
(3/206)
27 - باب ما جاء في صيد البحر للمحرم
(3/206)
850 - حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن
أبي المهزم عن أبي هريرة قال Y خرجنا مع رسول الله صلى الله
عليه و سلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا فقال
النبي صلى الله عليه و سلم كلوه فإنه من صيد البحر
قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من
حديث أبي المهزم عن أبي هريرة و أبي المهزم إسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة
وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله ورأى بعضهم عليه صدقة إذا
اصتاده وأكله
K ضعيف
(3/207)
28 - باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم
(3/207)
851 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم
أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال Y قلت
لجابر الضبع أصيد هي ؟ قال نعم قال قلت آكلها ؟ قال نعم قال قلت أقاله رسول الله
صلى الله عليه و سلم ؟ قال نعم
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال علي بن
المديني قال يحيى بن سعيد وروى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر وحديث
ابن جرير أصح وهو قول أحمد و إسحق والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في
المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء K صحيح
(3/207)
29 - باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة
(3/207)
852 - حدثنا يحيى بن موسى حدثنا هارون بن صالح
البلخي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال Y اغتسل
النبي صلى الله عليه و سلم لدخوله مكة بفخ
قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما
روى نافع ابن عن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال
لدخول مكة و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في هذا الحديث ضعفه أحمد بن حنبل و
علي بن المديني وغيرهما ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه K ضعيف
الإسناد جدا
(3/208)
30 - باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه و سلم
مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها
(3/208)
853 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا سفيان بن
عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت Y لما جاء النبي صلى الله عليه
و سلم إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها قال وفي الباب عن ابن عمر
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح K صحيح
(3/209)
31 - باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه و سلم
مكة نهارا
(3/209)
854 - حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا العمري
عن نافع عن ابن عمر Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم دخل مكة نهارا
قال أبو عيسى هذا حديث حسن K صحيح
(3/210)
32 - باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية
البيت
(3/210)
855 - حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن
أبي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي قال Y سئل جابر بن عبد الله أن
يرفع الرجل يديه إذا رأى البيت ؟ فقال حججنا مع النبي صلى الله عليه و سلم فكنا
نفعله
قال أبو عيسى رفع اليدين عند رؤية البيت إنما
نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة و أبي قزعة إسمه سويد بن حجير K ضعيف
(3/210)
33 - باب ما جاء كيف الطواف
(3/210)
856 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم
أخبرنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال Y لما قدم النبي صلى الله عليه
و سلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى
المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم
أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا أظنه قال إن الصفا والمروة من
شعائر الله قال وفي الباب عن ابن عمر
قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند أهل العلم K صحيح
(3/211)
34 - باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر
(3/211)
857 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن
مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا قال وفي الباب عن ابن عمر
قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند أهل العلم قال الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه وإذا
لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي وقال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة
رمل ولا على من أحرم منها K صحيح
(3/212)
35 - باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني
دون ما سواهما
(3/212)
858 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا
سفيان و معمر عن ابن خشيم عن أبي الطفيل قال Y كنت مع ابن عباس و معاوية لا
يمر بركن إلا استلمه فقال له ابن عباس إن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يستلم
إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا قال وفي
الباب عن عمر
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني K صحيح
(3/213)
36 - باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه و سلم طاف
مضطبعا
(3/213)
859 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا قبيصة عن سفيان عن
ابن جريح عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبيه Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد
قال أبو عيسى هذا حديث الثوري عن ابن جريج ولا
نعرفه إلا من حديثه وهو حديث حسن صحيح و عبد الحميد هو ابن جبيرة ابن شيبة عن ابن
يعلى عن أبيه وهو يعلى بن أمية K حسن
(3/214)
37 - باب ما جاء في تقبيل الحجر
(3/214)
860 - حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال Y رأيت
عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول إني أقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله
صلى الله عليه و سلم يقبلك لم أقبلك قال وفي الباب عن أبي بكر و ابن عمر
قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح K صحيح
(3/214)
861 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن
عربي
Y أن رجلا سأل ابن عمر عن استلام الحجر ؟ فقال :
رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يستلمه ويقبله فقال الرجل : أرأيت إن غلبت عليه ؟
أرأيت إن زوحمت ؟ فقال ابن عمر : اجعل ( أرأيت ) باليمين رأيت النبي
صلى الله عليه و سلم يستلمه ويقبله قال : وهذا هو الزبير بن عربي روى عنه حماد بن
زيد و الزبير بن عربي كوفي يكنى أبا سلمة سمع من أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب
النبي صلى الله عليه و سلم وروى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة
قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح
وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر فإن لم
يمكنه ولم يصل إليه استلمه بيده وقبل يده وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به
وكبر وهو قول الشافعي
(3/215)
38 - باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة
(3/215)
862 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن
جفعر بن محمد عن أبيه عن جابر Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف
المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأالله به فبدأ بالصفا وقرأ إن
الصفا والمروة من شعائر الله
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة فإن بدا بالمروة قبل الصفا لم يجزه
وبدأ بالصفا واختلف أهل العلم فيمن طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع
فقال بعض أهل العلم إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب
منها رجع فطاف بين الصفا والمروة وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم وهو
قول سفيان الثوري وقال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده
فإنه لا يجزيه وهو قول الشافعي قال الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج
إلا به
K صحيح
(3/216)
39 - باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
(3/216)
863 - حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن
دينار عن طاوس عن ابن عباس قال Y إنما سعى رسول الله صلى الله
عليه و سلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته قال وفي الباب عن عائشة
و ابن عمر و جابر
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو
الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة فإن لم يسع ومشى بين الصفا
والمروة رأوه جائزا K صحيح
(3/217)
864 - حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن
السائب عن كثير بن جمهان قال Y رأيت ابن عمر يمشي في السعي
فقلت له أتمشي في السعي بين الصفا والمروة ؟ قال لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى
الله عليه و سلم يسعى ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمشي وأنا
شيخ كبير
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن سعيد
بن جبير عن ابن عمر نحوه K صحيح
(3/217)
40 - باب ما جاء في الطواف راكبا
(3/217)
865 - حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري حدثنا عبد
الوارث بن سعيد و عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال Y طاف
النبي صلى الله عليه و سلم على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه قال وفي
الباب عن جابر و أبي الطفيل و أم سلمة
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد
كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر
وهو قول الشافعي K صحيح
(3/218)
41 - باب ما جاء في فضل الطواف
(3/218)
866 - حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا يحيى بن يمان عن
شريك عن أبي إسحق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته
أمه قال وفي الباب عن أنس و ابن عمر
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب سألت
محمدا عن هذا الحديث ؟ فقال إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله K ضعيف
(3/219)
867 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن
أيوب السختياني قال Y كانوا يعدون عبد الله بن
سعيد بن جبير أفضل من أبيه و لعبد الله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير وقد
روى عنه أيضا
K صحيح الإسناد
(3/219)
42 - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح
لمن يطوف
(3/219)
868 - حدثنا أبو عمار و علي بن خشرم قالا حدثنا
سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم Y أن
النبي صلى الله عليه و سلم قال يا بني عبد مناف ! لا تمنعوا أحدا طاف وصلى أية
ساعة شاء من ليل أو نهار وفي الباب عن ابن عباس و أبي ذر
قال أبو عيسى حديث جبير حديث حسن صحيح وقد
رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضا وقد اختلف أهل العلم في
الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر
وبعد الصبح وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه و
سلم هذا وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب الشمس وكذلك إن طاف بعد
صلاة الصبح أيضا لم يصل حتى تطلع الشمس واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح
فلم يصل وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس وهو قول سفيان الثوري
و مالك بن أنس K صحيح
(3/220)
43 - باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف
(3/220)
869 - أخبرنا أبو مصعب المدني - قراءة - عن عبد
العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله Y أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص { قل يا أيها
الكافرون } و { قل هو الله أحد } K صحيح
(3/221)
870 - حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن
محمد عن أبيه
Y أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتين الطواف ب {
قل يا أيها الكافرون } و { قل هو الله أحد }
قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن
عمران وحديث جعفر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه - عن
جابر - عن النبي صلى الله عليه و سلم و عبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث K صحيح
الإسناد مقطوع
(3/221)
44 - باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا
(3/221)
871 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان بن عيينة عن
أبي إسحق عن زيد بن أثيع قال Y سألت عليا بأي شيء بعثت ؟
قال بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع المسلمون
والمشركون بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه و سلم عهد فعهده
إلى مدته ومن لا مدة له فأربعة أشهر قال وفي الباب عن أبي هريرة
قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن K صحيح
(3/222)
872 - حدثنا ابن أبي عمر و نصر بن علي قالا حدثنا
سفيان بن عيينة عن أبي إسحق Y نحوه وقالا زيد بن يثيع وهذا
أصح
قال أبو عيسى و شعبة وهم فيه فقال زيد بن أثيل K صحيح
(3/222)
45 - باب ما جاء في دخول الكعبة
(3/222)
873 - حدثنا ابن عمر حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد
الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت Y خرج النبي صلى الله عليه و
سلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس فرجع إلي وهو حزين فقلت له ؟ فقال إني دخلت
الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K ضعيف
(3/223)
46 - باب ما جاء في الصلاة في الكعبة
(3/223)
874 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن
دينار عن ابن عمر عن بلال Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم صلى في جوف الكعبة قال ابن عباس لم يصل ولكنه كبر قال وفي الباب عن أسامة بن
زيد و الفضل بن عباس و عثمان بن طلحة و شيبة بن عثمان
قال أبو عيسى حديث بلال حديث حسن صحيح والعمل
عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا وقال مالك بن أنس لا بأس
بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة وقال الشافعي لا بأس
أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة
سواء
K صحيح
(3/223)
47 - باب ما جاء في كسر الكعبة
(3/223)
875 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة
عن أبي إسحق عن الأسود بن يزيد Y أن ابن الزبير قال له حدثني
بما كانت تقضي إليك أم المؤمنين يعني عائشة فقال حدثتني أن رسول الله صلى الله
عليه و سلم قال لها لولا أن قومك حديثوا عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين
قال فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/224)
48 - باب ما جاء في الصلاة في الحجر
(3/224)
876 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن
علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن أبيه عن عائشة قالت Y كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي
فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي فأدخلني الحجر فقال صلي في الحجر إن
أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة
فأخرجوه من البيت
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح و علقمة بن
أبي علقمة هو علقمة بن بلال K حسن صحيح
(3/225)
49 - باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن
والمقام
(3/225)
877 - حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم قال
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو و أبي هريرة
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح K صحيح
(3/226)
878 - حدثنا قتيبة حدثنا يزيد بن زريع عن رجاء أبي
يحيى قال
Y سمعت مسافعا الحاجب قال : سمعت عبد الله بن
عمرو يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن الركن والمقام ياقوتتان
من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب
قال أبو عيسى : هذا يروى عن عبد الله بن عمرو
موقوفا قوله وفيه عن أنس أيضا وهو حديث غريب
(3/226)
50 - باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها
(3/226)
879 - حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن
الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال Y صلى بنا رسول الله صلى الله
عليه و سلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات
قال أبو عيسى و إسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه
من قبل حفظه
K صحيح
(3/227)
880 - حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن
الأجلح عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير
و أنس
قال أبو عيسى حديث مقسم عن ابن عباس قال علي
بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدها وليس
هذا الحديث فيما عد شعبة K صحيح
(3/227)
51 - باب ما جاء أن منى مناخ من سبق
(3/227)
881 - حدثنا يوسف بن عيسى و محمد بن أبان قالا حدثنا
وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة قالت Y قلنا
يا رسول الله ! ألا نبني لك بيتا يظلك بمنى ؟ قال لا منى مناخ من سبق
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K ضعيف
(3/228)
52 - باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى
(3/228)
882 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن إسرائيل عن
أبي إسحق عن حارثة بن وهب قال Y صليت مع النبي صلى الله عليه
و سلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين قال وفي الباب عن ابن مسعود و ابن عمر
و أنس
قال أبو عيسى حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح
وروي عن ابن مسعود أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم بمنى ركعتين ومع أبي
بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة
بمنى لأهل مكة فقال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان
بمنى مسافرا وهو قول ابن جريج و سفيان الثوري و يحيى بن سعيد القطان و الشافعي و
أحمد و إسحق وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى وهو قول الأوزاعي و
مالك و سفيان بن عيينة و عبد الرحمن بن مهدي K صحيح
(3/228)
53 - باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها
(3/228)
883 - حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن
دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال Y أتانا ابن مربع الأنصاري
ونحن وقوف بالموقف ( مكانا يباعده عمرو ) فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه و
سلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم قال وفي الباب عن
علي و عائشة و جبير بن مطعم و الشريد بن سويد الثقفي
قال أبو عيسى حديث ابن مربع الأنصاري حديث حسن
صحيح لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار و ابن مربع إسمه يزيد بن
مربع الأنصاري وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد K صحيح
(3/230)
884 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري
حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت Y كانت
قريش ومن كان على دينها وهم الحمس يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله وكان من
سواهم يقفون بعرفة فأنزل الله تعالى { ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس }
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال ومعنى هذا
الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم وعرفة خارج من الحرم وأهل مكة كانوا
يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله يعني سكان الله ومن سوى أهل مكة كانوا
يقفون بعرفات فأنزل الله تعالى { ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس } والحمس هم أهل
الحرم
K صحيح
(3/231)
54 - باب ما جاء أن عرفة كلها موقف
(3/231)
885 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري
حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه
عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال Y وقف
رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرفة فقال هذه عرفة وهذا هو الموقف وعرفة كلها
موقف ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته والناس
يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول أيها الناس ! عليكم السكينة ثم أتى جمعا
فصلى بهم الصلاتين جميعا فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف
وجمع كلها موقف ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي
فوقف وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحرة فقال هذا المنحر ومنى كلها
منحر واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في
الحج أفيجزئ أن أحج عنه ؟ قال حجي عن أبيك قال ولوى عنق الفضل فقال العباس يا رسول
الله ! لم لويت عنق ابن عمك ؟ قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما ثم أتاه
رجل فقال يا رسول الله ! إني أفضت قبل أن أحلق قال إحلق أو قصر ولا حرج قال وجاء
آخر فقال يا رسول الله ! إني ذبحت قبل أن أرمي قال
إرم ولا حرج قال ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب ! لولا
أن يغلبكم الناس عنه لنزعت قال وفي الباب عن جابر
قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه
من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش وقد رواه غير
واحد عن الثوري مثل هذا والعمل على هذا عند أهل العلم رأوا أن يجمع بين الظهر
والعصر بعرفة في وقت الظهر وقال بعض أهل العلم إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد
الصلاة مع الإمام إن شاء جمع هو بين الصلاتين مثل ما صنع الإمام قال و زيد بن علي
هو ابن حسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام K حسن
(3/232)
55 - باب ما جاء في الإفاضة من عرفات
(3/232)
886 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع و بشر بن
السري و أبو نعيم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر Y أن
النبي صلى الله عليه و سلم أوضع في وادي محسر وزاد فيه بشر ( وأفاض من جمع وعليه
السكينة وأمرمهم بالسكينة ) وزاد فيه أبو نعيم ( وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف
وقال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا ) قال وفي الباب عن أسامة بن زيد
قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح K صحيح
(3/234)
56 - باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء
بالمزدلفة
(3/234)
887 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان
حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحق عن عبد الله بن مالك Y أن ابن عمر صلى بجمع فجمع
بين الصلاتين بإقامة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل مثل هذا في هذا
المكان K صحيح
ق ولفظ م بإقامة واحدة وهو شاذ ولفظ خ كل واحدة منها بإقامة وهو المحفوظ
(3/235)
888 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن
إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم بمثله قال : محمد بن بشار : قال يحيى والصواب حديث سفيان قال : وفي الباب عن
علي و أبي أيوب و عبد الله بن سعيد و جابر و أسامة بن زيد
قال أبو عيسى : حديث ابن عمر في رواية سفيان
أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد وحديث سفيان حديث صحيح حسن العمل على هذا عند
أهل العلم لأنه لا تصلى صلاة المغرب دون جمع فإذا أتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين
الصلاتين لإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهب
إليه وهو قول سفيان الثوري قال سفيان : وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم
أقام فصلى العشاء فقال بعض أهل العلم : يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان
وإقامتين يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلى المغرب ثم يقيم ويصلى العشاء وهو قول
الشافعي
قال أبو عيسى : روى إسرائيل هذا الحديث عن أبي
إسحق عن عبد الله و خالد ابنى مالك عن ابن عمر وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر هو
حديث حسن صحيح أيضا رواه سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وأما أبو إسحق فرواه عن عبد
الله و خالد ابنى مالك عن ابن عمر
قال أبو عيسى : حديث ابن عمر في رواية سفيان
أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد وحديث سفيان حديث صحيح حسن
قال أبو عيسى : روى إسرائيل هذا الحديث عن أبي
إسحق عن عبد الله و خالد ابنى مالك عن ابن عمر وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر هو
حديث حسن صحيح أيضا
(3/235)
57 - باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك
الحج
(3/235)
889 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد و عبد
الرحمن بن مهدي قالا حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر Y أن
ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو بعرفة فسألوه فأمر مناديا
فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة فمن
تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال وزاد يحيى ( وأردف رجلا
فنادى
) K صحيح
(3/237)
890 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن
سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم نحوه بمعناه وقال ابن أبي عمر : سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه سفيان
الثوري
قال أبو عيسى : والعمل على حديث عبد الرحمن بن
يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أنه من لم يقف
بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها
عمرة وعليه الحج من قابل وهو قول الثوري و الشافعي و أحمد و إسحق
قال أبو عيسى : وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء
نحو حديث الثوري قال : وسمعت الجارود يقول : سمعت وكيعا أنه ذكر هذا الحديث فقال : هذا
الحديث أم المناسك
(3/237)
891 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن داود بن أبي
هند و إسماعيل بن أبي خالد و زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن أوس
بن حارثة بن لام الطائي قال Y أتيت رسول الله صلى الله
عليه و سلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طيء
أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ! ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف
بعرفة قبل ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال قوله تفثه
يعني نسكه قوله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه إذا كان من رمل يقال له حبل وإن كان
من حجارة يقال له جبل K صحيح
(3/238)
58 - باب ما جاء في تقديم الضعف من جمع بليل
(3/238)
892 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن يزيد عن أيوب عن
عكرمة عن ابن عباس قال Y بعثني رسول الله صلى الله
عليه و سلم في ثقل من جمع بليل قال وفي الباب عن عائشة و أم حبيبة و أسماء بنت أبي
بكر و الفضل بن عباس K صحيح
(3/239)
893 - حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن المسعودي عن
الحكم عن مقسم عن ابن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل
على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل
فيصيرون إلى منى وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه و سلم أنهم لا
يرمون حتى تطلع الشمس ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل والعمل على حديث النبي
صلى الله عليه و سلم أنهم لا يرمون وهو قول الثوري و الشافعي
قال أبو عيسى حديث ابن عباس بعثني رسول الله
صلى الله عليه و سلم في ثقل حديث صحيح روي عنه من غير وجه وروى شعبة هذا الحديث عن
مشاش عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل
وهذا حديث خطأ أخطأ مشاش وزاد فيه ( عن الفضل بن عباس ) وروى ابن جريج وغيره هذا
الحديث عن عطاء عن ابن عباس ولم يذكروا فيه ( عن الفضل بن عباس ) و مشاش بصري روى
عنه شعبة
K صحيح
(3/240)
59 - باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى
(3/240)
894 - حدثنا علي بن خرشم حدثنا عيسى بن يونس عن ابن
جريج عن أبي الزبير عن جابر قال Y كان النبي صلى الله عليه و
سلم يرمي يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال K صحيح
(3/241)
60 - باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس
(3/241)
895 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش
عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم أفاض قبل طلوع الشمس قال وفي الباب عن عمر
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح
وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون K صحيح لغيره
(3/241)
896 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال
أنبأنا شعبة عن أبي إسحق قال Y سمعت عمرو بن ميمون يحدث
يقول كنا وقوفا بجمع فقال عمر بن الخطاب إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع
الشمس وكانوا يقولون أشرق ثبير وإن رسول الله صلى الله عليه و سلم خالفهم فأفاض
عمر قبل طلوع الشمس
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/242)
61 - باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصى
الخذف
(3/242)
897 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان
حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال Y رأيت رسول الله صلى الله
عليه و سلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف قال وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الأحوص
عن أمه ( وهي أم جندب الأزدية ) و ابن عباس و الفضل بن عباس و عبد الرحمن بن عثمان
التميمي و عبد الرحمن بن معاذ
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي
اختاره أهل العلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف K صحيح
(3/242)
62 - باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس
(3/242)
898 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا زياد
بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال Y كان رسول الله صلى الله عليه
و سلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/243)
63 - باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا
(3/243)
899 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا بن
أبي زائدة أخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا قال وفي الباب عن جابر و قدامة بن عبد الله و أم
سليمان بن عمرو بن الأحوص
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن والعمل
على هذا عند بعض أهل العلم واختار بعضهم أن يمشي إلى الجمار وقد روي عن ابن عمر عن
النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يمشي إلى الجمار ووجه هذا الحديث عندنا أنه ركب
في بعض الأيام ليقتدى به في فعله وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم K صحيح
(3/244)
900 - حدثنا يونس بن عيسى حدثنا ابن نمير عن عبيد
الله عن نافع عن ابن عمر Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند أكثر أهل العلم وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم
النحر
قال أبو عيسى وكأن من قال هذا إنما أراد اتباع
النبي صلى الله عليه و سلم في فعله لأنه إنما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم
أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة K صحيح
(3/244)
64 - باب ما جاء كيف ترمى الجمار
(3/244)
901 - حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا المسعودي
عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد قال Y لما أتى عبد الله جمرة
العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمى الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال والله الذي لا إله إلا هو ! من ههنا رمى الذي
أنزلت عليه سورة البقرة حدثنا هناد حدثنا وكيع عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه قال
وفي الباب عن الفضل بن العباس و ابن عباس و ابن عمر و جابر
قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات
يكبر مع كل حصاة وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من
حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن الوادي K صحيح
(3/245)
902 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي و علي بن خشرم قالا
حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة Y عن
النبي صلى الله عليه و سلم قال إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة
لإقامة ذكر الله
قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح K ضعيف
(3/246)
65 - باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي
الجمار
(3/246)
903 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن
أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال Y رأيت النبي صلى الله عليه و
سلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك قال وفي الباب عن عبد
الله بن حنظلة
قال أبو عيسى حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن
صحيح وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه وهو حديث أيمن بن نابل وهو ثقة عند أهل
الحديث
K صحيح
(3/247)
66 - باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة
(3/247)
904 - حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير
عن جابر قال
Y نحرنا مع النبي صلى الله عليه و سلم عام
الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة قال وفي الباب عن ابن عمر و أبي هريرة و
عائشة و ابن عباس
قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم يرون
الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة وهو قول سفيان الثوري و الشافعي و أحمد وروي عن
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وهو قول
إسحق واحتج بهذا الحديث وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد K صحيح
(3/248)
905 - حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد قالوا حدثنا
الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال Y كنا
مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي
الجزور عشرة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو حديث حسين
بن واقد
K صحيح
(3/249)
67 - باب ما جاء في إشعار البدن
(3/249)
906 - حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي
عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قلد نعلين وأشعر الهدى في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم قال وفي
الباب عن المسور بن مخرمة
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح و
أبو حسان الأعرج اسمه مسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله
عليه و سلم وغيرهم يرون الإشعار وهو قول الثوري و الشافعي و أحمد و إسحق قال سمعت
يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول ( حين روى هذا الحديث قال ) لا تنظروا إلى قول
أهل الرأي في هذا فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة قال وسمعت أبا السائب يقول كنا عند
وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي أشعر رسول الله صلى الله عليه و سلم ويقول
أبو حنيفة هو مثلة قال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثلة
قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
وتقول قال إبراهيم ! ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا K صحيح
(3/249)
68 - باب
(3/249)
907 - حدثنا قتيبة و أبو سعيد الأشج قالا حدثنا يحيى
بن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم اشترى هدية من قديد
قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث
الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان وروي عن نافع أن ابن عمر اشترى من قديد
قال أبو عيسى وهذا أصح K ضعيف الإسناد
(3/251)
69 - باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم
(3/251)
908 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن
القاسم عن أبيه عن عائشة Y أنها قالت فتلت قلائد هدي
رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قلد الرجل الهدى وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء
من الثياب والطيب حتى يحرم وقال بعض أهل العلم إذا قلد الرجل هديه فقد وجب عليه ما
وجب على المحرم K صحيح
(3/251)
70 - باب ما جاء في تقليد الغنم
(3/251)
909 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت Y كنت أفتل قلائد هدي رسول
الله صلى الله عليه و سلم كلها غنما ثم لا يحرم
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم يرون تقليد
الغنم
(3/252)
71 - باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به
(3/252)
910 - حدثنا هارون بن إسحق الهمداني حدثنا عبدة بن
سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي Y صاحب بدن رسول الله صلى الله
عليه و سلم قال قلت يا رسول الله ! كيف أصنع بما عطب من البدن ؟ قال انحرها ثم
اغمس نعلها في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها وفي الباب عن ذؤيب أبي قبيصة
الخزاعي
قال أبو عيسى حديث ناجية حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند أهل العلم قالوا ( في هدي التطوع إذا عطب ) لا يأكل هو ولا أحد من أهل
رفقته ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه وقد أجزأ عنه وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق
وقالوا إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي
التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل K صحيح
(3/253)
72 - باب ما جاء في ركوب البدنة
(3/253)
911 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس Y أن
النبي صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها فقال يا رسول الله !
إنها بدنة قال له في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويحك أو ويلك قال وفي الباب عن
علي و أبي هريرة و جابر
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن غريب وقد رخص
قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا
احتاج إلى ظهرها وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق وقال بعضهم لا يركب مالم يضطر
إليها
K صحيح
(3/254)
73 - باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق
(3/254)
912 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا سفيان بن
عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال Y لما رمى النبي صلى الله عليه
و سلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله
شقه الأيسر فقال أقسمه بين الناس حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن هشام نحوه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/255)
74 - باب ما جاء في الحلق والتقصير
(3/255)
913 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر
قال
Y حلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وحلق طائفة
من أصحابه وقصر بعضهم قال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رحم الله
المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين قال وفي الباب عن ابن عباس و ابن أم
الحصين و مارب و أبي سعيد و أبي مريم و حبشي بن جنادة و أبي هريرة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند أهل العلم يختارون أن يحلق رأسه وإن قصر يرون أن ذلك يجزئ عنه وهو قول
سفيان الثوري و الشافعي و أحمد و إسحق K صحيح
(3/256)
75 - باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء
(3/256)
914 - حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري حدثنا أبو
محمود الطيالسي حدثنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال Y نهى
رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تحلق المرأة رأسها K ضعيف
(3/257)
915 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن همام عن
خلاس
Y نحوه ولم يذكر فيه ( عن علي )
قال أبو عيسى : حديث علي فيه اضطراب وروي هذا
الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن
تحلق المرأة رأسها والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن
عليها التقصير
(3/257)
76 - باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل
أن يرمي
(3/257)
916 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و ابن أبي
عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو Y أن
رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال حلقت قبل أن أذبح ؟ فقال اذبح ولا
حرج وسأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي ؟ قال ارم ولا حرج قال وفي الباب عن علي و
جابر و ابن عباس و ابن عمر و أسامة بن شريك
قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن
صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم
إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم K صحيح
(3/258)
77 - باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة
(3/258)
917 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا منصور
يعني ( ابن زادان ) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت Y طيبت
رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب
فيه مسك وفي الباب عن ابن عباس
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم يرون أن
المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه
إلا النساء وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال حل له
كل شيء إلا النساء والطيب وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله
عليه و سلم وغيرهم وهو قول أهل الكوفة K صحيح
(3/259)
78 - باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج
(3/259)
918 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن
جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال Y أردفني رسول الله صلى الله
عليه و سلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة وفي الباب عن علي و ابن
مسعود و ابن عباس
قال أبو عيسى حديث الفضل حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أن الحاج لا
يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق K صحيح
(3/260)
79 - باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة
(3/260)
919 - حدثنا هناد حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن
عطاء عن ابن عباس ( يرفع الحديث ) Y أنه كان يمسك عن التلبية في
العمرة إذا استلم الحجر قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حسن صحيح والعمل
عليه عند أكثر أهل العلم وقالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر وقال
بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية والعمل على حديث النبي صلى الله عليه و
سلم وبه يقول سفيان و الشافعي و أحمد و إسحق K ضعيف والصحيح موقوف على ابن
عباس
(3/261)
80 - باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل
(3/261)
920 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس و عائشة Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم أخر طواف الزيارة إلى الليل
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رخص بعض
أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر ووسع
بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى K شاذ
(3/262)
81 - باب ما جاء في نزول الأبطح
(3/262)
921 - حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال Y كان النبي صلى الله عليه و
سلم و أبو بكر و عمر و عثمان ينزلون الأبطح قال وفي الباب عن عائشة و أبي رافع و
ابن عباس
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث صحيح حسن غريب
إنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر وقد استحب بعض أهل العلم نزول
الأبطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك قال الشافعي ونزول الأبطح ليس من
النسك في شيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه و سلم K صحيح
(3/262)
922 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن
دينار عن عطاء عن ابن عباس قال Y ليس التحصيب بشيء إنما هو
منزل نزله رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال أبو عيسى التحصيب نزول الأبطح
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/263)
82 - باب من نزل الأبطح
(3/263)
923 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع
حدثنا حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت Y إنما نزل رسول الله صلى الله
عليه و سلم الأبطح لأنه كان أسمح لخروجه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ابن أبي
عمر حدثنا سفيان عن هشام بن عروة نحوه K صحيح
(3/264)
83 - باب ما جاء في حج الصبي
(3/264)
924 - حدثنا محمد بن طريف الكوفي حدثنا أبو معاوية
عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال Y رفعت امرأة صبيا لها إلى
رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله ! ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر
قال وفي الباب عن ابن عباس حديث جابر حديث
غريب
K صحيح
(3/264)
925 - حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن
يوسف عن السائب بن يزيد قال Y حج بي أبي مع رسول الله صلى
الله عليه و سلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/265)
926 - حدثنا قتيبة حدثنا قزعة بن سويد الباهلي عن
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم نحوه يعني حديث محمد بن طريف
قال أبو عيسى : وقد روي عن محمد بن المنكدر عن
النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك
فعليه الحج إذا أدرك لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام وكذلك المملوك إذا حجه
في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه
وهو قول سفيان الثوري و الشافعي و أحمد و إسحق
(3/265)
84 - باب
(3/265)
927 - حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال سمعت ابن
نمير مع أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال Y كنا إذا حججنا مع النبي صلى
الله عليه و سلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان
قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من
هذا الوجه وقد أجمع أهل العلم على أنه المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن
نفسها ويكره له رفع الصوت بالتلبية K ضعيف
(3/266)
85 - باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت
(3/266)
928 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا
ابن جريج أخبرني ابن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل
بن عباس
Y أنه امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ! إن أبي
أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير قال
حجي عنه قال وفي الباب عن علي و بريد و حصين بن عوف و أبي رزين العقيلي و سودة بنت
زمعة و ابن عباس
قال أبو عيسى حديث الفضل بن عباس حديث حسن
صحيح وروي عن ابن عباس عن حصين بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه و سلم وروي
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال وسألت محمدا عن هذه الروايات ؟ فقال
أصح شيء في هذا الباب ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال محمد ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه
و سلم ثم روى هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم وأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه
قال أبو عيسى وقد صح عن النبي صلى الله عليه و
سلم في هذا الباب غير حديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله
عليه و سلم وغيرهم وبه يقول الثوري و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق يرون أن
يحج عن الميت وقال مالك إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي
إذا كان كبيرا أو بحال لا يقدر أن يحج وهو قول ابن المبارك و الشافعي K صحيح
(3/267)
86 - باب
(3/267)
929 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا عبد الرزاق عن
سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء قال وحدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن عبد
الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال Y جاءت امرأة إلى النبي صلى
الله عليه و سلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها ؟ قال نعم حجي عنها
قال وهذا حديث صحيح K صحيح
(3/269)
87 - باب منه
(3/269)
930 - حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع عن شعبة عن
النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيري Y أنه أتى النبي صلى الله عليه
و سلم فقال يا رسول الله ! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن
قال حج عن أبيك واعتمر
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما ذكرت
العمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره و أبو
رزين العقيري اسمه لقيط بن عامر K صحيح
(3/269)
88 - باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا ؟
(3/269)
931 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعائي حدثنا عمرو
بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال لا وأن تعتمروا هو أفضل
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض
أهل العلم قالوا العمرة ليست بواجبة وكان يقال هما حجان الحج الأكبر يوم النحر
والحج الأصغر يوم العمرة وقال الشافعي العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها وليس
فيها شيء ثابت بأنها تطوع وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم بإسناد وهو ضعيف
لا تقوموا بمثله الحجة وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها قال أبو عيسى كله
كلام الشافعي
K ضعيف الإسناد
(3/270)
89 - باب منه
(3/270)
932 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا زياد بن عبد
الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال وفي الباب عن سراقة بن جعثم و
جابر بن عبد الله
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن ومعنى
هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وهكذا فسره الشافعي و أحمد و إسحق
ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلما جاء الإسلام
رخص النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة
يعني لا بأس في العمرة في أشهر الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة
لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو
الحجة والمحرم هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم
وغيرهم
K صحيح
(3/271)
90 - باب ما ذكر في فضل العمرة
(3/271)
933 - حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن سمي عن
أبي صالح عن أبي هريرة قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قال
أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/272)
91 - باب ما جاء في العمرة من التنعيم
(3/272)
934 - حدثنا يحيى بن موسى و ابن أبي عمر قالا حدثنا
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر Y أن
النبي صلى الله عليه و سلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/273)
92 - باب ما جاء في العمرة من الجعرانة
(3/273)
935 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن
جريج عن مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي Y أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فقضا
عمرته ثم خرج عن ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن
سرف حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف فمن أجل ذلك خفيت عمرته عن الناس
قال أبو عيسى هذا حديث غريب ولا نعرف لمحرش
الكعبي عن النبي صلى الله عليه و سلم غير هذا الحديث ويقال جاء مع الطريق موصول K صحيح
(3/273)
93 - باب ما جاء في عمرة رجب
(3/273)
936 - حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر
بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة قال Y سئل ابن عمر في أي شهر اعتمر
رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال في رجب فقالت عائشة ما اعتمر رسول الله صلى
الله عليه و سلم إلا وهو معه ( تعنى ابن عمر ) وما اعتمر في شهر رجب قط
قال أبو عيسى هذا حديث غريب سمعت محمدا يقول
حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير K صحيح
(3/274)
937 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا
شيبان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب K صحيح
(3/275)
94 - باب ما جاء في عمرة ذي القعدة
(3/275)
938 - حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا إسحق بن
منصور ( هو السلولي الكوفي ) عن إسرائيل عن أبي إسحق عن
البراء
Y أن النبي صلى الله عليه و سلم اعتمر في ذي
القعدة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن
ابن عباس
K صحيح
(3/275)
95 - باب ما جاء في عمرة رمضان
(3/275)
939 - حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا
إسرائيل عن أبي إسحق عن الأسود بن يزيد عن ابن أم معقل عن أم معقل Y عن
النبي صلى الله عليه و سلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة وفي الباب عن ابن عباس و
جابر و أبي هريرة و أنس و وهب بن خنبش
قال أبو عيسى ويقال هرم بن خنبش قال بيان و
جابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش وقال داود الأودي عن الشعبي عن هرم بن خنبش و وهب
أصح وحديث أم معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه وقال أحمد و إسحق قد ثبت عن النبي
صلى الله عليه و سلم أن عمرة بن رمضان تعدل حجة قال إسحق معنى هذا الحديث مثل ما
روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث
القرآن
K صحيح
(3/276)
96 - باب ما جاء في الذي يهيل بالحج فيكسر أو يعرج
(3/276)
940 - حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة
حدثنا حجاج الصواف حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال حدثني الحجاج بن عمرو قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم من كسر وعرج فقد حل وعليه حجة أخرى فذكرت ذلك لأبي
هريرة و ابن عباس فقالا صدق حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري
عن الحجاج مثله قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير
واحد عن الحجاج الصواف نحو هذا الحديث وروى معمر و معاوية بن سلام هذا الحديث عن
يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى
الله عليه و سلم هذا الحديث و حجاج الصواف لم يذكر في حديثه عبد الله بن رافع و
حجاج ثقة حافظ عند أهل البيت وسمعت محمدا يقول رواية معمر و معاوية بن سلام أصح
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن
عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه K صحيح
(3/277)
97 - باب ما جاء في الاشتراط في الحج
(3/277)
941 - حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا عباد بن
عوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس Y أن ضباعة بنت الزبير أتت
النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله ! إني أريد الحج أفأشترط ؟ قال نعم
قالت كيف أقول ؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك لبيك محلي من الأرض حيث تحسبني قال وفي
الباب عن جابر و أسماء بنت أبي بكر و عائشة
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون الاشتراط في الحج ويقولون إن اشترط فعرض له
مرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق ولم ير بعض
أهل العلم الاشتراط في الحج وقالوا إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه ويرونه كمن
لم يشترط
K صحيح
(3/278)
98 - باب منه
(3/278)
942 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن المبارك
أخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه Y أنه كان ينكر الاشتراط في الحج
ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه و سلم ؟
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
مختصرا دون الاشتراط
(3/279)
99 - باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة
(3/279)
943 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن
القاسم عن أبيه عن عائشة Y أنها قالت ذكرت لرسول الله
صلى الله عليه و سلم أن صفية بنت حيي حاضت في أيام منى فقال أحابستنا هي ؟ قالوا
إنها قد أفاضت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا إذا قال وفي الباب عن ابن
عمر و ابن عباس
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا طافت طواف الزيارة ثم حاضت فإنها تنفر وليس
عليها شيء وهو قول الثوري و الشافعي و أحمد و إسحق K صحيح
(3/280)
944 - حدثنا أبو عمار حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال Y من حج البيت فليكن آخر عهده
بالبيت إلا الحيض ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند أهل العلم K صحيح خ بجملة الترخيص فقط
(3/280)
100 - باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك
(3/280)
945 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن جابر ( وهو
ابن يزيد الجعفي ) عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت Y حضت
فأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
قال أبو عيسى العمل على هذا الحديث عند أهل
العلم أن الحائض تقضي المناسك كلها ما خلا الطواف بالبيت وقد روي هذا الحديث عن عائشة
من غير هذا الوجه أيضا K صحيح
(3/281)
945 - حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مروان بن شجاع
الجزري عن خصيف عن عكرمة و مجاهد و عطاء عن ابن عباس Y ( رفع الحديث إلى رسول الله
صلى الله عليه و سلم ) أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن
تطوف بالبيت حتى تطهر
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه K صحيح
(3/281)
101 - باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده
بالبيت
(3/281)
946 - حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا
المحاربي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن السلماني
عن عمرو بن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال Y سمعت النبي صلى الله عليه و
سلم يقول من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت فقال له عمر خررت من
يديك سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم تخبرنا به ؟ قال وفي الباب عن
ابن عباس
قال أبو عيسى حديث الحارث بن عبد الله بن أوس
حديث غريب وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا وقد خولف الحجاج في بعض
هذا الإسناد
K منكر بهذا اللفظ وصح معناه دون قوله أو اعتمر
(3/282)
102 - باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا
(3/282)
947 - حدثنا ابن عمر حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن
أبي الزبير عن جابر Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا قال وفي الباب عن ابن عمر و ابن
عباس
قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن والعمل على
هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم قالوا القارن
يطوف طوافا واحدا وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب
النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعيين وهو قول الثوري وأهل
الكوفة
K صحيح
(3/283)
948 - حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي حدثنا عبد العزيز
بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم من أحرم بالحج أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وقد رواه
غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح K صحيح
(3/284)
103 - باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر
ثلاثا
(3/284)
949 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن
عبد الرحمن بن حميد سمع السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي ( يعني مرفوعا ) قال Y يمكث
المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من
غير هذا الوجه بهذا الإسناد مرفوعا K صحيح
(3/284)
104 - باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج
والعمرة
(3/284)
950 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال Y كان النبي صلى الله عليه و
سلم إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة فعلا فدفدا من الأرض أو شرفا كبر ثلاثا ثم قال
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون
تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وفي
الباب عن البراء و أنس و جابر
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح K صحيح
(3/285)
105 - باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه
(3/285)
951 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال Y كنا مع النبي صلى الله عليه
و سلم في سفر فرأى رجلا قد سقط من بعيره فوقص فمات وهو محرم فقال رسول الله صلى
الله عليه و سلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم
القيامة أو يلبي
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري و الشافعي و إسحق وقال بعض أهل العلم
إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به كما يصنع بغير المحرم K صحيح
(3/286)
106 - باب ما جاء في المحرم يشتكي عينه فيضمدها
بالصبر
(3/286)
952 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن
أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب Y أن
عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم فسأل أبان بن عثمان فقال اضمدها
بالصبر فإني سمعت عثمان بن عفان يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول
اضمدها بالصبر
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء مالم يكن فيه طيب K صحيح
(3/287)
107 - باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما
عليه
(3/287)
953 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن
أيوب السختباني و ابن أبي نجيح و حميد الأعرج و عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن
بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت
على وجهه فقال أتؤذيك هوامك هذه ؟ فقال نعم فقال احلق وأطعم فرقا بين ستة مساكين
والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة أيام أو أنسك نسيكة قال ابن أبي نجيح أو اذبح شاة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعلم عليه
عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أن المحرم إذا حلق
رأسه أو لبس من الثياب مالا ينبغي له أن يلبس في إحرامه أو تطيب فعليه الكفارة
بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم K صحيح
(3/288)
108 - باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما
ويدعوا يوما
(3/288)
954 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه Y أن
النبي صلى الله عليه و سلم أرخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما
قال أبو عيسى هكذا روى ابن عيينة وروى مالك بن
أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه ورواية
مالك أصح وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما وهو قول
الشافعي
K صحيح
(3/289)
955 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق
أخبرنا مالك بن أنس حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن
عدي عن أبيه قال Y رخص رسول الله صلى الله عليه
و سلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم
النحر فيرمونه في أحدهما قال مالك ظننت أنه قال في الأول منها ( ثم يرمونه يوم
النفر
)
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من
حديث أبي عيينة عن عبد الله بن أبي بكر K صحيح
(3/289)
109 - باب
(3/289)
956 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث
حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك Y أن عليا قدم على رسول الله
صلى الله عليه و سلم من اليمن فقال بم أهللت ؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى
الله عليه و سلم قال لولا أن معي هديا لأحللت
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا
الوجه
K صحيح
(3/290)
110 - باب ما جاء في يوم الحج الأكبر
(3/290)
957 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث
حدثنا أبي عن أبيه عن محمد بن إسحق عن أبي إسحق عن الحارث عن علي قال Y سألت
رسول الله صلى الله عليه و سلم عن يوم الحج الأكبر ؟ فقال يوم النحر K صحيح
(3/291)
958 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن
أبي إسحق عن الحارث عن علي قال Y يوم الحج الأكبر يوم النحر
قال أبو عيسى ولم يرفعه وهذا أصح من الحديث
الأول ورواية ابن عيينة موقوفا أصح من رواية محمد بن إسحق مرفوعا هكذا روى غير
واحد من الحفاظ عن أبي إسحق عن الحارث عن علي موقوفا وقد روى شعبة عن أبي إسحق قال
عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي موقوفا K صحيح
(3/291)
111 - باب ما جاء في استلام الركنين
(3/291)
959 - حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن
ابن عبيد بن عمير عن أبيه Y أن ابن عمر كان يزاحم على
الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يفعله فقلت يا أبا
عبد الرحمن ! إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله
عليه و سلم يزاحم عليه فقال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول
إن مسحهما كفارة للخطايا وسمعته يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق
رقبة وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها
حسنة
قال أبو عيسى وروى حماد بن زيد عن عطاء بن
السائب عن ابن عبيد بن عمير عن ابن عمر نحوه ولم يذكر فيه ( عن أبيه )
قال أبو عيسى هذا حديث حسن K صحيح
(3/292)
112 - باب ما جاء في الكلام في الطواف
(3/292)
960 - حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن
طاوس عن ابن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا
يتكلمن إلا بخير
قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس
وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة
أو بذكر الله تعالى أو من العلم K صحيح
(3/293)
113 - باب ما جاء في الحجر الأسود
(3/293)
961 - حدثنا قتيبة عن جرير عن ابن خثيم عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم في الحجر والله ! ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق
به يشهد على من استلمه بحق
قال أبو عيسى هذا حديث حسن K صحيح
(3/294)
114 - باب
(3/294)
962 - حدثنا هناد حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن
فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت
قال أبو عيسى المقتت المطيب
قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من
حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي وروى عنه
الناس
K ضعيف الإسناد
(3/294)
115 - باب
(3/294)
963 - حدثنا أبو كريب حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي
حدثنا زهير بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها Y أنها
كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يحمله
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا
من هذا الوجه
K صحيح
(3/295)
116 - باب
(3/295)
964 - حدثنا أحمد بن منيع و محمد بن الوزير الواسطي
المعني واحدا قالا حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال Y قلت
لأنس بن مالك حدثني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أين صلى الظهر
يوم التروية ؟ قال بمنى قال قلت فأين صلى العصر يوم النفر ؟ قال بالأبطح ثم قال
أفعل كما يفعل أمراؤك
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يستغرب من
حديث إسحق بن يوسف الأزرق عن الثوري K صحيح
(3/296)
8 - كتاب الجنائز
(3/296)
بسم الله الرحمن الرحيم
(3/296)
1 - باب ما جاء في ثواب المريض
(3/296)
965 - حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة
قال وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص و أبي عبيدة بن الجراح و أبي هريرة و أبي أمامة
و أبي سعيد و أنس و عبد الله بن عمرو و أسد بن كرز و جابر بن عبد الله و عبد
الرحمن بن أزهر و أبي موسى
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح K صحيح
(3/297)
966 - حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن أسامة بن
زيد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى
الهم يهمه إلا يكفر الله به عنه سيئاته
قال أبو عيسى هذا حديث حسن في هذا الباب قال
وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يسمع في الهم أنه يكون كفارة إلا في هذا
الحديث قال وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه و سلم K حسن صحيح م خ مختصرا وقالا
من سيئاته وهو المحفوظ
(3/298)
2 - باب ما جاء في عيادة المريض
(3/298)
967 - حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا
خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة وفي الباب عن علي و
أبي موسى و البراء و أبي هريرة و أنس و جابر
قال أبو عيسى حديث ثوبان حديث حسن صحيح وروى
أبو غفار و عاصم الأحول هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن
ثوبان عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه وسمعت محمدا يقول من روى هذا الحديث عن
أبي الأشعث عن أبي أسماء فهو أصح قال محمد وأحاديث أبي قلابة إنما هي عن أبي أسماء
إلا هذا الحديث فهو عندي عن أبي الأشعث عن أبي أسماء K صحيح
(3/299)
968 - حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا يزيد بن
هارون عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن ثوبان Y عن
النبي صلى الله عليه و سلم نحوه وزاد فيه قيل ما خرفه الجنة ؟ قال جناه حدثنا أحمد
بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن
النبي صلى الله عليه و سلم نحو حديث خالد ولم يذكر فيه ( عن أبي الأشعث )
قال أبو عيسى ورواه بعضهم عن حماد بن زيد ولم
يرفعه
K صحيح
(3/300)
969 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن محمد حدثنا
إسرائيل عن ثوير ( عن ابن أبي فاختة ) عن أبيه قال Y أخذ علي بيدي قال انطلق بنا
إلى الحسن نعوده فوجدنا عنده أبا موسى فقال علي عليه السلام أعائدا جئت يا أبا
موسى ! أم زائرا ؟ فقال لا بل عائدا فقال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم
يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسى وإن عاده
عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي عن
علي هذا الحديث من غير وجه منهم من وقفه ولم يرفعه و أبو فاحتة اسمه سعيد بن علاقة K صحيح
(3/300)
3 - باب ما جاء في النهي عن التمني للموت
(3/300)
970 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا
شعبة عن أبي إسحق عن حارثة بن مضرب قال Y دخلت على خباب وقد اكتوى في
بطنه فقال ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم لقي من البلاء ما لقيت
لقد كنت وما أجد درهما على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وفي ناحية من بيتي
أربعون ألفا ولولا النبي صلى الله عليه و سلم نهانا أو نهى أن نتمنى الموت لتمنيت
قال وفي الباب عن أنس و أبي هريرة و جابر
قال أبو عيسى حديث خباب حديث حسن صحيح وقد روي
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر
نزل به وليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي K صحيح
ق النهي عن التمني فقط
(3/301)
971 - حدثنا بذلك علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن
إبراهيم أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم بذلك
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح
(3/302)
4 - باب ما جاء في التعوذ للمريض
(3/302)
972 - حدثنا بشر بن هلال البصري الصواف حدثنا عبد
الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد Y أن
جبريل أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا محمد ! اشتكيت ؟ قال نعم قال بسم
الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد بسم الله أرقيك والله يشفيك K صحيح
(3/303)
973 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد
العزيز بن صهيب قال Y دخلت أنا و ثابت على أنس بن
مالك فقال ثابت يا أبا حمزة ! اشتكيت فقال أنس أفلا أرقيك برقية رسول الله صلى
الله عليه و سلم ؟ قال بلا قال اللهم ! رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا
شافي إلا أنت شفاءا لا يغادر سقما قال وفي الباب عن أنس و عائشة
قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح
وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقلت له رواية عبد العزيز بن أبي نضرة عن أبي سعيد
أصح أو حديث عبد العزيز عن أنس ؟ قال كلاهما صحيح وروى عبد الصمد بن عبد الوارث عن
أبيه عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد وعن عبد العزيز بن صهيب عن
أنس
K صحيح
(3/303)
5 - باب ما جاء في الحث على الوصيه
(3/303)
974 - حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا عبد الله بن نمير
حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده
قال وفي الباب عن ابن أبي أوفي
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح K صحيح
(3/304)
6 - باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع
(3/304)
975 - حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن
أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن مالك قال Y عادني رسول الله صلى الله
عليه و سلم وأنا مريض فقال أوصيت ؟ قلت نعم قال بكم ؟ قلت بمالي كله في سبيل الله
قال فما تركت لولدك ؟ قلت هم أغنياء بخير قال أوص بالعشر فما زلت أناقصه حتى قال
أوص بالثلث والثلث كثير قال أبو عبد الرحمن ونحن نستحب أن ينقص من الثلث لقول رسول
الله صلى الله عليه و سلم والثلث كثير قال وفي الباب عن ابن عباس
قال أبو عيسى حديث سعيد حديث حسن صحيح وقد روي
عنه من غير وجه وقد روي عنه والثلث كثير والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن
يوصي الرجل بأكثر من الثلث ويستحبون أن ينقص من الثلث قال سفيان الثوري كانوا
يستحبون في الوصية الخمس دون الربع والربع دون الثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك
شيئا ولا يجوز له إلا الثلث K صحيح
(3/305)
7 - باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء
له عنده
(3/305)
976 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن
المفضل عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله قال وفي الباب عن أبي هريرة و أم سلمة و أم
عائشة و جابر و سعدي المرية وهي امرأة طلحة بن عبيد الله
قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن غريب
صحيح
K صحيح
(3/306)
977 - حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
شقيق عن أم سلمة قالت Y قال لنا رسول الله صلى الله
عليه و سلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما
تقولون قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله
! إن أبا سلمة مات قال فقولي اللهم ! اغفر لي وله وأعقبني منه
عقبى حسنة قالت فقلت فأعقبني الله منه من هو خير منه رسول الله صلى الله عليه و
سلم شقيق هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي
قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن صحيح وقد
كان يستحب أن يلقن المريض عند الموت قول لا إله إلا الله وقال بعض أهل العلم إذا
قال ذلك مرة فما لم يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي أن يلقن ولا يكثر عليه في هذا وروي عن
ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجلا يلقنه لا إله إلا الله وأكثر عليه فقال
له عبد الله إذا قلت مرة فأنا على ذلك مالم أتكلم بكلام وإنما معنى قول عبد الله
إنما أراد ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم من كان آخر قوله لا إله إلا الله
دخل الجنة
K صحيح
(3/307)
8 - باب ما جاء في التشديد عند الموت
(3/307)
978 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى
بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت Y رأيت رسول الله صلى الله
عليه و سلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه
بالماء ثم يقول اللهم ! أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب K ضعيف
(3/308)
979 - حدثنا الحسن بن الصباح البغدادي حدثنا مبشر بن
إسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة قالت Y ما
أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
سألت أبا زرع وقلت له من عبد الرحمن بن العلاء ؟ فقال هو العلاء بن اللجلاج وإنما
عرفه من هذا الوجه K صحيح
(3/309)
980 - حدثنا أحمد بن الحسن قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال :
حدثنا حسام بن المصك قال : حدثنا أبو معشر عن إبراهيم عن علقمة قال Y سمعت
عبد الله يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن نفس المؤمن تخرج رشحا
ولا أحب موتا كموت الحمار قيل : وما موت الحمار ؟ قال موت
الفجأة
(3/309)
9 - باب
(3/309)
981 - حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مبشر بن إسماعيل
الحلبي عن نمام بن نجيح عن الحسن عن أنس بن مالك قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم ما من حافظين رفعا إلى الله ما حفظا من ليل أو نهار فيجد الله في أول
الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا إلا قال الله تعالى : أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما
بين طرفي الصفيحة
(3/310)
10 - باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين
(3/310)
982 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن
المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين قال وفي الباب عن ابن مسعود
قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد قال بعض أهل
العلم لا نعرف لقتادة سمعا من عبد الله بن بريدة K صحيح
(3/310)
11 - باب
(3/310)
983 - حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي و هارون بن
عبد الله البزار البغدادي قالا حدثنا سيار ( هو ابن حاتم ) حدثنا جعفر بن سليمان
عن ثابت عن أنس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك ؟ قال والله ! يا رسول الله ! إني
أرجو الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يجتمعان في قلب
عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روى بعضهم
هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا K حسن
(3/311)
12 - باب ما جاء في كراهية النعي
(3/311)
984 - حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا حكام بن سلم
و هارون بن المغيرة عن عنبسة عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله Y عن
النبي صلى الله عليه و سلم قال إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية قال عبد
الله والنعي أذان بالميت وفي الباب عن حذيفة K ضعيف
(3/312)
985 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا عبد
الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد
الله
Y عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه ولم يرفعه
ولم يذكر فيه ( والنعي آذان بالميت )
قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي
حمزة و أبو حمزة هو ميمون الأعور وليس هو بالقوي عند أهل الحديث
قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب وقد
كره بعض أهل العلم النعي والنعي عندهم أنا ينادى في الناس أن فلان مات ليشهدوا
جنازته وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه وروي عن إبراهيم أنه
قال لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته K ضعيف
(3/312)
986 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد القدوس بن بكر
بن خنيس حدثنا حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة بن اليمان قال Y إذا
مت فلا تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نعيا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم
ينهى عن النعي
هذا حديث حسن صحيح K حسن
(3/313)
13 - باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الأولى
(3/313)
987 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب
عن سعد بن سنان عن أنس Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال الصبر في الصدمة الأولى
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه
(3/313)
988 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن
شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال الصبر عند الصدمة الأولى قال هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/314)
14 - باب ما جاء في تقبيل الميت
(3/314)
989 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة Y أن
النبي صلى الله عليه و سلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه
تذرفان وفي الباب عن ابن عباس و جابر و عائشة قالوا إن أبا بكر قبل النبي صلى الله
عليه و سلم وهو ميت
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح K صحيح
(3/314)
15 - باب ما جاء في غسل الميت
(3/314)
990 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا خالد و
منصور و هشام ( فأما خالد و هشام قالا عن محمد و حفصة وقال منصور عن محمد ) عن أم
عطية قالت
Y توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه و سلم
فقال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن واغسلنها بماء وسدر
واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه
فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها به قال هشيم ( وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل
هشاما منهم ) قالت وضفرنا شعرها ثلاثة قرون قال هشيم أظنه قال فألقيناه خلفها قال
هشيم فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة و محمد عن أم عطية قالت وقال لنا رسول الله
صلى الله عليه و سلم وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء وفي الباب عن أم سليم
قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند أهل العلم وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال غسل الميت كالغسل
من الجنابة وقال مالك بن أنس ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة
ولكن يطهر وقال الشافعي إنما قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى وإذا أنقي الميت بماء
قراحن أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصاعدا لا يقصر عن
ثلاث لما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا وإن أنقوا في
أقل من ثلاث مرات أجزأ ولا نرى أن قول النبي صلى الله عليه و سلم إنما هو على معنى
معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤقت وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث
وقال أحمد و إسحق وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور K صحيح
(3/315)
16 - باب ما جاء في المسك للميت
(3/315)
991 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود و شبابة
قالا : حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم أطيب الطيب المسك قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح
(3/317)
992 - حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن شعبة عن
خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم سئل في المسك فقال هو أطيب طيبكم
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد و إسحق وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت قال
وقد رواه المستمر بن الريان أيضا عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه
و سلم قال علي قال يحيى بن سعيد المستمر بن الريان ثقة قال يحيى خليد بن جعفر ثقة K صحيح
(3/317)
17 - باب ما جاء في الغسل من غسل الميت
(3/317)
993 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواب حدثنا
عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة Y عن
النبي صلى الله عليه و سلم قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت قال وفي
الباب عن علي و عائشة
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي
هذا عن أبي هريرة موقوفا وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل
العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل وقال
بعضهم عليه الوضوء وقال مالك بن أنس استحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا
وهكذا قال الشافعي وقال أحمد من غسل ميتا أرجوا أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء
فأقل ما قيل فيه وقال إسحق لابد من الوضوء قال وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه
قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت K صحيح
(3/318)
18 - باب ما يستحب من الأكفان
(3/318)
994 - حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله
بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وفي الباب عن
سمرة و ابن عمر و عائشة
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو
الذي يستحبه أهل العلم وقال ابن المبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي
فيها وقال أحمد و إسحق أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض ويستحب حسن الكفن K صحيح
(3/319)
19 - باب منه
(3/319)
995 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن يونس حدثنا
عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه وفيه عن جابر
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب وقال ابن
المبارك : قال سلام بن أبي مطيع في قوله ( وليحسن أحدكم كفن أخيه ) قال : هو
الصفاء وليس بالمرتفع
(3/320)
20 - باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه و سلم
(3/320)
996 - حدثنا قتيبة حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن
عروة عن أبيه عن عائشة قالت Y كفن النبي صلى الله عليه و
سلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة قال فذكروا لعائشة قولهم (
في ثوبين وبرد حبرة ) فقال قد أتى بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/321)
997 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري عن
زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد قال وفي الباب عن علي و ابن
عباس و عبد الله بن مغفل و ابن عمر
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد
روي في كفن النبي صلى الله عليه و سلم روايات مختلفة وحديث عائشة أصح الأحاديث
التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه و سلم والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل
العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم قال سفيان الثوري يكفن الرجل في
ثلاث أثواب إن شئت في قميص ولفافتين وإن شئت في ثلاث لفائف ويجزي ثوب واحد إن لم
يجدوا ثوبين والثوبان يجزيان والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم وهو قول الشافعي و أحمد
و إسحق قالوا تكفن المرأة في خمسة أثواب K حسن
(3/322)
21 - باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت
(3/322)
998 - حدثنا أحمد بن منيع و علي بن حجر قالا حدثنا
سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال Y لما
جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه و سلم إصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم
ما يشغلهم
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كان بعض
أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت شيء لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعي
قال أبو عيسى و جعفر بن خالد هو ابن سارة وهو
ثقة روى عنه ابن جريج K حسن
(3/323)
22 - باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب
عند المصيبة
(3/323)
999 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن
سفيان قال حدثني زبيد الأيامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله Y عن
النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوة
الجاهلية
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/324)
23 - باب ما جاء في كراهية النوح
(3/324)
1000 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا قران بن تمام و
مروان بن معاوية و يزيد بن هارون عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الأسدي
قال
Y مات رجل من الأنصار يقال له قرظة بن كعب فنيح
عليه فجاء المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال النوح في
الإسلام ! أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من نيح عليه عذب بما
نيح عليه وفي الباب عن عمر و علي و أبي موسى و قيس بن عاصم و أبي هريرة و جنادة بن
مالك و أنس و أم عطية و سمرة و أبي مالك الأشعري
قال أبو عيسى حديث المغيرة حديث غريب حسن صحيح K صحيح
(3/324)
1001 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود
أنبأنا شعبة و المسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس
النياح والطعن في الأحساب والعدوى ( أجرب بعير فأجرب مائة بعير من أجرب البعير
الأول ) ؟ والأنواء ( مطرنا بنوء كذا وكذا ) قال
أبو عيسى هذا حديث حسن K حسن
(3/325)
24 - باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت
(3/325)
1002 - حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا يعقوب
بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه
قال
Y قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم الميت يعذب ببكاء أهله عليه وفي الباب عن ابن عمر و عمران بن حصين
قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وقد كره
قوم من أهل العلم البكاء على الميت قالوا الميت يعذب ببكاء أهله عليه وذهبوا إلى
هذا الحديث وقال ابن المبارك أرجو إن كان ينهاهم في حياته أن لا يكون عليه من ذلك
شيء
K صحيح
(3/326)
1003 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا محمد بن عمار
حدثني أسيد بن أبي أسيد أن موسى بن أبي موسى الأشعري أخبره عن أبيه Y أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجبلاه !
واسيداه ! أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت ؟
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب K حسن
(3/326)
25 - باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت
(3/326)
1004 - حدثنا قتيبة حدثنا عباد بن عباد المهلبي
عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقالت عائشة يرحمه الله ! لم يكذب ولكنه وهم
إنما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لرجل مات يهوديا إن الميت ليعذب وإن أهله
ليبكون عليه قال وفي الباب عن ابن عباس و قرظة بن كعب و أبي هريرة و ابن مسعود و
أسامة بن زيد
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد
روي من غير وجه عن عائشة وقد ذهب أهل العلم إلى هذا وتأولوا هذه الآية ( { ولا تزر
وازرة وزر أخرى } ) وهو قول الشافعي K صحيح
(3/327)
1005 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس
عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال Y أخذ النبي صلى الله عليه و
سلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه فأخذه
النبي صلى الله عليه و سلم فوضعه في حجره فبكى فقال له عبد الرحمن أتبكي ؟ أولم
تكن نهيت عن البكاء ؟ قال لا ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند مصيبة خمش
وجوه وشق جيوب ورنة شيطان وفي هذا الحديث كلام أكبر من هذا
قال أبو عيسى هذا حديث حسن K حسن
(3/328)
1006 - حدثنا قتيبة بن مالك قال وحدثنا إسحق بن
موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه
عن عمرة
Y أنها أخبرته أنها سمعت عائشة وذكر لها أن ابن
عمر يقول ( إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه ) فقالت عائشة غفر الله لأبي عبد
الرحمن ! أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه و
سلم على يهودية يبكي عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/328)
26 - باب ما جاء في المشي أمام الجنازة
(3/328)
1007 - حدثنا قتيبة و أحمد بن منيع و إسحق بن
منصور و محمود بن غيلان قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال Y رأيت
النبي صلى الله عليه و سلم و أبا بكر و عمر يمشون أمام الجنازة K صحيح
(3/329)
1008 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عمرو بن
عاصم عن همام عن منصور و بكر الكوفي و زياد و سفيان كلهم يذكر أنه سمعت من الزهري
عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال Y رأيت النبي صلى الله عليه و
سلم و أبا بكر و عمر يمشون أمام الجنازة K صحيح
(3/329)
1009 - حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق
أخبرنا معمر عن الزهري قال Y كان النبي صلى الله عليه و
سلم و أبو بكر و عمر يمشون أمام الجنازة قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي
أمام الجنازة قال وفي الباب عن أنس
قال أبو عيسى حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج
و زياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة وروى معمر
و يونس بن يزيد و مالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه و
سلم كان يمشي أمام الجنازة قال الزهري وأخبرني سالم أنه أباه كان يمشي أمام
الجنازة وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح
قال أبو عيسى سمعت يحيى بن موسى يقول قال عبد
الرزاق قال ابن المبارك حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة قال ابن
المبارك وأرى ابن جريج أخذه عن ابن عيينة
قال أبو عيسى وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن
زياد وهو ابن سعد و منصور و بكر و سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه وإنما هو سفيان
بن عيينة روى عنه همام واختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة فرأى بعض أهل العلم
من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أن المشي أمامها أفضل وهو قول الشافعي
و أحمد قال وحديث أنس في هذا الباب غير محفوظ K صحيح
(3/330)
1010 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا
محمد بن بكر حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم و أبا بكر و عمر و عثمان كانوا يمشون أمام الجنازة
قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا الحديث فقال
هذا حديث خطأ أخطأ فيه محمد بن بكر وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري أن
النبي صلى الله عليه و سلم و أبا بكر و عمر كانوا يمشون أمام الجنازة قال الزهري
وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة قال محمد هذا أصح K صحيح
(3/331)
27 - باب ما جاء في المشي خلف الجنازة
(3/331)
1011 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وهب بن رير
عن شعبة عن يحيى إمام بني تيم الله عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود قال Y سألنا
رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المشي خلف الجنازة ؟ قال ما دون الخبب فإن كان
خيرا عجلتموه وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار الجنازة متبوعة ولا تتبع وليس من
تقدمها
قال أبو عيسى هذا حديث لا يعرف من حديث عبد
الله بن مسعود إلا من هذا الوجه قال سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد لهذا
وقال محمد قال الحميدي قال ابن عيينة قيل ليحيى من أبو ماجد هذا ؟ قال طائر طار
فحدثنا وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم إلى هذا
رأوا أن المشي خلفها أفضل وبه يقول سفيان الثوري و إسحق قال إن أبا ماجد رجل مجهول
لا يعرف إنما يروى عنه حديثان عن ابن مسعود و يحيى إمام بني تيم الله ثقة يكنى أبا
الحارث ويقال له يحيى الجابر ويقال له يحيى المجبر وهو كوفي روى له شعبة و سفيان
الثوري و أبو الأحوص و سفيان بن عيينة K ضعيف
(3/332)
28 - باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة
(3/332)
1012 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس عن
أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان قال Y خرجنا مع رسول الله صلى الله
عليه و سلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون ؟ إن ملائكة الله على
أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب قال وفي الباب عن المغيرة بن شعبة و جابر بن سمرة
قال أبو عيسى حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا
قال محمد الموقوف منه أصح K ضعيف
(3/333)
29 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك
(3/333)
1013 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود
حدثنا شعبة عن سماك قال Y سمعت جابر بن سمرة يقول كنا
مع النبي صلى الله عليه و سلم في جنازة أبي الدحداح وهو على فرس له يسعى ونحن حوله
وهو يتوقص به
K صحيح
(3/334)
1014 - حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي حدثنا
أبو قتيبة عن الجراح عن سماك عن جابر بن سمرة Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم اتبع جنازة أبي الدحداح ماشيا ورجع على فرس
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
لما غيره
(3/334)
30 - باب ما جاء في الإسراع بالجنازة
(3/334)
1015 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة
عن الزهري سمع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة Y يبلغ به النبي صلى الله عليه
و سلم قال أسرعوا بالجنازة فإن يكن خيرا تقدموها إليه وإن يكن شرا تضعوه عن رقابكم
وفي الباب عن أبي بكرة
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح K صحيح
(3/335)
31 - باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة
(3/335)
1016 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو صفوان عن أسامة بن
زيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال Y أتى رسول الله صلى الله عليه
و سلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه قد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها
لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونها قال ثم دعا بنمرة فكفنه
فيها فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه وإذا مدت على رجليه بدا رأسه قال فكثر
القتلى وقلت الثياب قال فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون
في قبر واحد فعجل رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه
إلى القبلة قال فدفنهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يصل عليهم
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن غريب لا نعرفه
من حديث أنس إلا من هذا الوجه النمرة الكساء الخلق وقد خلف أسامة بن زيد في رواية
هذا الحديث فروى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر
بن عبد الله بن زيد وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر ولا نعلم
أحدا ذكره عن الزهري عن أنس إلا أسامة بن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث ؟ فقال
حديث الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر أصح K صحيح
(3/335)
32 - باب آخر
(3/335)
1017 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر عن
مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال Y كان
رسول الله صلى الله عليه و سلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة
العبد وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف ليف
قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث
مسلم عن أنس و مسلم الأعور يضعف وهو مسلم بن كيسان تكلم فيه وقد روى عنه شعبة و
سفيان الملائي K ضعيف
(3/337)
33 - باب
(3/337)
1018 - حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن عبد
الرحمن بن أبي بكر عن أبي مليكة عن عائشة قالت Y لما قبض رسول الله صلى الله
عليه و سلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم
شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه أدفنوه في
موضع فراشه
قال أبو عيسى هذا حديث غريب و عبد الرحمن بن
أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه فرواه ابن
عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه و سلم أيضا K صحيح
(3/338)
34 - باب آخر
(3/338)
1019 - حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن
عمران بن أنس المكي عن عطاء عن ابن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم
قال أبو عيسى هذا حديث غريب سمعت محمدا يقول
عمران بن أنس المكي منكر هذا الحديث وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة قال و عمران بن
أبي أنس مصري أقدم وأثبت من عمران بن أنس المكي K ضعيف
(3/339)
35 - باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع
(3/339)
1020 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى
عن بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن
عبادة بن الصامت قال Y كان رسول الله صلى الله عليه
و سلم إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد فعرض له حثر فقال هكذا نصنع يا
محمد قال فجلس رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال خالفوهم
قال أبو عيسى هذا حديث غريب و بشر بن رافع ليس
بالقوي في الحديث K حسن
(3/340)
36 - باب فضل المصيبة إذا احتسب
(3/340)
1021 - حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن
المبارك عن حماد بن سلمة عن أبي سنان قال Y دفنت ابني سنانا و أبو طلحة
الخولاني جالس على شفير القبر فما أردت الخروج أخذ بيدي فقال ألا أبشرك يا أبا
سنان ! قلت بلى فقال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد
عبدي
! فيقولن نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده ! فيقولون
نعم فيقول ماذا قال عبدي ؟ فيقولن حمدك واستجرع فيقول الله إبنوا لعبدي بيتا في
الجنة وسموه بيت الحمد
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب K حسن
(3/341)
37 - باب ما جاء في التكبير على الجنازة
(3/341)
1022 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن
إبراهيم حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة Y أن
النبي صلى الله عليه و سلم صلى على النجاشي فكبر أربعا قال وفي الباب عن ابن عباس
و ابن أبي أوفى و جابر و يزيد بن ثابت و أنس
قال أبو عيسى و يزيد بن ثابت هو أخو زيد بن
ثابت وهو أكبر منه شهد بدرا و زيد لم يشهد بدرا
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم
يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات وهو قول سفيان الثوري و مالك بن أنس و ابن
المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق K صحيح
(3/342)
1023 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر
أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال Y كان زيد بن أبي أرقم يكبر
على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألناه عن ذلك ؟ فقال كان رسول الله
صلى الله عليه و سلم يكبرها
قال أبو عيسى حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم رأوا
التكبير على جنازة خمسا وقال أحمد و إسحق إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه
يتبع الإمام
K صحيح
(3/343)
38 - باب ما يقول في الصلاة على الميت
(3/343)
1024 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا هقل بن زياد
حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال Y كان
رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى على جنازة قال اللهم ! اغفر لحينا وميتنا
وشاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا قال يحيى وحدثني أبو سلمة بن عبد
الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل هذا وزاد فيه اللهم ! من
أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان قال وفي الباب عن
عبد الرحمن و عائشة و أبي قتادة و عوف بن مالك و جابر
قال أبو عيسى حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن
صحيح وروى هشام الدستوائي و علي بن المبارك هذا الحديث عن يحيى ابن أبي كثير عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا وروى عكرمة بن عمار عن
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم وحديث عكرمة
بن عمار غير محفوظ و عكرمة ربما يهم في حديث يحيى وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد
الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم وسمعت محمدا يقول أصح
الروايات في هذا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وسألته عن
اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه K صحيح
(3/343)
1025 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن
مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك
قال
Y سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على
ميت ففهمت من صلاته عليه اللهم ! اغفر له وارحمه واغسله بالبرد واغسله كما يغسل
الثوب
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال محمد أصح
شيء في هذا الباب هذا الحديث K صحيح
(3/345)
39 - باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة
الكتاب
(3/345)
1026 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا زيد بن حباب
حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب قال وفي الباب عن أم شريك
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث ليس إسناده
بذلك القوي إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث والصحيح عن ابن عباس
قوله ( من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ) K صحيح
(3/345)
1027 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن
مهدي حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عوف Y أن ابن عباس صلى على الجنازة
فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له ؟ فقال ( إنه من السنة أو من تمام السنة )
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم يختارون أن يقرأ
بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق وقال بعض أهل
العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو ثناء على الله والصلاة على النبي صلى
الله عليه و سلم والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة و طلحة بن عبد
الله بن عوف هو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف روى عنه الزهري K صحيح
(3/346)
40 - باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة
للميت
(3/346)
1028 - حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن
المبارك و يونس بن بكير عن محمد بن إسحق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله
اليزني قال
Y كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فتقال
الناس عليها جزاؤهم ثلاثة أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من صلى
عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب قال وفي الباب عن عائشة و أم حبيبة و أبي هريرة و ميمونة
زوج النبي صلى الله عليه و سلم
قال أبو عيسى حديث مالك بن هبيرة حديث حسن
هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحق وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحق هذا
الحديث وأدخل بن مرثد و مالك بن هبيرة رجلا ورواية هؤلاء أصح عندنا K ضعيف
مع اختلاف في اللفظ
(3/347)
1029 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب
الثقفي عن أيوب وحدثنا أحمد بن منيع و علي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم
عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد ( رضيع كان لعائشة ) عن عائشة Y عن
النبي صلى الله عليه و سلم لا يموت أحد من المسلمين فتصلي عليه أمة من المسلمين
يبلغون أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه وقال علي بن حجر في حديثه مائة
فما فوقها
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد
أوقفه بعضهم ولم يرفعه K صحيح
(3/348)
41 - باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند
طلوع الشمس وعند غروبها
(3/348)
1030 - حدثنا هناد حدثنا وكيع عن موسى بن علي بن
رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال Y ثلاث ساعات كان رسول الله
صلى الله عليه و سلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس
بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم يكرهون الصلاة
على الجنازة في هذه الساعات وقال ابن المبارك معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا
يعني الصلاة على الجنازة وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا
انتصف النهار حتى تزول الشمس وهو قول أحمد و إسحق قال الشافعي لا بأس في الصلاة
على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة K صحيح
(3/348)
42 - باب ما جاء في الصلاة على الأطفال
(3/348)
1031 - حدثنا بشر بن آدم بن بنت أزهر السمان
البصري حدثنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله حدثنا أبي عن زياد بن جبير بن حية عن
أبيه عن المغيرة بن شعبة Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه إسرائيل
وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى
الله عليه و سلم وغيرهم قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق
وهو قول أحمد و إسحق K صحيح
(3/349)
43 - باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى
يستهل
(3/349)
1032 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا
محمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير عن جابر Y عن
النبي صلى الله عليه و سلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل
قال أبو عيسى هذا حديث قد اضطرب الناس فيه
فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم مرفوعا وروى أشعث
بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا وروى محمد بن إسحق عن عطاء بن أبي
رباح عن جابر موقوفا وكان هذا أصح من الحديث المرفوع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى
هذا قالوا لا يصلى على الطفل حتى يستهل وهو قول سفيان الثوري و الشافعي K صحيح
(3/350)
44 - باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد
(3/350)
1033 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد العزيز بن
محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت Y صلى
رسول الله صلى الله عليه و سلم على سهيل بن بيضاء في المسجد
قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند
بعض أهل العلم قال الشافعي قال مالك لا يصلى على الميت في المسجد وقال الشافعي
يصلى على الميت في المسجد واحتج بهذا الحديث K صحيح
(3/351)
45 - باب ما جاء أن يقول الإمام من الرجل والمرأة ؟
(3/351)
1034 - حدثنا عبد الله بن منير عن سعيد بن عامر
عن همام عن أبي غالب قال Y صليت مع أنس بن مالك على
جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أبا حمزة ! صل
عليها فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه
و سلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامكم منه ؟ قال نعم فلما فرغ قال
احفظوا وفي الباب عن سمرة
قال أبو عيسى حديث أنس هذا حديث حسن وقد روى
غير واحد عن همام مثل هذا وروى وكيع هذا الحديث عن همام فوهم فيه فقال عن غالب عن
أنس والصحيح عن أبي غالب وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن أبي
غالب مثل رواية همام واختلفوا في اسم أبي غالب هذا فقال بعضهم يقال اسمه نافع
ويقال رافع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد و إسحق K صحيح
(3/352)
1035 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد الله بن
المبارك و الفضل بن موسى عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب Y أن
النبي صلى الله عليه و سلم صلى على امرأة فقام وسطها
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة
عن حسين المعلم K صحيح
(3/353)
46 - باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد
(3/353)
1036 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن
عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا
للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم
القيامة وأمر بدفنهم في دماءهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا قال وفي الباب عن أنس بن
مالك
قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي
هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم وروي عن الزهري عن عبد
الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن النبي صلى الله عليه و سلم ومنهم من ذكره عن جابر
وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد فقال بعضهم لا يصلي على الشهيد وهو قول
أهل المدينة وبه يقول الشافعي و أحمد وقال بعضهم يصلى على الشهيد واحتجوا بحديث
النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلى على حمزة وهو قول الثوري و أهل الكوفة وبه يقول
إسحق
K صحيح
(3/354)
47 - باب ما جاء في الصلاة على القبر
(3/354)
1037 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا
الشيباني حدثنا الشعبي Y أخبرني من رأى النبي صلى
الله عليه و سلم ورأى قبرا منتبذا فصف أصحابه خلفه فصلى عليه فقيل له من أخبركه ؟
فقال ابن عباس قال وفي الباب عن أنس و بريدة و يزيد بن ثابت و أبي هريرة و عامر بن
ربيعة و أبي قتادة و سهل بن حنيف
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم وهو
قول الشافعي و أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم لا يصلى على القبر وهو قول مالك بن
أنس وقال عبد الله بن المبارك إذا دفن الميت ولم يصل عليه صلي على القبر ورأى ابن
المبارك الصلاة على القبر وقال أحمد و إسحق يصلى على القبر إلى شهر وقالا أكثر ما
سمعنا عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة
بعد شهر
K صحيح
(3/355)
1038 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب Y أن أم سعد ماتت و النبي صلى
الله عليه و سلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر K ضعيف
(3/356)
48 - باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه و سلم
على النجاشي
(3/356)
1039 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف و حميد بن
مسعدة قالا حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي
المهلب عن عمران بن حصين قال Y قال لنا رسول الله صلى الله
عليه و سلم إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه قال فقمنا فصففنا كما يصف
على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت وفي الباب عن أبي هريرة و جابر بن عبد
الله و أبي سعيد و حذيفة بن الأسيد و جرير بن عبد الله
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا
الوجه وقد رواه أبو قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين و أبو المهلب اسمه
عبد الرحمن بن عمرو ويقال له معاوية بن عمرو K صحيح
(3/357)
49 - باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة
(3/357)
1040 - حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن
محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان أحدهما أو
أصغرهما مثل أحد فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة فسألها عن ذلك ؟ فقالت صدق
أبو هريرة فقال أبو عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة وفي الباب عن البراء و عبد الله
بن مغفل و عبد الله بن مسعود و أبي سعيد و أبي بن كعب و ابن عمر و ثوبان
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح قد
روي عنه من غير وجه K صحيح
(3/358)
50 - باب آخر
(3/358)
1041 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا روح بن عبادة
حدثنا عباد بن منصور قال سمعت أبو المهزم قال Y صحبت أبا هريرة عشر سنين
سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من تبع جنازة وحملها ثلاث
مرات فقد قضى ما عليها من حقها
قال أبو عيسى هذا حديث غريب ورواه بعضهم بهذا
الإسناد ولم يرفعه و أبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة K ضعيف
(3/359)
51 - باب ما جاء في القيام للجنازة
(3/359)
1042 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن
سالم بن عبد الله عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه و سلم حدثنا
قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة Y عن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع قال وفي الباب عن أبي
سعيد و جابر و سهل بن حنيف و قيس بن سعد و أبي هريرة
قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن
صحيح
K صحيح
(3/360)
1043 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي و الحسن بن علي
الخلال الحلواني قالا حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير
عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع
قال أبو عيسى حديث أبي سعيد في هذا الباب حديث
حسن صحيح وهو قول أحمد و إسحق قالا من تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع عن أعناق
الرجال وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أنهم
كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة وهو قول الشافعي K صحيح
(3/360)
52 - باب الرخصة في ترك القيام لها
(3/360)
1044 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد
عن واقد ( وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ ) عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن
علي بن أبي طالب Y أنه ذكر القيام في الجنائز
حتى توضع فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قعد وفي الباب عن الحسن
بن علي و ابن عباس
قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح وفيه
رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض العمل على هذا عند بعض أهل العلم قال
الشافعي وهذا أصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للأول إذا رأيتم الجنازة
فقوموا وقال أحمد إن شاء قام وإن شاء لم يقم واحتج بأن النبي صلى الله عليه و سلم
قد روي عنه أنه قام ثم قعد وهكذا قال إسحق بن إبراهيم
قال أبو عيسى معنى قول علي ( قام رسول الله
صلى الله عليه و سلم في الجنازة ثم قعد ) يقول كان رسول الله صلى الله عليه و سلم
إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة K صحيح
(3/361)
53 - باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه و سلم
اللحد لنا والشق لغيرنا
(3/361)
1045 - حدثنا أبو كريب و نصر بن عبد الرحمن
الكوفي و يوسف بن موسى القطان البغدادي قالوا حدثنا حكام بن سلم عن علي بن عبد
الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال Y قال النبي صلى الله عليه و
سلم اللحد لنا والشق لغيرنا وفي الباب عن جرير بن عبد الله و عائشة و ابن عمر و
جابر
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب من
هذا الوجه
K صحيح
(3/363)
54 - باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر
(3/363)
1046 - حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد
الأحمر حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم كان إذا أدخل الميت القبر ( وقال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في لحده ) قال مرة
بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله
صلى الله عليه و سلم
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم
ورواه أبو الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم وقد روي عن أبي
الصديق الناجي عن ابن عمر موقوفا أيضا K صحيح
(3/364)
55 - باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في
القبر
(3/364)
1047 - حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري حدثنا
عثمان بن فرقد قال سمعت جعفر بن محمد عن أبيه قال Y الذي ألحد قبر رسول الله صلى
الله عليه و سلم أبو طلحة والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله
عليه و سلم قال جعفر وأخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت شقران يقول أنا والله
! طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه و سلم في القبر قال وفي الباب عن ابن
عباس
قال أبو عيسى حديث شقران حديث حسن غريب وروى
علي بن المدني عن عثمان بن فرقد هذا الحديث K صحيح
(3/365)
1048 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد
عن شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس قال Y جعل في قبر النبي صلى الله
عليه و سلم قطيفة حمراء قال وقال محمد بن بشار في موضع آخر حدثنا محمد بن جعفر و
يحيى عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس وهذا أصح
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة
عن أبي حمزة القصاب واسمه عمران بن أبي عطاء وروي عن أبي جمرة الضبعي واسمه نصر بن
عمران وكلاهما من أصحاب ابن عباس وقد روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت
في القبر شيء وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم K صحيح
(3/365)
56 - باب ما جاء في تسوية القبر
(3/365)
1049 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن
مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل Y أن عليا قال لأبي الهياج
الأسدي أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه و سلم أن لا تدع قبرا مشرفا إلا
سويته ولا تمثالا إلا طمسته قال وفي الباب عن جابر
قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن والعمل على
هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض قال الشافعي أكره أن يرفع
القبر إلا بقدر ما نعرف أنه قبر لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه K صحيح
(3/366)
57 - باب ما جاء في كراهية المشي على القبور
والجلوس عليها والصلاة إليها
(3/366)
1050 - حدثنا هناد حدثنا عبد الله بن المبارك عن
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة
بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال Y قال النبي صلى الله عليه و
سلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها
قال وفي الباب عن أبي هريرة و عمرو بن حزم و
بشير بن الخصاصية حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن
المبارك بهذا الإسناد نحوه K صحيح
(3/367)
1051 - حدثنا علي بن حجر و أبو عمار أخبرنا
الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن
الأسقع عن أبي مرثد الغنوي Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم نحوه وليس فيه ( عن أبي إدريس ) وهذا الصحيح
قال أبو عيسى قال محمد وحديث ابن المبارك خطأ
أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه ( عن أبي إدريس الخولاني ) وإنما هو بسر بن عبيد
الله عن واثلة هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه ( عن أبي
إدريس ) و بسر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقع K صحيح
(3/368)
58 - باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة
عليها
(3/368)
1052 - حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو
البصري حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال Y نهى
النبي صلى الله عليه و سلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير
وجه عن جابر وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور وقال
الشافعي لا بأس أن يطين القبر K صحيح
(3/368)
59 - باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر
(3/368)
1053 - حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن الصلت عن
أبي كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال Y مر رسول الله صلى الله عليه
و سلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور ! يغفر
الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر قال وفي الباب عن بريدة و عائشة
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب و
أبو كدينة اسمه يحيى ابن المهلب و أبو ظبيان اسمه حصين بن جندب K ضعيف
(3/369)
60 - باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور
(3/369)
1054 - حدثنا محمد بن بشار و محمود بن غيلان و
الحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن
سليمان بن بريدة عن أبيه قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها
فإنها تذكر الآخرة قال وفي الباب عن أبي سعيد و ابن مسعود و أنس و أبي هريرة و أم
سلمة
قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا وهو قول ابن المبارك و الشافعي
و أحمد و إسحق K صحيح
(3/370)
61 - باب
(3/370)
1055 - حدثنا الحسين بن حريث حدثنا عيسى بن يونس
عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال Y توفي عبد الرحمن بن أبي بكر
بحبشي قال فحمل إلى مكة فدفن فيها فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر
فقالت
( وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن
يتصدعا
)
( فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت
ليلة معا
)
ثم قالت والله ! لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت
ولو شهدتك ما زرتك K ضعيف
(3/371)
62 - باب ما جاء في كراهية القبور للنساء
(3/371)
1056 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عمر بن
أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم لعن زوارات القبور قال وفي الباب عن ابن عباس و حسان بن ثابت
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض
أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه و سلم في زيارة القبور فلما
رخص دخل في رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم إنما كرهت زيارة القبور للنساء لقلة
صبرهن وكثرة جزعهن K حسن
(3/371)
63 - باب ما جاء في الدفن بالليل
(3/371)
1057 - حدثنا أبو كريب و محمد بن عمرو السوق
قالا حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن
عباس
Y أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل قبرا ليلا
فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله ! إن كنت لأ واها تلاء للقرآن
وكبر عليه أربعا قال وفي الباب عن جابر و يزيد بن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت أكبر
منه
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وقد ذهب
بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبلة وقال بعضهم يسل سلا
ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل K ضعيف لكن موضع الشاهد منه
حسن
(3/372)
64 - باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت
(3/372)
1058 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون
أخبرنا حميد عن أنس قال Y مر على رسول الله صلى الله
عليه و سلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وجبت ثم
قال أنتم شهداء الله في الأرض قال وفي الباب عن عمر و كعب بن عجرة و أبي هريرة
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح K صحيح
(3/373)
1059 - حدثنا يحيى بن موسى و هارون بن عبد الله
البزار قالا حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا داود بن أبي الفرات حدثنا عبد الله بن
بريدة عن أبي الأسود الديلي قال Y قدمت المدينة فجلست إلى عمر
بن الخطاب فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال عمر وجبت فقلت لعمر وما وجبت ؟ قال
أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا
وجبت له الجنة قال قلنا واثنان ؟ قال واثنان قال ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه
و سلم عن الواحد
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح و أبو الأسود
الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان K صحيح
(3/373)
65 - باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا
(3/373)
1060 - حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس ح وحدثنا
الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة Y أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه
النار إلا تحله القسم قال وفي الباب عن عمر و معاذ و كعب بن مالك و عتبة بن عبد و
أم سليم و جابر و أنس و أبي ذر و ابن مسعود و أبي ثعلبة الأشجعي و ابن عباس و عقبة
بن عامر و أبي سعيد و قرة بن إياس المزني قال و أبو ثعلبة الأشجعي له عن رسول الله
صلى الله عليه و سلم حديث واحد هو هذا الحديث وليس هو الخشني
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح K صحيح
(3/374)
1061 - حدثنا النصر بن علي الجهضمي حدثنا إسحق
بن يوسف حدثنا العوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد
الله بن مسعود عن عبد الله قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحلم كانوا له حصنا حصينا من النار قال أبو ذر قدمت
اثنين قال واثنين فقال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا ؟ قال وواحدا ولكن إنما
ذاك عند الصدمة الأولى
قال أبو عيسى هذا حديث غريب و أبو عبيدة لم
يسمع من أبيه
ال أبو عيسى هذا حديث غريب و أبو عبيدة لم
يسمع من أبيه
K ضعيف
(3/375)
1062 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي و أبو الخطاب
زياد بن يحيى البصري قالا حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال Y سمعت جدي أبا أمي سماك بن
الوليد الحنفي يحدث أنه سمعت ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم
يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة فقالت عائشة فمن كان له فرط
من أمتك ؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة ! قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك ؟ قال
فأنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا
من حديث عبد ربه بن بارق وقد روى عنه غير واحد من الأئمة حدثنا أحمد بن سعيد
المرابطي حدثنا حبان بن هلال أنبأنا عبد ربه بن بارق فذكر نحوه و سماك بن الوليد
هو أبو زميل الحنفي K ضعيف
(3/376)
66 - باب ما جاء في الشهداء من هم
(3/376)
1063 - حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك ح
وحدثنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال الشهداء خمس المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله
قال وفي الباب عن أنس و صفوان بن أمية و جابر بن عتيك و خالد بن عرفطة و سليمان بن
صرد و أبي موسى و عائشة
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح K صحيح
(3/377)
1064 - حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي
الكوفي حدثنا أبي حدثنا أبو سنان الشيباني عن أبي إسحق السبيعي قال Y قال
سليمان بن صرد ل خالد بن عرطفة ( أو خالد ل سليمان ) أما سمعت
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من قتله بطنه لم يعذب في قبره ؟ فقال أحدهما
لصاحبه نعم
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب في هذا الباب
وقد روي من غير هذا الوجه K صحيح
(3/377)
67 - باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون
(3/377)
1065 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو
بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم ذكر الطاعون فقال بقيت رحز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها قال وفي
الباب عن سعد و خزيمة بن ثابت و عبد الرحمن بن عوف و جابر و عائشة
قال أبو عيسى حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح K صحيح
(3/378)
68 - باب ما جاء في من أحب لقاء الله أحب الله
لقاءه
(3/378)
1066 - حدثنا أحمد بن مقدام أبو الأشعث العجلي
حدثنا المعتمر بن سليمان قال : سمعت أبي يحدث عن قتادة عن
أنس عن عبادة بن الصامت Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وفي
الباب عن أبي موسى و أبي هريرة و عائشة
قال أبو عيسى : حديث عبادة بن الصامت حديث حسن
صحيح
(3/379)
1067 - حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن
الحارث حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بكر عن
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة Y أنها
ذكرت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره
لقاء الله كره الله لقاءه قالت فقلت يا رسول الله ! كلنا نكره الموت قال ليس ذلك
ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن
الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/379)
69 - باب ما جاء في من قتل نفسه
(3/379)
1068 - حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا
إسرائيل و شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة Y أن رجلا قتل نفسه فلم يصل
عليه النبي صلى الله عليه و سلم
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل
العلم في هذا فقال بعضهم يصلي على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس وهو قول
الثوري و إسحق وقال أحمد لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام K صحيح
(3/380)
70 - باب ما جاء في الصلاة على المديون
(3/380)
1069 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود
أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن
أبيه
Y أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى برجل ليصلي
عليه فقال النبي صلى الله عليه و سلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا قال أبو قتادة
هو علي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بالوفاء ؟ قال بالوفاء فصلى عليه قال
وفي الباب عن جابر و سلمة بن الأكوع و أسماء بنت يزيد
قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح K صحيح
(3/381)
1070 - حدثني أبو الفضل مكتوم بن أبي العباس
الترمذي حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال
أخبرني سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول هل ترك لدينه من قضاء ؟ فإن حدث
أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه
الفتوح قام فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المسلمين فترك دينا علي
قضاؤه ومن ترك دينا فهو لورثته
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى
بن بكير وغير واحد عن الليث بن سعد نحو حديث عبد الله بن صالح K صحيح
(3/382)
71 - باب ما جاء في عذاب القبر
(3/382)
1071 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن
المفضل عن عبد الرحمن بن إسحق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قبر الميت ( أو قال أحدكم ) أتاه ملكان أسودان
أزرقان
( يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما
كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا
الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره
سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول ارجع إلى أهلي فأخبرهم ؟
فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه
ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم
أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال
فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وفي الباب عن علي و زيد بن ثابت و ابن
عباس و البراء بن عازب و أبي أيوب و أنس و جابر و عائشة و أبي سعيد كلهم رووا عن
النبي صلى الله عليه و سلم في عذاب القبر
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب K حسن
(3/383)
1072 - حدثنا هناد حدثنا عبدة بن عبيد الله عن
نافع عن ابن عمر قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم إذا مات الميت عرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل
الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ثم يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم
القيامة
قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/384)
72 - باب ما جاء في أجر من عزى مصابا
(3/384)
1073 - حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا علي بن عاصم
قال حدثنا والله ! محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله Y عن
النبي صلى الله عليه و سلم قال من عزى مصابا فله مثل أجره
قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا
إلا من حديث علي بن عاصم وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفا ولم
يرفعه ويقال أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه K ضعيف
(3/385)
73 - باب ما جاء في من مات يوم الجمعة
(3/385)
1074 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن
مهدي و أبو عامر العقدي قالا حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن
سيف عن عبد الله بن عمرو قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر
قال أبو عيسى هذا حديث غريب قال وهذا حديث ليس
إسناده بمتصل ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن
عمرو ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو K حسن
(3/386)
74 - باب ما جاء في تعجيل الجنازة
(3/386)
1075 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن وهب عن
سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي
طالب
Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له يا
علي ! ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوءا
قال أبو عيسى هذا حديث غريب وما أرى إسناده
بمتصل
K ضعيف
(3/387)
75 - باب آخر في فضل التعزية
(3/387)
1076 - حدثنا محمد بن حاتم المؤدب حدثنا يونس بن
محمد قال حدثتنا أم الأسود عن منية بنت عبيد بن أبي بزرة عن جدها أبي بزرة قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة
قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده
بالقوي
K ضعيف
(3/387)
76 - باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة
(3/387)
1077 - حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا
إسماعيل بن أبان الوراق عن يحيى بن يعلى عن أبي فروة عن يزيد بن سنان عن زيد ( وهو
ابن أبي أنيسة ) عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى
قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من
هذا الوجه واختلف أهل العلم في هذا فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله
عليه و سلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول ابن المبارك
و الشافعي و أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول
الثوري و أهل الكوفة وذكر عن ابن المبارك أنه قال ( في الصلاة على الجنازة ) لا
يقبض يمينه على شماله ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمنيه على شماله كما يفعل في
الصلاة
قال أبو عيسى ( يقبض ) أحب إلي K حسن
(3/388)
77 - باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه
قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه
(3/388)
1078 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة عن
زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه K صحيح
(3/389)
1079 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن
مهدي حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة Y عن
النبي صلى الله عليه و سلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهو أصح من الأول K صحيح
لغيره
(3/389)
9 - كتاب النكاح
(3/389)
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
(3/389)
1 - باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه
(3/389)
1080 - حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص بن غياث
عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح قال وفي الباب عن
عثمان و ثوبان و ابن مسعود و عائشة و عبد الله بن عمرو و أبي نجيح و جابر و عكاف
قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن غريب
حدثنا محمود بن خداش البغدادي حدثنا عباد بن العوام عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي
أيوب عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو حديث حفص
قال أبو عيسى وروى هذا الحديث هشيم و محمد بن
يزيد الواسطي و أبو معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب ولم يذكروا
فيه ( عن أبي الشمال ) وحديث حفص بن غياث و عباد بن العوام أصح K ضعيف
(3/391)
1081 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد
الزبيري حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد
الله بن مسعود قال Y خرجنا مع النبي صلى الله
عليه و سلم ونحن شباب لا نقدر على شيء فقال يا معشر الشباب ! عليكم بالباءة فإنه
أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن
بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الأعمش عن عمارة نحوه
قال أبو عيسى وقد روى غير واحد عن الأعمش بهذا
الإسناد مثل هذا وروى أبو معاوية و المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد
الله عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه
قال أبو عيسى كلاهما صحيح K صحيح
(3/392)
2 - باب ما جاء في النهي عن التبتل
(3/392)
1082 - حدثنا أبو هشام الرفاعي و زيد بن أخزم
الطائي و إسحق بن إبراهيم الصواف البصري قالوا حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن
قتادة عن الحسن عن سمرة Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم نهى عن التبتل
قال أبو عيسى وزاد زيد بن أخزم في حديثه (
وقرأ قتادة { ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية } ) قال وفي الباب
عن سعد و أنس بن مالك و عائشة و ابن عباس
قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن غريب وروى
الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى
الله عليه و سلم نحوه ويقال كلا الحديثين صحيح K صحيح لغيره
(3/393)
1083 - حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد
قالوا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي
وقاص قال
Y رد رسول الله صلى الله عليه و سلم على عثمان
بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/394)
3 - باب ما جاء إذا جاءكم من تضرون دينه فزوجوه
(3/394)
1084 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد الحميد بن سليمان
عن ابن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض
وفساد عريض قال وفي الباب عن أبي حاتم و المزني و عائشة
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة قد خولف عبد
الحميد بن سليمان في هذا الحديث ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا
قال أبو عيسى قال محمد وحديث الليث أشبه ولم
يعد حديث عبد الحميد محفوظا K حسن
(3/394)
1085 - حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا
حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد و سعيد ابني عبيد عن أبي
حاتم المزني قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد
قالوا يا رسول الله ! وإن كان فيه ؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه
ثلاث مرات
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب و أبو حاتم
المزني له صحبة ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه و سلم غير هذا الحديث K حسن
لغيره
(3/395)
4 - باب ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال
(3/395)
1086 - حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا إسحق
بن يوسف الأزرق أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر Y أن
النبي صلى الله عليه و سلم قال إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك
بذات الدين تربت يداك قال وفي الباب عن عوف بن مالك و عائشة و عبد الله بن عمرو و
أبي سعيد
قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح K صحيح
(3/396)
5 - باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة
(3/396)
1087 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن أبي زائدة
قال حدثني عاصم بن سليمان ( هو الأحول ) عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن
شعبة
Y أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه و سلم
انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما وفي الباب عن محمد بن مسلمة و جابر و أبي
حميد و أبي هريرة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل
العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس أن ينظر إليها مالم ير منها محرما وهو قول
أحمد و إسحق ومعنى قوله ( أحرى أن يؤدم بينكما ) قال أحرى أن تدوم المودة بينكما K صحيح
(3/397)
6 - باب ما جاء في إعلان النكاح
(3/397)
1088 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا
أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت قال وفي الباب عن عائشة و جابر و
الربيع بنت معوذ
قال أبو عيسى حديث محمد بن حاطب حديث حسن و
أبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال ابن سليم و محمد بن حاطب قد رأى النبي صلى
الله عليه و سلم وهو غلام صغير K حسن
(3/398)
1089 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون
أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه
بالدفوف
قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن في هذا الباب
و عيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث و عيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي
نجيح التفسير هو ثقة K ضعيف إلا الإعلان
(3/398)
1090 - حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا بشر بن
المفضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت Y جاء رسول الله صلى الله عليه
و سلم فدخل على غداة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات لنا يضربن بدفوفهن
ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إلى أن قالت إحداهن ( وفينا نبي يعلم ما في غد )
فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم اسكتي عن هذا وقولي الذي كنتي تقولين
قبلها
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/399)
7 - باب ما جاء فيما يقال للمتزوج
(3/399)
1091 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في
الخير قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح K صحيح
(3/400)
8 - باب ما يقول إذا دخل على أهله
(3/400)
1092 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة
عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا وجنب الشيطان ما رزقتنا
- فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/401)
9 - باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح
(3/401)
1093 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد
حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت Y تزوجني
رسول الله صلى الله عليه و سلم في شوال وبنى بي في شوال وكانت عائشة تستحب أن يبنى
بنسائها في شوال
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا
من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية K صحيح
(3/401)
10 - باب ما جاء في الوليمة
(3/401)
1094 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت
عن أنس
Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى على عبد
الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا ؟ فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب
فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة قال وفي الباب عن ابن مسعود و عائشة و جابر و
زهير بن عثمان
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقال
أحمد بن حنبل وزن نواة من الذهب وزن ثلاثة دراهم وثلث وقال إسحق هو وزن خمسة دراهم
وثلث
K صحيح
(3/402)
1095 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة
عن وائل بن داود عن أبيه عن الزهري عن أنس بن مالك Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب K صحيح
(3/403)
1096 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحميدي عن
سفيان
Y نحو هذا وقد روى غير واحد هذا الحديث عن أبي
عيينة عن الزهري عن أنس ولم يذكروا فيه ( عن وائل عن أبيه أو ابنه )
قال أبو عيسى : وكان سفيان بن عيينة يدلس في
هذا الحديث فربما لم يذكر فيه ( عن وائل عن أبيه ) وربما ذكره
(3/403)
1097 - حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا زياد بن
عبد الله حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم
الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به
قال أبو عيسى حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا
إلا من حديث زياد بن عبد الله و زياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير قال
وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال قال وكيع زياد بن عبد الله مع
شرفه يكذب في الحديث K ضعيف
(3/403)
11 - باب ما جاء في إجابة الداعي
(3/403)
1098 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن
المفضل عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم ائتوا الدعوى إذا دعيتم قال وفي الباب عن علي و أبي هريرة و البراء و أنس و
أبي أيوب
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح K صحيح
(3/404)
12 - باب ما جاء فيمن يجيء إلى الوليمة من غير دعوة
(3/404)
1099 - حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش
عن شقيق عن أبي مسعود قال Y جاء رجل يقال له أبو شعيب
إلى غلام له لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة فإني رأيت في وجه رسول الله صلى
الله عليه و سلم الجوع قال فصنع طعاما ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه و سلم
فدعاه وجلساءه الذين معه فلما قام النبي صلى الله عليه و سلم اتبعهم رجل لم يكن
معهم حين دعوا فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الباب قال لصاحب
المنزل اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا فإن أذنت له دخل قال فقد أذنا له فليدخل
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب
عن ابن عمر
K صحيح
(3/405)
13 - باب ما جاء في تزويج الأبكار
(3/405)
1100 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو
بن دينار عن جابر بن عبد الله قال Y تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى
الله عليه و سلم فقال أتزوجت يا جابر ؟ فقلت نعم فقال بكرا أم ثيبا ؟ فقلت لا بل
ثيبا فقال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ فقلت يا رسول الله ! إن عبد الله مات وترك
سبع بنات أو تسع فجئت بمن يقوم عليهن قال فدعا لي قال وفي الباب عن أبي بن كعب و كعب
بن عجرة
قال أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله حديث حسن
صحيح
K صحيح
(3/406)
14 - باب ما جاء لا نكاح إلا بولي
(3/406)
1101 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك بن عبد
الله عن أبي إسحق وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحق ح وحدثنا محمد بن بشار
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحق ح وحدثنا عبد الله بن أبي زياد
حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحق عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نكاح إلا بولي قال وفي الباب عن عائشة و ابن
عباس و أبي هريرة و عمران بن حصين و أنس K صحيح
(3/407)
1102 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة
عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل
فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن وقد روى يحيى بن
سعيد الأنصاري و يحيى بن أيوب و سفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو
هذا
قال أبو عيسى : وحديث أبي موسى حديث فيه
اختلاف رواه إسرائيل و شريك بن عبد الله و أبو عوانة و زهير بن معاوية و قيس بن
الربيع عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم وروى
أسباط بن محمد و زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحق عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي
موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم وروى أبي عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحق عن
أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه ولم يذكر فيه ( عن أبي
إسحق ) وقد روي عن يونس بن أبي إسحق عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي
صلى الله عليه و سلم أيضا وروى شعبة و الثوري عن أبي إسحق عن أبي بردة عن النبي
صلى الله عليه و سلم لا نكاح إلا بولي وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي
إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحق عن أبي
بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح لأن
سماعهم من أبي إسحق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة و الثوري أحفظ وأثبت من جميع
هؤلاء الذي رووا عن أبي إسحق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه لأن شعبة و
الثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحق في مجلس واحد ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود
بن غيلان قال
: حدثنا أبو داود قال : أنبأنا شعبة قال : سمعت
سفيان الثوري يسأل أبا إسحق : أسمعت أبا بردة يقول : قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نكاح إلا لولي ؟ فقال : نعم فدل هذا الحديث على
أن سماع شعبة و الثوري عن مكحول هذا الحديث في وقت واحد و إسرائيل هو ثقة ثبت في
أبي إسحق سمعت محمد بن المثنى يقول : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : ما فاتني من
حديث الثوري عن أبي إسحق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي
به أتم وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه و سلم لا نكاح إلا بولي
حديث عندي حسن رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن
النبي صلى الله عليه و سلم ورواه الحجاج بن أرطاة و جعفر بن ربيعة عن الزهري عن
عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث
الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ابن جريج : ثم لقيت
الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا وذكر عن يحيى بن معين أنه قال
: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم قال : يحيى بن معين :
وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد
بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم
عن ابن جريج والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه و سلم لا نكاح إلا
بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم عمر بن الخطاب و علي
بن أبي طالب و عبد الله بن عباس و أبو هريرة وغيرهم وهكذا روي عن بعض فقهاء
التابعين أنهم قالوا : لا نكاح إلا بولي منهم سعيد بن المسيب و الحسن البصري و
شريح و إبراهيم النخعي و عمر بن عبد العزيز وغيرهم وبهذا يقول سفيان الثوري و
الأوزاعي و عبد الله بن المبارك و مالك و الشافعي و أحمد و إسحق
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن
قال أبو عيسى : وحديث أبي موسى حديث فيه
اختلاف
(3/407)
15 - باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة
(3/407)
1103 - حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد
الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة قال يوسف بن حماد رفع عبد الأعلى
هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه K ضعيف
(3/411)
1104 - حدثنا قتيبة حدثنا غندر محمد بن جعفر عن
سعيد بن أبي عروبة Y نحوه ولم يرفعه وهذا أصح
قال أبو عيسى : هذا حديث محفوظ لا نعلم أحدا
رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا وروي عن عبد الأعلى عن
سعيد هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة هكذا
روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس : لا نكاح إلا ببينة وهكذا
روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا وفي هذا الباب عن عمران بن حصين
و أنس و أبي هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و
سلم ومن بعدهم من التابعين قالوا : لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى
منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد
واحد بعد واحد فقال أكثر العلم من أهل الكوفة وغيرهم : لا يجوز النكاح حتى يشهد
الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد
فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره هكذا قال إسحق فيما حكى عن
أهل المدينة وقال بعض أهل العلم : يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول أحمد
و إسحق
(3/411)
16 - باب ما جاء في خطبة النكاح
(3/411)
1105 - حدثنا قتيبة حدثنا عبثر بن القاسم عن
الأعمش عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال Y علمنا رسول الله صلى الله
عليه و سلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال التشهد في الصلاة التحيات لله
والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى
عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والتشهد
في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات
أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات قال عبثر ففسره لنا سفيان الثوري
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به
والأرحام إنه الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال وفي الباب عن
عدي بن حاتم
قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن رواه
الأعمش عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم ورواه
شعبة عن أبي إسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم وكلا
الحديثين صحيح لأن إسرائيل جمعهما فقال عن أبي إسحق عن أبي الأحوص و أبي عبيدة عن
عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز
بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم K صحيح
(3/413)
1106 - حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا محمد بن
فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب K صحيح
(3/414)
17 - باب ما جاء في استئمار البكر والثيب
(3/414)
1107 - حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف
حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى
تستأذن وإذنهما الصموت قال وفي الباب عن عمر و ابن عباس و عائشة و العرس بن عميرة
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير
أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم واختلف أهل العلم في
تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب
إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ وقال بعض
أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس و
الشافعي و أحمد و إسحق K صحيح
(3/415)
1108 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس
عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها
هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة و الثوري عن مالك
بن أنس وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث وليس في هذا
الحديث ما احتجوا به لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و
سلم لا نكاح إلا بولي وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه و سلم فقال
لا نكاح إلا بولي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم الأيم أحمق بنفسها من
وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها فإن زوجها فالنكاح
مفسوخ على حديث خنساء بنت خذام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى
الله عليه و سلم نكاحها K صحيح
(3/416)
18 - باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج
(3/416)
1109 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن
أبت فلا جواز عليها يعني إذا أدركت فردت قال وفي الباب عن أبي موسى و ابن عمر و
عائشة
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن واختلف
أهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف
حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين
وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وهو
قول سفيان الثوري و الشافعي وغيرهما من أهل العلم وقال أحمد و إسحق إذا بلغت
اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث
عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم بنى بها وهي بنت سنين وقد قالت عائشة إذا بلغت
الجارية تسع سنين فهي امرأة K حسن صحيح
(3/417)
19 - باب ما جاء في الوليين يزوجان
(3/417)
1110 - حدثنا قتيبة حدثنا غندر حدثنا سعيد بن
أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو
للأول منهما
قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند
أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح
الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ وهو قول
الثوري و أحمد و إسحق K ضعيف
(3/418)
20 - باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده
(3/418)
1111 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم
عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله Y عن
النبي صلى الله عليه و سلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر قال وفي
الباب عن ابن عمر
قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن وروى بعضهم
هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم
ولا يصح والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر والعمل على هذا عند أهل
العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا
يجوز وهو قول أحمد و إسحق وغيرهما بلا اختلاف K حسن
(3/419)
1112 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا
أبي حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر
هذا حديث حسن صحيح K حسن
(3/420)
21 - باب ما جاء في مهور النساء
(3/420)
1113 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد و
عبد الرحمن بن مهدي و محمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال
سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه Y أن امرأة من فزارة تزوجت على
نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت نعم
قال فأجازه قال وفي الباب عن عمر و أبي هريرة و سهل بن سعد و أبي سعيد و أنس و
جابر و أبي حدرد الأسلمي
قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن
صحيح واختلف أهل العلم في المهر فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو
قول سفيان و الثوري و الشافعي و أحمد و إسحق وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل
من ربع دينار وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم K ضعيف
(3/420)
22 - باب منه
(3/420)
1114 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا إسحق بن
عيسى و عبد الله بن نافع الصائغ قالا أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن
سهل بن سعد الساعدي Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله !
فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها ؟ فقال ما عندي إلا
إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك
فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتم من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال
رسول الله صلى الله عليه و سلم هل معك من القرآن شيء ؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا
لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم زوجتكها بما معك من القرآن
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب
الشافعي إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن
فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها
صدق مثلها وهو قول أهل الكوفة و أحمد و إسحق K صحيح
(3/421)
1114 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة
عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال Y قال عمر بن الخطاب ألا لا
تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم
بها النبي صلى الله عليه و سلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه و سلم نكح شيئا من
نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح و أبو العجفاء
السلمي اسمه هرم والأوقية عند أهل العلم أربعون درهما وثنتا عشرة أوقية أربعمائة
وثمانون درهما K صحيح
(3/421)
23 - باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها
(3/421)
1115 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة و
عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها قال وفي الباب عن صفية
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم وهو قول
الشافعي و أحمد و إسحق وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا
سوى العتق والقول الأول أصح K صحيح
(3/423)
24 - باب ما جاء في الفضل في ذلك
(3/423)
1116 - حدثنا هناد حدثنا علي بن مسفر عن الفضل
بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين
ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك
وجه الله فذاك يؤتى أجره مرتين ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن
به فذاك يؤتى أجره مرتين حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن صالح بن صالح ( وهو ابن
حي ) عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه بمعناه
قال أبو عيسى حديث أبي موسى حديث حسن صحيح و
أبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس وروى شعبة و سفيان الثوري هذا
الحديث عن صالح بن صالح بن حي و صالح بن صالح بن حي هو والد الحسن بن صالح بن حي K صحيح
(3/424)
25 - باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل
أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا ؟
(3/424)
1117 - حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها
فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها
قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده
وإنما رواه ابن لهيعة و المثنى بن الصباح عن عمرو بن الشعيب و المثنى بن الصباح و
ابن لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج
الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها وإذا تزوج الرجل
الإبنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى ( { وأمهات
نسائكم } ) وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق K ضعيف
(3/425)
26 - باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها
آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها
(3/425)
1118 - حدثنا ابن أبي عمر و إسحق بن منصور قالا
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت Y جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى
رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت
عبد الرحمن بن زبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟
لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قال وفي الباب عن ابن عمر و أنس و الرميصاء أو
الغميصاء و أبي هريرة
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أن الرجل
إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج
الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر K صحيح
(3/426)
27 - باب ما جاء في المحل والمحلل له
(3/426)
1119 - حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أشعث بن عبد
الرحمن بن زبيد الأيامي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن
علي قالا
Y إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن المحل
والمحلل له قال وفي الباب عن ابن مسعود و أبي هريرة و عقبة بن عامر و ابن عباس
قال أبو عيسى حديث علي و جابر حديث معلول
وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر ( هو الشعبي ) عن الحارث عن علي و عامر عن
جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن
مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وروى عبد الله بن نمير هذا
الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي وهذا قد وهم فيه ابن نمير
والحديث الأول أصح وقد رواه مغيرة و ابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث
عن علي
K صحيح
(3/427)
1120 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد
الزهري حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال Y لعن
رسول الله صلى الله عليه و سلم المحل والمحلل له
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح و أبو قيس
الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم
من غير وجه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و
سلم منهم عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و عبد الله بن عمرو وغيرهم وهو قول
الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق
قال وسمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا وقال ينبغي أن يرمي بهذا
الباب من قول أصحاب الرأي قال جارود قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة
ليحللها ثم بدى له أنه يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد K صحيح
(3/428)
28 - باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة
(3/428)
1121 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري
عن عبد الله و الحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب Y أن
النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر
قال وفي الباب عن سبرة الجهني و أبي هريرة
قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم وإنما روي عن
ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه
و سلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري و ابن المبارك و
الشافعي و أحمد و إسحق K صحيح
(3/429)
1122 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن
عقبة أخو قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن
ابن عباس قال
Y إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل
يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه
وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية ( { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } ) قال
ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام K ضعيف
(3/430)
29 - باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار
(3/430)
1123 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب
حدثنا بشر بن المفضل حدثنا حميد ( وهو الطويل ) قال حدث الحسن
عن عمران بن حصين Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب
عن أنس و أبي ريحانة و ابن عمر و جابر و معاوية و أبي هريرة و وائل بن حجر K صحيح
(3/431)
1124 - حدثنا إسحق بن موسى الأنصاري حدثنا معن
حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم نهى عن الشغار
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار والشغار أن يتزوج الرجل ابنته على أن
يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ
ولا يحل وإن جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق وروي عن عطاء بن أبي
رباح أنه قال يقران علي نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول أهل الكوفة K صحيح
(3/431)
30 - باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على
خالتها
(3/431)
1125 - حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى بن
عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس Y أن
النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها و أبو حريز
اسمه عبد الله بن حسين حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن
سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله قال وفي الباب عن علي و
ابن عمر و عبد الله بن عمرو و أبي سعيد و أبي أمامة و جابر و عائشة و أبي موسى و
سمرة بن جندب
K صحيح
(3/432)
1126 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن
هارون أنبأنا داود بن أبي هند حدثنا عامر عن أبي هريرة Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنه أخيها أو المرأة على خالتها
أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى
قال أبو عيسى حديث ابن عباس و أبي هريرة حديث
حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل
للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو
العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ وبه يقول عامة أهل العلم
قال أبو عيسى أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه
وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح
قال أبو عيسى وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة K صحيح
(3/433)
31 - باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح
(3/433)
1127 - حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا عبد
الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير عن عقبة
بن عامر الجهني قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج حدثنا أبو موسى محمد بن
المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم عمر بن الخطاب قال
إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها وهو قول بعض
أهل العلم وبه يقول الشافعي و أحمد و إسحق وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال شرط
الله قبل شرطها كأنه رآى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها
وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة K صحيح
(3/434)
32 - باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة
(3/434)
1128 - حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي
عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر Y أن غيلان بن سلمة الثقفي
أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن
يتخير أربع منهن
قال أبو عيسى هكذا رواه معمر عن الزهري عن
سالم عن أبيه قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى
شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري و حمزة قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن
غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة قال محمد وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن
رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي
رغال
قال أبو عيسى والعمل على حديث غيلان بن سلمة
عند أصحابنا منهم الشافعي و أحمد و إسحق K صحيح
(3/435)
33 - باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان
(3/435)
1129 - حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب
الجيشاني أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال Y أتيت النبي صلى الله عليه و
سلم فقلت يا رسول الله ! إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله صلى الله عليه و
سلم اختر أيتهما شئت K حسن
(3/436)
1130 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير
حدثنا أبي قال : سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني
عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال Y قلت : يا رسول الله ! أسلمت
وتحتي أختان قال اختر أيتهما شئت
هذا حديث حسن و أبو وهب الجيشاني اسمه الديلم
بن هوشع
(3/436)
34 - باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل
(3/436)
1131 - حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري حدثنا
عبد الله بن وهب حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن
رويفع بن ثابت Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره
قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه
عن رويفع بن ثابت والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي
حامل أن يطأها حتى تضع وفي الباب عن أبي الدرداء و ابن عباس و العرباض بن سارية و
أبي سعيد
K حسن
(3/437)
35 - باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل
يحل له أن يطأها
(3/437)
1132 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا
عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال Y أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن
أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فنزلت { والمحصنات من
النساء إلا ما ملكت أيمانكم }
قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهكذا رواه الثوري
عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد و أبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم
وروى همام هذا الحديث عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي
سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم حدثنا بذلك عبد بن حميد حدثنا حبان بن هلال
حدثنا همام
K صحيح
(3/438)
36 - باب ما جاء في كراهية مهر البغي
(3/438)
1133 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن
أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه
و سلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن قال وفي الباب عن رافع بن خديج و أبي
جحيفة و أبي هريرة و ابن عباس
قال أبو عيسى حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح K صحيح
(3/439)
37 - باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
(3/439)
1134 - حدثنا أحمد بن منيع و قتيبة قالا حدثنا
سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة Y ( قال قتيبة يبلغ به النبي صلى
الله عليه و سلم وقال أحمد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ) لا يبيع الرجل على
بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه قال وفي الباب عن سمرة و ابن عمر
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
قال مالك بن أنس إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل
المرأة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على خطبته وقال الشافعي معنى هذا الحديث ( لا
يخطب الرجل على خطبة أخيه ) هذا عندنا إذا خطب الرجل
المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته فأما قبل أن يعلم رضاها
أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت
النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له أن أباها جهم بن حذيفة و معاوية بن أبي سفيان
فخطباها فقال أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء وأما معاوية فصعلوك لا مال
له ولكن انكحي أسامة فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبره برضاها
بواحد منهما ولو أخبرت لم يشر عليها بغير الذي ذكرت K صحيح
(3/440)
1135 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال
أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم قال Y دخلت أنا و أبو سلمة بن عبد
الرحمن على فاطمة بنت قيس فحدثتنا أن زوجها طلقها ثلاثا ولم يجعل لها سكنى ولا
نفقة قالت ووضع لي عشرة أقفزة عند ابن عم له خمسة شعيرا وخمسة برا قالت فأتيت رسول
الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له قالت فقال صدق قالت فأمرني أن أعتد في بيت
أم شريك ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم إن بيت أم شريك بيت يغشاه
المهاجرون ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فعسى أن تلقي ثيابكي ولا يراك فإذا
انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فآذنيني فلما انقضت عدتي خطبني أبو جهم و معاوية قالت فأتيت
رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال أما معاوية فرجل لا مال له وأما
أبو جهم فرجل شديد على النساء قالت فخطبني أسامة بن زيد فتزوجني فبارك الله لي في
أسامة
هذا حديث صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي
بكر بن أبي الجهم نحو هذا الحديث وزاد فيه فقال لي النبي صلى الله عليه و سلم
انكحي أسامة حدثنا محمود حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بهذا K صحيح
(3/441)
38 - باب ما جاء في العزل
(3/441)
1136 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب
حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن
ثوبان عن جابر قال Y قلنا يا رسول الله ! إنا كنا
نعزل فزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى فقال كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن
يخلقه فلم يمنعه قال وفي الباب عن عمر و البراء و أبي هريرة و أبي سعيد K صحيح
(3/442)
1137 - حدثنا قتيبة و ابن أبي عمر قالا حدثنا
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال Y كنا
نعزل والقرآن ينزل
قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي
عنه من غير وجه وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم
وغيرهم في العزل وقال مالك بن أنس تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة K صحيح
(3/443)
39 - باب ما جاء في كراهية العزل
(3/443)
1138 - حدثنا ابن أبي عمر و قتيبة قالا حدثنا
سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد قال Y ذكر
العزل عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لم يفعل ذلك أحدكم ؟
قال أبو عيسى زاد ابن أبي عمر في حديثه ولم
يقل لا يفعل ذلك أحدكم قالا في حديثهما فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها قال
وفي الباب عن جابر
قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد
روي من غير وجه عن أبي سعيد وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى
الله عليه و سلم وغيرهم K صحيح
(3/444)
40 - باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب
(3/444)
1139 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن
المفضل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال Y لو شئت أن أقول قال رسول
الله صلى الله عليه و سلم ولكنه قال السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام
عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا قال وفي الباب عن أم سلمة
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رفعه
محمود بن إسحق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ولم يرفعه بعضهم قال والعمل على هذا
عند بعض أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا ثم
قسم بينهما بعد بالعدل وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاث وهو قول مالك و
الشافعي و أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم من التابعين إذا تزوج البكر على امرأته
أقام عندها ثلاثا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين والقول الأول أصح K صحيح
(3/445)
41 - باب ما جاء في التسوية بين الضرائر
(3/445)
1140 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري
حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة Y أن
النبي صلى الله عليه و سلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم ! هذه قسمتي فيما
أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك
قال أبو عيسى حديث عائشة هكذا رواه غير واحد
عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى
الله عليه و سلم كان يقسم ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا
أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقسم وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة K ضعيف
(3/446)
1141 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن
مهدي حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة Y عن
النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم
القيامة وشقه ساقط
قال أبو عيسى وإنما أسند هذا الحديث همام بن
يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال ولا نعرف هذا الحديث
مرفوعا إلا من حديث همام و همام ثقة حافظ K صحيح
(3/447)
42 - باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما
(3/447)
1142 - حدثنا أحمد بن منيع و هناد قالا حدثنا
أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم رد ابنته زينب على العاصي بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد
قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال وفي
الحديث الآخر أيضا مقال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت
قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة وهو قول
مالك بن أنس و والأوزاعي و الشافعي و أحمد و إسحق K ضعيف
(3/447)
1143 - حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير عن محمد
بن إسحق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال Y رد النبي صلى الله عليه و
سلم ابنته زينب على العاصي بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا
قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس ولكن
لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه K صحيح
(3/448)
1144 - حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال
حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس Y أن رجلا جاء مسلما على عهد
النبي صلى الله عليه و سلم ثم جاءت امرأته مسلمة فقال يا رسول الله ! إنها كانت
أسلمت معي فردها علي فردها عليه
هذا حديث صحيح سمعت عبد بن حميد يقول سمعت
يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحق هذا الحديث وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم رد ابنته زينب على أبي العاصي بمهر جديد
ونكاح جديد قال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن
شعيب
K ضعيف
(3/449)
43 - باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها
قبل أن يفرض لها
(3/449)
1145 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا زيد بن
الحباب حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود Y أنه
سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود
لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان
الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل
الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود قال وفي الباب عن الجراح حدثنا الحسين بن علي الخلال
حدثنا يزيد بن هارون و عبد الرزاق كلاهما عن سفيان عن منصور نحوه
قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح
وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله
عليه و سلم وغيرهم وبه يقول الثوري و أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب
النبي صلى الله عليه و سلم منهم علي بن أبي طالب و زيد بن ثابت و ابن عباس و ابن
عمر إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها
الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وهو قول الشافعي قال لو ثبت حديث بروع بنت واشق
لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر
بعد هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق K صحيح
(3/450)
10 - كتاب الرضاع
(3/450)
1 - باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
(3/450)
1146 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن
إبراهيم حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب قال وفي الباب
عن عائشة و ابن عباس و أم حبيبة
قال أبو عيسى حديث علي حسن صحيح والعلم على
هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم لا نعلم بينهم
في ذلك اختلافا K صحيح
(3/452)
1147 - حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد القطان
حدثنا مالك ح وحدثنا إسحق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد
الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم لا نعلم بينهم في
ذلك اختلافا
K صحيح
(3/453)
2 - باب ما جاء في لبن الفحل
(3/453)
1148 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا ابن
نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت Y جاء عمي من الرضاعة يستأذن
علي فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى
الله عليه و سلم فليلج عليك فإنه عمك قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل
قال فإنه عمك فليلج عليك
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم كرهوا لبن الفحل
والأصل في هذا الحديث عائشة وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل والقول الأول أصح K صحيح
(3/453)
1149 - حدثنا قتيبة حدثنا مالك ح وحدثنا
الأنصاري حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس Y أنه
سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والآخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج
بالجارية ؟ فقال لا اللقاح واحد
قال أبو عيسى وهذا الأصل في هذا الباب وهو قول
أحمد و إسحق
K صحيح الإسناد
(3/454)
3 - باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان
(3/454)
1150 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال
حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله
بن الزبير عن عائشة Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان قال وفي الباب عن أم الفضل و أبي هريرة و
الزبير بن العوام و ابن الزبير وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه
عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تحرم المصة ولا
المصتان وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن
الزبير عن النبي عليه الصلاة و السلام وزاد فيه محمد بن دينار البصري ( عن الزبير
عن النبي صلى الله عليه و سلم ) وهو غير محفوظ والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن
أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وسألت
محمدا عن هذا فقال الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار وزاد فيه عن
الزبير وإنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم
من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم وقالت عائشة أنزل في القرآن ( عشر
رضعات معلومات ) فنسخ من ذلك خمس وصار إلى ( خمس رضعات معلومات ) فتوفى رسول الله
صلى الله عليه و سلم والأمر على ذلك حدثنا بذلك إسحق بن موسى الأنصاري حدثنا معن
عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بهذا وبهذا كانت عائشة تقضي وبعض أزواج
النبي صلى الله عليه و سلم وهو قول الشافعي و إسحق وقال أحمد بحديث النبي صلى الله
عليه و سلم لا تحرموا المصة ولا المصتان وقال إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس
رضعات فهو مذهب قوي وجبن عنه أن يقول فيه شيء وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي
صلى الله عليه و سلم وغيرهم يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف وهو قول
سفيان الثوري و مالك بن أنس و الأوزاعي و عبد الله بن المبارك و وكيع وأهل الكوفة
عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ويكنى أبا محمد وكان
عبد الله قد استقضاه في الطائف وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال أدركت ثلاثين
من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم K صحيح
(3/455)
4 - باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
(3/455)
1151 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن
إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن
الحارث قال
Y ( وسمعته عن عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ ) قال
تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه
و سلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي
كاذبة قال فأعرض عني قال فأتيته من قبل وجهه فأعرض عني بوجهه فقلت إنها كاذبة قال
وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك قال وفي الباب عن ابن عمر
قال أبو عيسى حديث عقبة بن الحارث حديث حسن
صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث ولم يذكروا
فيه ( عن عبيد بن أبي مريم ) ولم يذكروا فيه ( دعها عنك )
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم
وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وقال ابن عباس تجوز شهادة امرأة
واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها وبه يقول أحمد و إسحق وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز
شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر وهو قول الشافعي سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا
يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع
قال أبو عيسى حديث عقبة بن الحرث حديث حسن
صحيح
K صحيح
(3/457)
5 - باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم في
الصغر دون الحولين
(3/457)
1152 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن
عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر ( و فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي
امرأة هشام بن عروة ) عن أم سلمة قالت Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي
وكان قبل الفطام
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أن الرضاعة لا
تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا K صحيح
(3/458)
6 - باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع
(3/458)
1153 - حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن
هشام بن عروة عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه Y أنه سأل النبي صلى الله عليه
و سلم فقال يا رسول الله ! ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟
فقال غرة عبدة أو أمة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله (
ما يذهب عني مذمة الرضاع ) يقول إنما يعني به ذمام الرضاعة وحقها يقول إذا أعطيت
المرضعة عبدة أو أمة فقد قضيت ذمامها ويروى عن أبي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي
صلى الله عليه و سلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه و سلم رداءه حتى
قعدت عليه فلما ذهبت قيل هي كانت أرضعت النبي صلى الله عليه و سلم هكذا رواه يحيى
بن سعيد القطان و حاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن
حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة
عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم وحديث ابن
عيينة غير محفوظ والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه و هشام بن عروة
يكنى أبا المنذر وقد أدرك جابر بن عبد الله و ابن عمر و فاطمة بنت المنذر بن
الزبير بن العوام هي امرأة هشام بن عروة K ضعيف
(3/459)
7 - باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج
(3/459)
1154 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا جرير بن عبد
الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت Y كان زوج بريرة عبدا فخيرها
رسول الله صلى الله عليه و سلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها K صحيح
م لكن قوله ولو كان مدرج من قول عروة ولـ خ منه الجملة الأولى
(3/460)
1155 - حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت Y كان زوج بريرة حرا فخيرها
رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح هكذا
روى هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا وروى عكرمة عن ابن عباس قال
رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث وهكذا روي عن ابن عمر والعمل على هذا عند
بعض أهل العلم وقالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فلا خيار لها وإنما يكون لها
الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق وروى الأعمش عن
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله
عليه و سلم وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في
قصة بريرة قال الأسود وكان زوجها حرا والعلم على هذا عند بعض أهل العلم من
التابعين ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة K شاذ بلفظ حرا والمحفوظ عبدا
(3/461)
1156 - حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سعيد بن أبي
عروبة عن أيوب و قتادة عن عكرمة عن ابن عباس Y أن زوج بريرة كان عبد أسود
لبني المغيرة يوم أعتفت بريرة والله ! لكأني به في طرق المدينة ونواحيها وإن دموعه
لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح و سعيد بن أبي
عروبة هو سعيد بن مهران ويكنى أبا النضر K صحيح
(3/462)
8 - باب ما جاء أن الولد للفراش
(3/462)
1157 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم الولد للفراش وللعاهر الحجر قال وفي الباب عن عمر و عثمان و عائشة و أبي
أمامة و عمرو بن خارجة و عبد الله بن عمرو و البراء بن عازب و زيد بن أرقم
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وقد رواه الزهري
عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة عن أبي هريرة K صحيح
(3/463)
9 - باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه
(3/463)
1158 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى
حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله Y أن
النبي صلى الله عليه و سلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال إن
المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله
فإن معها مثل الذي معها قال : وفي الباب عن ابن مسعود
قال أبو عيسى : حديث جابر حديث صحيح حسن غريب
و هشام الدستوائي هو هشام بن سنبر
(3/464)
10 - باب ما جاء في حق الزوج على المرأة
(3/464)
1159 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا النضر بن
شميل أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها قال وفي الباب
عن معاذ بن جبل و سراقة بن مالك بن جعشم و عائشة و ابن عباس و عبد الله بن أبي
أوفي و طلق بن علي و أم سلمة و أنس و ابن عمر
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من
هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة K حسن صحيح
(3/465)
1160 - حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمرو قال
حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب K صحيح
(3/465)
1161 - حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن
فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر عن مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة قالت Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب K ضعيف
(3/466)
11 - باب ما جاء في حق المرأة على زوجها
(3/466)
1162 - حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن
محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا قال وفي
الباب عن عائشة و ابن عباس
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هذا حديث حسن
صحيح
K حسن صحيح
(3/466)
1163 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا الحسين
بن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني
أبي
Y أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله
عليه و سلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا
بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين
بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا
تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على
نسائكم فلا يطئن فراشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم
أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله (
عوان عندكم ) يعني أسرى في يديكم K حسن
(3/467)
12 - باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن
(3/467)
1164 - حدثنا أحمد بن منيع و هناد قالا حدثنا
أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال Y أتى
أعرابي النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله ! الرجل منا يكون في الفلاة
فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا
فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق قال وفي
الباب عن عمر و خزيمة بن ثابت و ابن عباس و أبي هريرة
قال أبو عيسى حديث علي بن طلق حديث حسن وسمعت
محمدا يقول لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه و سلم غير هذا الحديث
الواحد ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي وكأنه رأى أن هذا رجل آخر
من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم K ضعيف
(3/468)
1165 - حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد
الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجل أو امرأة في الدبر
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى وكيع هذا
الحديث
K حسن
(3/469)
1166 - حدثنا قتيبة وغير واحد قالوا حدثنا وكيع
عن عبد الملك بن مسلم ( وهو ابن سلام ) عن أبيه عن علي قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن
قال أبو عيسى و علي هذا هو علي بن طلق K ضعيف
ولفظه أتم لكن الشطر الثاني صحيح بما بعده
(3/469)
13 - باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة
(3/469)
1167 - حدثنا علي بن خرشم أخبرنا عيسى بن يونس
عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد ( وكانت خادما للنبي صلى الله
عليه و سلم ) قالت Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة
قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث
موسى بن عبيدة و موسى بن عبيدة يضعف في هذا الحديث من قبل حفظة وهو صدوق وقد رواه
بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه K ضعيف
(3/470)
14 - باب ما جاء في الغيرة
(3/470)
1168 - حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا سفيان بن حبيب
عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله يغار والمؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي
المؤمن ما حرم عليه قال وفي الباب عن عائشة و عبد الله بن عمر
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب
وقد روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي
صلى الله عليه و سلم هذا الحديث وكلا الحديثين صحيح و الحجاج الصوف هو الحجاج بن
أبي عثمان و أبو عثمان اسمه ميسرة و الحجاج يكنى أبا السلط وثقة يحيى بن سعيد
حدثنا أبو بكر العطار عن علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد القطان عن حجاج
الصوف فقال ثقة فطن كيس K صحيح
(3/471)
15 - باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها
(3/471)
1169 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن
الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام
فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها وفي الباب عن
أبي هريرة و ابن عباس و ابن عمر
قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروي عن النبي صلى
الله عليه و سلم أنه قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم والعمل
على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم واختلف أهل العلم في
المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج ؟ فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها
أن تحج لأن المحرم من السبيل لقول الله عز و جل ( { من استطاع إليه سبيلا } )
فقالوا إذا لم يكون لها محرم فلا تستطيع إليه سبيلا وهو قول سفيان الثوري وأهل
الكوفة وقال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج وهو
قول مالك و الشافعي K صحيح
(3/472)
1170 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بشر بن
عمر حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/473)
16 - باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات
(3/473)
1171 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي
حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله ! أفرأيت
الحمو ؟ قال الحمو الموت قال وفي الباب عن عمر و جابر و عمرو بن العاص
قال أبو عيسى حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح
وإنما معنى كراهية لدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم
قال لا يخلون رجلا بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ومعنى قوله ( الحمو ) يقال هو
أخو الزوج كأنه كره له أن يخلوا بها K صحيح
(3/474)
17 - باب
(3/474)
1172 - حدثنا نصر بن علي حدثنا عيسى بن يونس عن
مجالد عن الشعبي عن جابر Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم قلنا ومنك ؟
قال ومني ولكن الله أعانني عليه فأسلم
قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد
تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه وسمعت علي بن خشرم يقول قال سفيان بن
عيينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه و سلم ( ولكن الله أعانني عليه فأسلم
) يعني أسلم أنا منه قال سفيان والشيطان لا يسلم ولا تلجوا على المغيبات والمغيبة
المرأة التي يكون زوجها غائبا والمغيبات جماعة المغيبة K صحيح الطرف الأول يشهد له ما
قبله وسائره في الصحيح
(3/475)
18 - باب
(3/475)
1173 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمرو بن عاصم
حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي أحوص عن عبد الله Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب K صحيح
(3/476)
19 - باب
(3/476)
1174 - حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن
عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل Y عن
النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من
الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا
من هذا الوجه ورواية إسماعيل بن عياش عن الشامبين أصلح وله عن أهل الحجاز وأهل
العراق مناكير K صحيح
(3/476)
11 - كتاب الطلاق
(3/476)
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
(3/476)
1 - باب ما جاء في طلاق السنة
(3/476)
1175 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب
عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال Y سألت ابن عمر عن رجل طلق
امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر ؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل
عمر النبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يراجعها قال قلت فيعتد بتلك التطليقة ؟
قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق ؟ K صحيح
(3/478)
1176 - حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد
بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه Y أنه طلق امرأته في الحيض
فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم فقال مره فيراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
قال أبو عيسى حديث يونس بن جبير عن ابن عمر
حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم عن ابن عمر وقد روى هذا الحديث عن غير وجه عن ابن
عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي
صلى الله عليه و سلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهر من غير جماع وقال بعضهم
إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا وهو قول الشافعي و أحمد بن حنبل
وقال بعضهم لا تكون ثلاث للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة وهو قول سفيان الثوري و
إسحق وقالوا ( في طلاق الحامل ) يطلقها متى شاء وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق
وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة K صحيح
(3/479)
2 - باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة
(3/479)
1177 - حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم
عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال Y أتيت
النبي صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله ! إني طلقت امرأتي البتة فقال ما
أردت بها ؟ قلت واحدة قال والله ؟ قلت والله قال فهو ما أردت
قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا
الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن
ركانة طلق امرأته ثلاثا وقال اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم
وغيرهم في طلاق البتة فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة وروي عن علي أنه
جعلها ثلاثا وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا
فثلاث وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وقال مالك بن
أنس ( في البتة ) إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات وقال الشافعي إن نوى واحدة
فواحدة يملك الرجعة وإن نوى ثنتين فثنتان وإن نوى ثلاثا فثلاث K ضعيف
(3/480)
3 - باب ما جاء في ( أمرك بيدك )
(3/480)
1178 - حدثنا علي بن نصر بن علي حدثنا سليمان بن
حرب حدثنا حماد بن زيد قال Y قلت لأيوب هل علمت أن أحدا
قال في ( أمرك بيدك ) إنها ثلاث إلا الحسن ؟ فقال لا إلا الحسن ثم قال اللهم غفرا
إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى
الله عليه و سلم ثلاث قال أيوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت
إلى قتادة فأخبرته فقال نسي
قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من
حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان
بن حرب عن حماد بن زيد بهذا وإنما هو عن أبي هريرة موقوف ولم يعرف حديث أبي هريرة
مرفوعا وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث وقد اختلف أهل العلم في ( أمرك بيدك )
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب
و عبد الله بن مسعود هي واحدة وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن
بعدهم وقال عثمان بن عفان و زيد بن ثابت القضاء ما قضت وقال ابن عمر إذا جعل أمرها
بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحد استحلف
الزوج وكان القول قوله مع يمينه وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر و عبد الله
وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت وهو قول أحمد وأما إسحق فذهب إلى قول ابن عمر K ضعيف
لكنه عن الحسن قوله صحيح
(3/481)
4 - باب ما جاء في الخيار
(3/481)
1179 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن
مهدي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت Y خيرنا
رسول الله صلى الله عليه و سلم فاخترناه أفكان طلاقا ؟ حدثنا محمد بن بشار حدثنا
عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الصحى عن مسروق عن عائشة بمثله
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل
العلم في الخيار فروي عن عمر و عبد الله بن مسعود أنهما قالا إن اختارت نفسها
فواحدة بائنة وروي عنهما أنهما قالا أيضا واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا
شيء روي عن علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة
يملك الرجعة وقال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث وذهب
أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ومن بعدهم في هذا الباب
إلى قول عمر و عبد الله قول الثوري وأهل الكوفة وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول
علي رضي الله عنه K صحيح
(3/483)
5 - باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا
نفقة
(3/483)
1180 - حدثنا هناد حدثنا جرير عن مغيرة عن
الشعبي قال
Y قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد
النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا سكنى لك ولا
نفقة قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى
الله عليه و سلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى
والنفقة حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أنبأنا حصين و إسماعيل و مجالد قال هشيم
وحدثنا داود أيضا عن الشعبي دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى
الله عليه و سلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة فلم يجعل
لها النبي صلى الله عليه و سلم سكنى ولا نفقة وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد
في بيت ابن أم مكتوم
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهول قول بعض
أهل العلم منهم الحسن البصري و عطاء بن أبي رباح و الشعبي وبه يقول أحمد و إسحق
وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة وقال بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم عمر و عبد الله أن المطلقة ثلاثا لها السكنى
والنفقة وهو قول سفيان الثوري و أهل الكوفة وقال بعض أهل العلم لها السكنى ولا
نفقة لها وهو قول مالك بن أنس و الليث بن سعد و الشافعي وقال الشافعي إنما جعلنا
لها السكنى في كتاب الله قال الله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن
يأتين بفاحشة مبينة } قالوا هو البذاء أن تبذوا على أهلها واعتل بأن فاطمة بنت قيس
لم يجعل لها النبي صلى الله عليه و سلم السكنى لما كانت تبذوا على أهلها قال
الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم في قصة حديث فاطمة بنت
قيس
K صحيح
(3/484)
6 - باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح
(3/484)
1181 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا
عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عنق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا
يملك قال وفي الباب عن علي و معاذ بن جبل و جابر و ابن عباس و عائشة
قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن
صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى
الله عليه و سلم وغيرهم روى ذلك عن علي بن أبي طالب و ابن عباس و جابر بن عبد الله
و سعيد بن المسيب و الحسن و سعيد بن جبير و علي بن الحسين و شريح و جابر بن زيد
وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي وروي عن ابن مسعود أنه قال في (
المنصوبة ) إنها تطلق وقد روي عن إبراهيم النخعي و الشعبي وغيرهما من أهل العلم
أنهم قالوا إذا وقت نزل وهو قول سفيان الثوري و مالك بن أنس أنه إذا سمع امرأة
بعينها أو وقف وقتا أو قال إن تزوجت من كورة كذا فإنه إن تزوج فإنها تطلق وأما ابن
المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام وقال أحمد إن تزوج لا آمره
أن يفارق امرأته وقال إسحق أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا
أقول تحرم عليه امرأته ووسع إسحق في غير المنصوبة وذكر عبد الله بن المبارك أنه
سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج هل له رخصة بأن يأخذ بقول
الفقهاء الذين رخصوا في هذا ؟ فقال عبد الله بن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا
من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم فأما من لم يرض بهذا فلما ابتلى
أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك K حسن صحيح
(3/486)
7 - باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان
(3/486)
1182 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا أبو
عاصم عن ابن جريج قال حدثني مظاهر بن أسلم قال حدثني القاسم عن عائشة Y أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان قال محمد بن
يحيى وحدثنا أبو عاصم أنبأنا مظاهر بهذا قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه
مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم و مظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم وهو قول
سفيان الثوري و الشافعي و أحمد و إسحق K ضعيف
(3/488)
8 - باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته
(3/488)
1183 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن
زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم تكلم به أو تعمل به
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به K صحيح
(3/489)
9 - باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق
(3/489)
1184 - حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن
عبد الرحمن بن أدرك ( في التقريب والخلاصة أدرك ) عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي
هريرة قال
Y قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث جدهن
جد وهزل جد النكاح والطلاق والرجعة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل على
هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم
قال أبو عيسى و عبد الرحمن هو ابن حبيب بن
أدرك المدني و ابن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك K حسن
(3/490)
10 - باب ما جاء في الخلع
(3/490)
1185 - حدثنا محمود بن غيلان أنبأنا الفضل بن
موسى عن سفيان أنبأنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن
الربيع بنت معوذ بن عفراء Y أنها اختلعت على عهد النبي
صلى الله عليه و سلم فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أو أمرت أن تعتد بحيضة قال
وفي الباب عن ابن عباس
قال أبو عيسى حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن
تعتد بحيضة
K صحيح
(3/491)
1185 - أنبأنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي
أنبأنا علي بن بحر أنبأنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن
عباس
Y أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد
النبي صلى الله عليه و سلم فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أن تعتد بحيضة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب واختلف أهل
العلم في عدة المختلعة فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم
وغيرهم إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض وهو قول سفيان الثوري و أهل الكوفة
وبه يقول أحمد و إسحق قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم
وغيرهم إن عدة المختلعة حيضة قال إسحق وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي K صحيح
(3/491)
11 - باب ما جاء في المختلعات
(3/491)
1186 - حدثنا أبو كريب حدثنا مزاحم بن ذواد عن
علبة عن أبيه عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان Y عن
النبي صلى الله عليه و سلم قال المختلعات هن المنافقات
قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس
إسناده بالقوي وروي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال أيما امرأة اختلعت من
زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة K صحيح
(3/492)
1187 - أنبأنا بذلك بندار أنبأنا عبد الوهاب
أنبأنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال أيما امرأة سألت طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن ويروى هذا الحديث
عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم
يرفعه
K صحيح
(3/493)
12 - باب ما جاء في مدارة النساء
(3/493)
1188 - حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا يعقوب
بن إبراهيم بن سعد حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
قال
Y قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن المرأة
كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها اسمتعت بها على عوج قال وفي الباب عن أبي
ذر و سمرة و عائشة
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
غريب من هذا الوجه وإسناده جيد K صحيح
(3/493)
13 - باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته
(3/493)
1189 - حدثنا أحمد بن محمد أنبأنا ابن المبارك
أنبأنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن
عمر قال
Y كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني
أن أطلقها فأبيت فذكرت ذلك ل النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا عبد الله بن عمر !
طلق امرأتك
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من
حديث ابن أبي ذئب K حسن
(3/494)
14 - باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها
(3/494)
1190 - حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة Y يبلغ به النبي صلى الله عليه
و سلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفىء ما في إنائها قال وفي الباب عن أم
سلمة
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح K صحيح
(3/495)
15 - باب ما جاء في طلاق المعتوه
(3/495)
1191 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني
أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن
أبي هريرة قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله
قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من
حديث عطاء بن عجلان و عطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث والعلم على هذا عند أهل
العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على
عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته K ضعيف
جدا والصحيح موقوف
(3/496)
16 - باب
(3/496)
1192 - حدثنا قتيبة حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام
بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت Y كان الناس والرجل يطلق
امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا أرجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة
أو أكثر حتى قال رجل لامرأته والله ! لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا قالت وكيف
ذاك ؟ قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك وذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة
فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته فسكت النبي صلى الله
عليه و سلم حتى نزل القرآن { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف
أو تسريح بإحسان } قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن
طلق حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا
الحديث بمعناه ولم يذكر فيه ( عن عائشة )
قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب K ضعيف
(3/497)
17 - باب ما جاء في الحامل المتوفي عنها زوجها تضع
(3/497)
1193 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حسين بن محمد
حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك قال Y وضعت
سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة و عشرين أو خمسة وعشرين يوما فلما تعلت تشوفت للنكاح
فأنكر عليها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها حدثنا
أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن منصور نحوه قال وفي الباب عن أم
سلمة
قال أبو عيسى حديث أبي السنابل حديث مشهور من
هذا الوجه ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل وسمعت محمدا يقول لا أعرف أن أبا
السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه و سلم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت
فقد حل التزويج لها وإن لم تكن انقضت عدتها وهو قول سفيان الثوري و الشافعي و أحمد
و إسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم تعتد آخر
الأجلين والقول الأول أصح K صحيح
(3/498)
1194 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد
عن سليمان بن يسار Y أن أبا هريرة و ابن عباس و
أبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا المتوفى عنها زوجها الحامل تضع عند وفاة زوجها
فقال ابن عباس تعتد آخر الأجلين وقال أبو سلمة بل تحل حين تضع وقال أبو هريرة أنا
مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم
فقالت قد وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله
عليه و سلم فأمرها أن تتزوج
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/499)
18 - باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها
(3/499)
1195 - حدثنا الأنصاري حدثنا معن بن عيسى أنبأنا
مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن
زينب بنت أبي سلمة قالت زينب Y دخلت على أم حبيبة زوج النبي
صلى الله عليه و سلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيب في صفرة خلوق أو
غيره فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت : والله ! مالي بالطيب من حاجة غير
أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
(3/500)
1196 - حدثنا الأنصاري حدثنا معن بن عيسى أنبأنا
مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن
زينب بنت أبي سلمة قالت زينب Y فدخلت على زينب بنت جحش حين
توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ! مالي في الطيب من حاجة غير أني
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يحل لامرأة بالله واليوم الآخر أن تحد
على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا K صحيح
(3/501)
1197 - حدثنا الأنصاري حدثنا معن بن عيسى أنبأنا
مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن
زينب بنت أبي سلمة قالت زينب Y وسمعت أمي أم سلمة جاءت امرأة
إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله ! إن ابنتي توفي عنها زوجها
وقد اشتكت عينيها أفنكحلها ؟ فقال لا مرتين أو ثلاث مرات كل ذلك يقول لا ثم قال
إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
قال وفي الباب عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري و حفصة بنت عمر
قال أبو عيسى حديث زينب حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أن المتوفى عنها زوجها تتقي
في عدتها الطيب والزينة وهو قول سفيان الثوري و مالك بن أنس و الشافعي و أحمد و
إسحق
K صحيح
(3/501)
19 - باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر
(3/501)
1198 - حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن
إدريس عن محمد بن إسحق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سليمة بن صخر
البيضي
Y عن النبي صلى الله عليه و سلم في المظاهر
يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل على
هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول وهو قول سفيان و مالك و الشافعي و أحمد و إسحق
وقال بعضهم إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن بن مهدي K صحيح
(3/502)
1199 - أنبأنا أبو عمار بن حسين حريث أنبأنا
الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس Y أن
رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول
الله ! إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال وما حملك على ذلك
يرحمك الله ؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله
به
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح K حسن
(3/503)
20 - باب ما جاء في كفارة الظهار
(3/503)
1200 - حدثنا إسحق بن منصور أنبأنا هارون بن
إسماعيل الخزاز أنبأنا علي بن المبارك أنبأنا يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو سلمة و
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان Y أن سلمان بن صخر الأنصاري
أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع
عليها ليلا فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى
الله عليه و سلم أعتق رقبه قال لا أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال
أطعم ستين مسكينا قال لا أجد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لفروة بن عمرو
أعطه ذلك العرق ( وهو متكل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا ) إطعام ستين مسكين
قال أبو عيسى هذا حديث حسن يقال سلمان بن صخر
ويقال سلمة بن صخر البياضي والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار K صحيح
(3/503)
21 - باب ما جاء في الإيلاء
(3/503)
1201 - حدثنا الحسن بن قزعة البصري أنبأنا مسلمة
بن علقمة أنبأنا داود بن علي عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت Y آلي رسول الله صلى الله عليه
و سلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلال وجعل في اليمين كفارة قال وفي الباب عن أنس
و أبي موسى
قال أبو عيسى حديث مسلمة بن علقمة عن داود
رواه علي ابن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا
وليس فيه
( عن مسروق عن عائشة ) وهذا أصح من حديث مسلمة
بن علقمة و الإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربع أشهر فأكثر واختلف
أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله
عليه و سلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر يوقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق وهو قول
مالك بن أنس و الشافعي و أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله
عليه و سلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهو قول سفيان الثوري وأهل
الكوفة
K ضعيف
(3/504)
22 - باب ما جاء في اللعان
(3/504)
1202 - حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد
الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال Y سئلت عن المتلاعنين في إمارة
مصعب بن الزبير أيفرق بينهما ؟ فما دريت ما أقول فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن
عمرة استأذنت عليه فقيل لي إنه قائل فسمع كلامي فقال ابن جبير ! أدخل ما جاء بك
إلا حاجة قال فدخلت فإذا هو مفترش بردعة رحل له فقلت يا أبا عبد الرحمن ! أيفرق
بينهما ؟ فقال سبحان الله ! نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان أتى النبي صلى
الله عليه و سلم فقال يا رسول الله ! لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع ؟
إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على أمر عظيم قال فسكت النبي صلى الله عليه و
سلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن الذي سألتك
عنه قد ابتليت به فأنزل الله هذ الآيات التي في سورة النور ( { والذين يرمون
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } ) حتى ختم الآيات فدعى الرجل فتلى الآيات
عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك
بالحق ! ما كذبت عليها ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون
من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق ! ماصدق قال فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات
بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليك إن كان من الكاذبين ثم ثنى
بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن
كان من الصادقين ثم فرق بينهما قال وفي الباب عن سهل بن سعد و ابن عباس و ابن
مسعود و حذيفة
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند أهل العلم K صحيح
(3/506)
1203 - أنبأنا قتيبة أنبأنا مالك بن أنس عن نافع
عن ابن عمر قال Y لا عن رجل امرأته وفرق النبي
صلى الله عليه و سلم بينهما وألحق الولد بالأم
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند أهل العلم K صحيح
(3/508)
23 - باب ما جاء أن تعتد المتوفى عنها زوجها
(3/508)
1204 - حدثنا الأنصاري أنبأنا معن أنبأنا مالك
عن سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك
بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري Y أخبرتها أنها جاءت رسول الله
صلى الله عليه و سلم تسأل أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وأن زوجها خرج في طلب
أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى
الله عليه و سلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة قالت
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ( أو
في المسجد ) ناداني رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أو أمر بي فنوديت له ) فقال
كيف قلت ؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي قال اسكني في بيتك حتى
يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان أرسل إلي
فسألني عن ذلك فأخبرته فأتبعه وقضى بي أنبأنا محمد بن بشار أنبأنا يحيى بن سعيد
أنبأنا سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة فذكر نحوه بمعناه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم لم يروا
للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها وهو قول سفيان الثوري و الشافعي و
أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم للمرأة
أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها
قال أبو عيسى والقول الأول أصح K صحيح
(3/508)
12 - كتاب البيوع
(3/508)
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
(3/508)
أما جاء في ترك الشبهات
(3/508)
1205 - حدثنا قتيبة بن سعيد أنبأنا حماد بن زيد
عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال Y سمعت رسول الله صلى الله عليه
و سلم يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس
أمن الحلال هي أم من الحرام فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم ومن واقع شيئا
منها يوشك أن يواقع الحرام كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل
ملك حمى ألا وإن حمي الله محارم حدثنا هناد حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن
الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه بمعناه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه غير
واحد عن الشعبي عن النعمان بن بشير K صحيح
(3/511)
2 - باب ما جاء في أكل الربى
(3/511)
1206 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن
حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال Y لعن رسول الله صلى الله عليه
و سلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه قال وفي الباب عن عمر و علي و جابر و أبي
جحيفة
قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح K صحيح
(3/512)
3 - باب ما جاء في التغليط في الكذب والزور ونحوه
(3/512)
1207 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا
خالد بن الحارث عن شعبة حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس Y عن
النبي صلى الله عليه و سلم ( في الكبائر ) قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل
النفس وقول الزور قال وفي الباب عن أبي بكرة و أيمن بن خريم و ابن عمر
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب K صحيح
(3/513)
4 - باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله
عليه و سلم إياهم
(3/513)
1208 - حدثنا هناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن
عاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال Y خرج علينا رسول الله صلى
الله عليه و سلم ونحن نسمي السماسرة فقال يا معشر التجار ! إن الشيطان والإثم
يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة قال وفي الباب عن البراء بن عازب و رفاعة
قال أبو عيسى حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن
صحيح رواه منصور و الأعمش و حبيب بن أبي ثابت وغير واحد عن أبي وائل عن قيس بن أبي
غرزة ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه و سلم غير هذا حدثنا هناد حدثنا أبو
معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة ( و شقيق هو أبو وائل ) عن قيس بن أبي غرزة عن
النبي صلى الله عليه و سلم نحوه بمعناه وفي الباب عن البراء بن عازب و رفاعة
قال أبو عيسى وهذا حديث صحيح
قال أبو عيسى حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن
صحيح
قال أبو عيسى وهذا حديث صحيح K صحيح
(3/514)
1209 - حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي
حمزة عن الحسن عن أبي سعيد Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء
قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من
هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة و أبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر وهو شيخ
بصري حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن أبي حمزة
بهذا الإسناد نحوه K ضعيف
(3/515)
1210 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن
المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده Y أنه
خرج مع النبي صلى الله عليه و سلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر
التجار ! فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه و سلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه
فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويقال إسماعيل
بن عبيد الله بن رفاعة أيضا K ضعيف
(3/515)
5 - باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبة
(3/515)
1211 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال
أنبأنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن
خرشة بن الحر عن أبي ذر Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلنا من
هم ؟ يا رسول الله ! فقد خابوا وخسروا فقال المنان المسبل إزاره والمنفق سلعته
بالحلف الكاذب قال وفي الباب عن ابن مسعود و أبي هريرة و أبي همامة بن ثعلبة و
عمران بن حصين و معقل بن يسار
قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح K صحيح
(3/516)
6 - باب ما جاء في التبكير في التجارة
(3/516)
1212 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا
هشيم حدثنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن جديد عن صخر الغامدي قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم ! بارك لأمتي في بكورها قال
وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار وكان صخر رجلا تاجرا وكان إذا بعث
تجارة بعث أول النهار فأثرى وكثر ماله قال وفي الباب عن علي و أبي مسعود و بريدة و
أنس و ابن عمر و ابن عباس و جابر
قال أبو عيسى حديث صخر الغامدي حديث حسن ولا
نعرف ل صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه و سلم غير هذا وقد روى سفيان الثوري عن
شعبة عن يعلى بن عطاء هذا الحديث K صحيح
(3/517)
7 - باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل
(3/517)
1213 - حدثنا أبو حفص عمر بن علي أخبرنا يزيد بن
زريع أخبرنا عمارة بن أبي حفصة أخبرنا عكرمة عن عائشة قالت Y كان على رسول الله صلى الله
عليه و سلم ثوبان قطريان غليظان فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه فقدم بز من الشام
لفلان اليهودي فقلت لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال
قد علمت ما يريد إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي فقال رسول الله صلى الله عليه
و سلم كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة قال وفي الباب عن ابن عباس و
أنس و أسماء بنت يزيد
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن غريب صحيح
وقد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة قال وسمعت محمد بن فراس البصري يقول سمعت
أبا داود الطيالسي يقول سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال لست أحدثكم حتى تقوموا
إلى حرمي بن عمارة بن أبي حفصة فتقبلوا رأسه قال و حرمي في القوم
قال أبو عيسى أي إعجابا بهذا الحديث K صحيح
(3/518)
1214 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي و
عثمان بن أبي عمر عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال Y توفي النبي صلى الله عليه و
سلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/519)
1215 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن
هشام الدسوائي عن قتادة عن أنس ح قال محمد بن هشام وحدثنا معاذ بن جبل قال حدثنا
أبي قتادة عن أنس قال Y مشيت إلى النبي صلى الله
عليه و سلم بخبز وشعير وإهالة سنخة ولقد رهن له درع عند يهودي بعشرين صاعا من
طعاما أخذه لأهله ولقد سمعته ذات يوم يقول ما أمسي في آل محمد صلى الله عليه و سلم
صاع تمر ولا صاع حب وإن عنده يومئذ لتسع نسوة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/519)
8 - باب ما جاء في كتابة الشروط
(3/519)
1216 - حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عباد بن ليث
صاحب الكرابيسي البصري أخبرنا عبد المجيد بن وهب قال قال لي المعداء بن خالد بن
هوذة
Y ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله
عليه و سلم ؟ قال قلت بلى فأخرج لي كتابا ( هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة
من محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائل ولا
خبثة بيع المسلم المسلم )
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا
من حديث عباد بن ليث وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث K حسن
(3/520)
9 - باب ما جاء في المكيال والميزان
(3/520)
1217 - حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا
خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم لأصحاب المكيال والميزان إنكم قد ولتم أمرين هلكت
فيه الأمم السالفة قبلكم
قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من
حديث حسين بن قيس و حسين بن قيس يضعف في الحديث وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن
عباس موقوفا
K ضعيف والصحيح موقوف
(3/521)
10 - باب ما جاء في بيع من يزيد
(3/521)
1218 - حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا عبيد الله بن
شميط بن عجلان حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك Y أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم باع حلسا وقدحا وقال من يشتري هذا الحلس والقدح
فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه و سلم من يزيد على درهم ؟ من
يزيد على درهم ؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من
حديث الأخضر بن عجلان و عبد الله الحنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي والعمل
على هذا عند بعض أهل العلم ولم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث وقد
روى المعتمر بن سليمان وغير واحد من كبار الناس عن الأخضر بن عجلان هذا الحديث K ضعيف
(3/522)
11 - باب ما جاء في بيع المدبر
(3/522)
1219 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة
عن عمرو بن دينار عن جابر Y أن رجلا من الأنصار دبر غلاما
له فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبي صلى الله عليه و سلم فاشتراه نعيم بن عبد
الله بن النحام قال جابر عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة ابن الزبير
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير
وجه عن جابر بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي
صلى الله عليه و سلم وغيرهم لم يروى ببيع المدبر بأسا وهو قول و الشافعي و أحمد و
إسحق وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم بيع المدبر
وهو قول سفيان الثوري و مالك و الأوزاعي K صحيح
(3/523)
12 - باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع
(3/523)
1220 - حدثنا هناد حدثنا ابن المبارك أخبرنا
سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم أنه نهى عن تلقي البيوع قال وفي الباب عن علي و ابن عباس و أبي هريرة و أبي
سعيد و ابن عمر و رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم K صحيح
(3/524)
1221 - حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الله بن
جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة Y أن
النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب
السلعة فيها بالخيار وإذا ورد السوق
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب
و حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب من
الخديعة وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا K صحيح
(3/524)
13 - باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد
(3/524)
1222 - حدثنا قتيبة و أحمد بن منيع قالا وحدثنا
سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم ( وقال قتيبة يبلغ به النبي
صلى الله عليه و سلم قال لا يببيع حاضر لباد قال وفي الباب عن طلحة و جابر و أنس و
ابن عباس و حكيم بن أبي يزيد عن أبيه و عمرو بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله
ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم K صحيح
(3/525)
1223 - حدثنا نصر بن علي و أحمد بن منيع قالا
حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
وحديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح أيضا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم
من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم كرهوا أن يبيع حاضر لباد ورخص بعضهم في
أن يشتري حاضر لباد وقال الشافعي يكره أن يبيع حاضر لباد وإن باع فالبيع جائز K صحيح
(3/526)
14 - باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة
(3/526)
1224 - حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن
الاسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه
و سلم عن المحاقلة والمزابنة قال وفي الباب عن ابن عمر و ابن عباس و زيد بن ثابت و
سعد و جابر و رافع بن خديج و أبي سعيد
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر والعمل
على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة K صحيح
(3/527)
1225 - حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن عبد
الله بن يزيد
Y أن زيدا أبا عياش سأل سعدا عن البيضاء بالسلت
فقال أيهما أفضل ؟ قال البيضاء فنهى عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه
و سلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا نعم
فنهى عن ذلك حدثنا هناد حدثنا وكيع عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش
قال سألنا سعدا فذكر نحوه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي وأصحابنا K صحيح
(3/528)
15 - باب ما جاء كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
(3/528)
1226 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن
إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو K صحيح
(3/529)
1227 - وبهذا الإسناد Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري قال وفي الباب
عن أنس و عائشة و أبي هريرة و ابن عباس و جابر و أبي سعيد و زيد بن ثابت
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم كرهوا
بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهو قول و الشافعي و أحمد و إسحق K صحيح
(3/529)
1228 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا الوليد
و عفان و سليمان بن حرب قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس Y أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه
مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة K صحيح
(3/530)
16 - باب ما جاء في بيع حبل الحبلة
(3/530)
1229 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب
عن نافع عن ابن عمر Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم نهى عن بيع الحبل الحبلة قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس و أبي سعيد الخدري
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند أهل العلم وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند أهل
العلم وهو من بيوع الغرر وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير و نافع عن ابن عمر عن
النبي صلى الله عليه و سلم وهذا أصح K صحيح
(3/531)
17 - باب ما جاء في كراهية بيع الغرر
(3/531)
1230 - حدثنا أبو كريب أنبأنا أبو أسامة عن عبيد
الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه
و سلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة قال وفي الباب عن ابن عمر و ابن عباس و أبي سعيد و
أنس
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كرهوا بيع الغرر قال الشافعي ومن بيوع الغرر
بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع
ومعنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع
فيما بيني وبينك وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية K صحيح
(3/532)
18 - باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة
(3/532)
1231 - حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه
و سلم عن بيعتين في بيعة وفي الباب عن عبد الله بن عمرو و ابن عمر و ابن مسعود
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند أهل العلم وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول
أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه
على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما قال الشافعي ومن معنى نهي النبي
صلى الله عليه و سلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني
غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا
يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته K صحيح
(3/533)
19 - باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك
(3/533)
1232 - حدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن أبي بشر عن
يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال Y أتيت
رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي
أبتاع له من السوق ثم أبيعه ؟ قال لا تبع ما ليس عندك قال وفي الباب عن عبد الله
بن عمر
K صحيح
(3/534)
1233 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب
عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال Y نهاني رسول الله صلى الله
عليه و سلم أن أبيع ما ليس عندي
قال أبو عيسى وهذا حديث حسن قال إسحق بن منصور
قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع ؟ قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا
يزداد عليه ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك
قال إسحق ( يعني ابن راهويه ) كما قال قلت لأحمد وعن بيع مالم تضمن ؟ قال لا يكون
عندي إلا في الطعام مالم تقبض قال إسحق كما قال في كل ما يكال أو يوزن قال أحمد
إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع وإذا قال
أبيعكه وعلى خياطته فلا بأس به أو قال أبيعك وعلى قصارته فلا بأس به إنما هو شرط
واحد قال إسحق كما قال K صحيح
(3/534)
1234 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن
إبراهيم حدثنا أيوب حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن
عمرو
Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يحل
سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك
قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح
قال أبو عيسى حديث حكيم بن حزام حديث حسن قد
روي عنه من غير وجه روى أيوب السختياني و أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام
قال أبو عيسى وروى هذا الحديث عوف و هشام بن
حسان عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه و سلم وهذا حديث مرسل
وإنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام K حسن
صحيح
(3/535)
1235 - حدثنا الحسن بن علي الخلال و عبد الله
الخزاعي البصري أبو سهل وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن
إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال Y نهاني
رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أبيع ما ليس عندي
قال أبو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن
إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن حكيم بن حزام ولم يذكر فيه ( عن يوسف بن ماهك )
ورواية عبد الصمد أصح وقد روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن
يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه و سلم
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده K صحيح
(3/536)
20 - باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته
(3/536)
1236 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن
مهدي قال حدثنا سفيان و شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر Y أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الولاء وهبته
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا
من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم وقد
روى يحيى بن سليم هذا الحديث من عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى
الله عليه و سلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم وروى
عبد الوهاب الثقفي و عبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله
بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم وهذا أصح من حديث يحيى ابن سليم K صحيح
(3/537)
21 - باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان
نسيئة
(3/537)
1237 - حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى حدثنا عبد
الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسين عن سمرة Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال وفي الباب عن ابن عباس و جابر و ابن
عمر
قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح وسماع
الحسن بن سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيره والعمل على هذا عند أكثر أهل
العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب
النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول الشافعي
و إسحق
K صحيح
(3/538)
1238 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا عبد
الله بن نمير عن الحجاج ( وهو ابن أرطاة ) عن أبي الزبير عن جابر قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم الحيوان اثنان بواحد لا يصح نسيئا ولا بأس به يدا
بيد
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/539)
22 - باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين
(3/539)
1239 - حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن أبي الزبير
عن جابر قال
Y جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه و سلم على
الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه و سلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي
صلى الله عليه و سلم بعينه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله
أعبد هو ؟ قال وفي الباب عن أنس
قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند أهل العلم أنه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيدا واختلفوا فيه إذا كان
نسيئا
K صحيح
(3/540)
23 - باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل
كراهية التفاضل فيه
(3/540)
1240 - حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن
المبارك أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن
الصامت
Y عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الذهب
بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر
مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد
فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا
بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد قال وفي الباب عن أبي سعيد و أبي هريرة
و بلال و أنس
قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح وقد
روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد وقال بيعوا البر بالشعير كيف جئتم يدا
بيد وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة عن النبي
صلى الله عليه و سلم الحديث وزاد فيه ( قال خالد قال أبو قلابة بيعوا البر بالشعير
كشف شئتم
) فذكر الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم لا
يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل فإذا اختلف
الأصنف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب
النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري و الشافعي و أحمد و إسحق
قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم بيعوا الشعير بالبر كيف
شئتم يدا بيد
قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم أن
تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل وهو قول مالك بن أنس والقول الأول أصح K صحيح
(3/541)
24 - باب ما جاء في الصرف
(3/541)
1241 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا حسين بن محمد
أخبرنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن نافع قال Y انطلقت أنا و ابن عمر إلى
أبي سعيد فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( سمعته أذناي هاتان ) يقول
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل لا يشف بعضه
على بعض وإن تبيعوا منه غائبا بناجز
قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر و عمر و
عثمان و أبي هريرة و هشام بن عامر و البراء و زيد بن أرقم و فضالة بن عبيد و أبي
بكرة و ابن عمر و أبي الدرداء و بلال قال وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و
سلم في الربى حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله
عليه و سلم وغيرهم إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب
بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد وقال إنما الربى في النسيئة
وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه
أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم والقول الأول أصح والعمل على هذا
عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري و
ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق وروي عن ابن المبارك ليس في الصرف اختلاف
قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد عن النبي صلى
الله عليه و سلم في الربى حديث حسن صحيح K صحيح
(3/542)
1242 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن
هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال Y كنت
أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانها
الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن
ذلك فقال لا بأس به بالقيمة
قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من
حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن
سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن
يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب وهو قول أحمد و إسحق وقد كره بعض أهل العلم
من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم ذلك K
ضعيف
(3/544)
1243 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن
مالك بن أوس بن الحدثان Y أنه قال أقبلت أقول من يصطرف
الدراهم ؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم أئتنا إذا
جاء خادمنا نعطك ورقك فقال عمر كلا والله ! لتعطينه ورق أو لتردن إليه ذهبه فإن
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا
إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند أهل العلم ومعنى قوله ( إلا هاء وهاء ) يقول يدا بيد K صحيح
(3/545)
25 - باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير
والعبد وله مال
(3/545)
1244 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن
سالم عن أبيه قال Y سمعت رسول الله صلى الله
عليه و سلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط
المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مالا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع قال وفي
الباب عن جابر
وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح هكذا روي من غير
وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال من ابتاع
نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله
للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله
عليه و سلم من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع وقد روي عن
نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال من باع عبدا وله مالا فماله للبائع إلا أن يشترط
المبتاع هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع الحديثين وقد روى بعضهم هذا
الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أيضا وروى عكرمة بن خالد
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو حديث سالم والعمل على هذا الحديث عند
بعض أهل العلم وهو قول و الشافعي و أحمد و إسحق قال محمد بن إسماعيل حديث الزهري
عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم أصح ما جاء في هذا الباب K صحيح
(3/546)
26 - باب ما جاء في البيعين بالخيار مالم يتفرقا
(3/546)
1245 - حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا فضيل عن
يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال Y سمعت رسول الله صلى الله
عليه و سلم يقول البيعان بالخيار مالم يتفرقوا أو يختارا قال فكان ابن عمر إذا
ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع
قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي برزة و حكيم بن
حزام و عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمرو و سمرة و أبي هريرة
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم وهو
قول و الشافعي و أحمد و إسحق وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام وقد قال بعض أهل
العلم معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم ( مالم يتفرقا ) يعني الفرقة بالكلام
والقول الأول أصح لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه و سلم وهو أعلم بمعنى
ما روى وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له وهكذا وروي عن أبي
برزة
K صحيح
(3/547)
1246 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد
عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك
لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما
هذا حديث صحيح وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي
أن رجلي اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة فقال لا أراكما افترقتما
وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم البيعان بالخيار مالم يتفرقا وقد ذهب بعض أهل
العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام وهو قول سفيان الثوري وهكذا روي
عن مالك بن أنس وروي عن المبارك أنه قال كيف أرد على هذا ؟ والحديث فيه عن النبي
صلى الله عليه و سلم صحيح وقوى هذا المذهب ومعنى قول النبي صلى الله عليه و سلم (
إلا بيع الخيار ) معناه أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع فإذا خيره فاختار
البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع وإن لم يتفرقا هكذا فسره الشافعي وغيره
ومما يقوي قول من يقول ( الفرقة بالأبدان لا بالكلام
) حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم K صحيح
(3/548)
1247 - أخبرنا بذلك قتيبة عن سعيد حدثنا الليث
بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال البيعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق
صاحبه خشية أن يستقيله
قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومعنى هذا أن
يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بالبيع
لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا يحل له أن
يفارقه خشية أن يستقيله K حسن
(3/550)
27 - باب
(3/550)
1248 - حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد حدثنا
يحيى بن أيوب ( وهو البجلي الكوفي ) قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن
أبي هريرة
Y عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يتفرقن
عن بيع إلا عن تراض
قال أبو عيسى هذا حديث غريب K حسن
صحيح
(3/551)
1249 - حدثنا عمرو بن حفص الشيباني حدثنا ابن
وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم خير أعرابيا بعد البيع
وهذا حديث حسن غريب K حسن
(3/551)
28 - باب ما جاء فيمن يخدع في البيع
(3/551)
1250 - حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد
الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس Y أن رجلا كان في عقدته ضعف
وكان يبايع وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا يا رسول الله ! أحجر
عليه فدعاه نبي الله صلى الله عليه و سلم فنهاه فقال يا رسول الله ! إني لا أصبر
عن البيع فقال إذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلابة
قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر
وحديث أنس حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا
الحديث عند بعض أهل العلم وقالوا الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان
ضعيف العقل وهو قول أحمد و إسحق ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ K صحيح
(3/552)
29 - باب ما جاء في المصراة
(3/552)
1251 - حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن حماد بن
سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال Y قال النبي صلى الله عليه و
سلم من اشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر
قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس و رجل من أصحاب
النبي صلى الله عليه و سلم K صحيح
(3/553)
1252 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا
قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال من اشترى مصرة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا
سمراء
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا الحديث عند أصحابنا ومنهم الشافعي و أحمد و إسحق ومعنى قوله ( لا سمراء ) يعني
لا بر
K صحيح
(3/553)
30 - باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع
(3/553)
1253 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا وكيع عن زكريا
عن الشعبي عن جابر بن عبد الله Y أنه باع من النبي صلى الله
عليه و سلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من
غير وجه عن جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و
سلم وغيرهم يرون الشرط في البيع جائزا إذا كان شرطا واحدا وهو قول أحمد و إسحق
وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط K صحيح
(3/554)
31 - باب ما جاء في الانتفاع بالرهن
(3/554)
1254 - حدثنا أبو كريب و يوسف بن عيسى قالا
حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب
ويشرب نفقته
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه
مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي عن أبي هريرة وقد روى غير واحد هذا الحديث عن
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم
وهو قول أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء K صحيح
(3/555)
32 - باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز
(3/555)
1255 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي شجاع
سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال Y اشتريت
يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني
عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال لا تباع حتى تفصل حدثنا
قتيبة حدثنا ابن المبارك عن ابن شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعلم على
هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم لم يروا أن يباع
السيف محلى أو منطقة مفضضة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل وهو قول ابن المبارك
و الشافعي و أحمد و إسحق وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله
عليه و سلم وغيرهم K صحيح
(3/556)
33 - باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك
(3/556)
1256 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن
مهدي حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة Y أنها أرادت أن تشتري بريرة
فاشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه و سلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعطي
الثمن أو لمن ولي النعمة قال وفي الباب عن ابن عمر
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند أهل العلم قال و منصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب حدثنا أبو بكر العطار
البصري عن ابن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك
من الخير لا ترد غيره فما قال يحيى ما أجد في إبراهيم النخعي و مجاهد أثبت من
منصور قال وأخبرني محمد عن عبد الله بن أبي الأسود قال قال عبد الرحمن بن مهدي
منصور أثبت أهل الكوفة K صحيح
(3/557)
34 - باب
(3/557)
1257 - حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن
أبي حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا
فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم
فقال ضح بالشاة وتصدق بالدينار
قال أبو عيسى حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا
من هذا الوجه و حبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام K ضعيف
(3/558)
1258 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حيان (
وهو ابن هلال أبو حبيب البصري ) حدثنا هارون الأعور المقرئ (
وهو ابن موسى القارئ ) حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة البارقي قال Y دفع
إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما
بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر له ما كان من
أمره فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة
فيربح الربح العظم فكان من أكثر أهل الكوفة مالا حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا
حبان حدثنا سعيد بن زيد ( هو أخو حماد بن زيد ) قال حدثنا الزبير بن خريت فذكر
نحوه عن أبي لبيد
قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا
الحديث وقالوا به وهو قول أحمد و إسحق ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث منهم
الشافعي و سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد و أبو لبيد اسمه لمازة بن زياد K صحيح
(3/559)
35 - باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى
(3/559)
1259 - حدثنا هارون بن عبد الله البزار حدثنا
يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس Y عن
النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق
منه وقال النبي صلى الله عليه و سلم يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية
عبد قال وفي الباب عن أم سلمة
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا
روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم وروى
خالد الحذاء عن عكرمة عن علي قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى
الله عليه و سلم وغيرهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وقول سفيان الثوري و الشافعي
و أحمد و إسحق K صحيح
(3/560)
1260 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن
يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال Y سمعت
رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب يقول من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا
عشر أواق ( أو قال عشرة دراهم ) ثم عجز فهو رقيق
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل عليه
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي
عليه شيء من كتابه وقد روى الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب نحوه K حسن
(3/561)
1261 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا
سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت Y قالت
رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا
الحديث عند أهل العلم على التورع وقالوا لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى
يؤدي
K ضعيف
(3/562)
36 - باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده
متاعه
(3/562)
1262 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن
بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة Y عن رسول الله صلى الله عليه
و سلم أنه قال أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره
قال وفي الباب عن سمرة و ابن عمر
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق وقال بعض أهل
العلم هو أسوة الغرماء وهو قول أهل الكوفة K صحيح
(3/562)
37 - باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي
الخمر يبيعها له
(3/562)
1263 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس
عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد Y كان عندنا خمر ليتيم فلما
نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عنه وقلت إنه ليتيم فقال أهرقوه
قال وفي الباب عن أنس بن مالك
قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد
روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو هذا وقال بهذا بعض أهل العلم
وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر
حتى يصير خلا ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا أبو الوداك اسمه جبر بن
نوف
K صحيح
(3/563)
38 - باب
(3/563)
1264 - حدثنا أبو كريب حدثنا طلق بن غنام عن
شريك و قيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال Y
قال النبي صلى الله عليه و سلم أد الأمانة إلى
من ائتمنك ولا تخن من خانك
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض
أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به فوقع له عنده
شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين
وهو قول الثوري وقال إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس
بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما عليه K صحيح
(3/564)
39 - باب ما جاء في أن العارية مؤداة
(3/564)
1265 - حدثنا هناد و علي بن حجر قالا حدثنا
إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة قال Y سمعت
النبي صلى الله عليه و سلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع العارية مؤداة والزعيم
غارم والدين مقضي
قال أبو عيسى وفي الباب عن سمرة و صفوان بن
أمية و أنس قال وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى
الله عليه و سلم أيضا من غير هذا الوجه
قال أبو عيسى وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب K صحيح
(3/565)
1266 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي
عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدى قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو أمينك لا ضمان
عليه يعني العارية
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض
أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم إلى هذا وقالوا يضمن صاحب
العارية وهو قول الشافعي و أحمد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه
و سلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف وهو قول الثوري وأهل الكوفة
وبه يقول إسحق K ضعيف
(3/566)
40 - باب ما جاء في الاحتكار
(3/566)
1267 - حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا يزيد بن
هارون أخبرنا محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد
الله بن فضلة قال Y سمعت رسول الله صلى الله
عليه و سلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ فقلت لسعيد يا أبا محمد ! إنك تحتكر قال و معمر قد كان
يحتكر
قال أبو عيسى وإنما روي عن سعيد بن المسيب أنه
كان يحتكر الزيت والحنطة ونحو هذا
قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر و علي و أبي
أمامة و ابن عمر وحديث معمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا احتكار
الطعام ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام وقال ابن المبارك لا بأس بالاحتكار
في القطن والسختيان ونحو ذلك
قال أبو عيسى حديث معمر حديث حسن صحيح K صحيح
(3/567)
41 - باب ما جاء في بيع المحفلات
(3/567)
1268 - حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن
عكرمة عن ابن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قال لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم ببعض
قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود و أبي
هريرة وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع
المحفلة وهي المصراة لا يحلبها صابحها أياما أو نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها
فيغتر بها المشتري وهذا ضرب من الخديعة والغرر
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح K حسن
(3/568)
42 - باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال
المسلم
(3/568)
1269 - حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش
عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه
غضبان فقال الأشعث بن قيس في والله ! لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض
فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه و
سلم ألك بينة ؟ قلت لا فقال لليهودي احلف فقلت يا رسول الله ! إذا يحلف فيذهب
بمالي فأنزل الله تعالى { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } إلى
آخر الآية
قال أبو عيسى وفي الباب عن وائل بن حجر و أبي
موسى و أبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري و عمران بن حصين وحديث ابن مسعود حديث حسن
صحيح
قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح K صحيح
(3/569)
43 - باب ما جاء إذا اختلف البيعان
(3/569)
1270 - حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن
عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار
قال أبو عيسى هذا حديث مرسل عون بن عبد الله
لم يدرك ابن مسعود وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى
الله عليه و سلم هذا الحديث أيضا وهو مرسل أيضا
قال أبو عيسى قال إسحق بن منصور قلت لأحمد إذا
اختلف البيعان ولم تكن بينه ؟ قال القول ما قال رب السلعة أو يترادان قال إسحق كما
قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين
قال أبو عيسى هكذا روي عن بعض أهل العلم من
التابعين منهم شريح وغيره ونحو هذا K صحيح
(3/570)
44 - باب ما جاء في بيع فضل الماء
(3/570)
1271 - حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن
العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد المزني قال Y نهى
النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الماء قال وفي الباب عن جابر و بهيسة عن أبيهما
و أبي هريرة و عائشة و أنس و عبد الله بن عمرو
قال أبو عيسى حديث إياس حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء وهو قول ابن المبارك و الشافعي و
أحمد و إسحق وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري K صحيح
(3/571)
1272 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزناد
عن الأعرج عن أبي هريرة Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلآ
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح و أبو المنهال
اسمه عبد الرحمن بن مطعم كوفي وهو الذي روى عنه حبيب بن أبي ثابت و أبو المنهال
سيار بن سلامة بصري صاحب أبي برزة الأسلمي K صحيح
(3/572)
45 - باب ما جاء في كراهية عسب الفحل
(3/572)
1273 - حدثنا أحمد بن منيع و أبو عمار قالا
حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا علي بن الحكم بن نافع عن ابن عمر قال Y نهى
النبي صلى الله عليه و سلم من عسب الفحل قال وفي الباب عن أبي هريرة و أنس و أبي
سعيد
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك K صحيح
(3/572)
1274 - حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري
حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم
التيمي عن أنس بن مالك Y أن رجلا من كلاب سأل النبي
صلى الله عليه و سلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله ! إنما نطرق الفحل
فنكرم فرخص له في الكرامة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا
من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة K صحيح
(3/573)
46 - باب ما جاء في ثمن الكلب
(3/573)
1275 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق
أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن
يزيد عن رافع بن خديج Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث قال وفي الباب عن عمر
و علي و ابن مسعود و أبي مسعود و جابر و أبي هريرة و ابن عباس و ابن عمر و عبد
الله بن جعفر
قال أبو عيسى حديث رافع حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا ثمن الكلب وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق وقد
رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد K صحيح
(3/574)
1276 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب ح
وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن
الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه
و سلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/575)
47 - باب ما جاء في كسب الحجام
(3/575)
1277 - حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب
عن محيصة أخي بني حارثة عن أبيه Y أنه
استأذن النبي صلى الله عليه و سلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله
ويستأذنه حتى قال أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك قال وفي الباب عن رافع بن خديج و أبي
جحيفة و جابر و السائب بن يزيد
قال أبو عيسى حديث محيصة حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند بعض أهل العلم وقال أحمد إن سألني حجام نهيته وآخذ بهذا الحديث K صحيح
(3/575)
48 - باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام
(3/575)
1278 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر
عن حميد قال
Y سئل أنس عن كسب الحجام ؟ فقال أنس احتجم رسول
الله صلى الله عليه و سلم وحجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضع
عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجام و إن من أمثل دوائكم الحجام قال
وفي الباب عن علي و ابن عباس و ابن عمر
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رخص
بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم بكسب الحجام وهو قول
الشافعي
K صحيح
(3/576)
49 - باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور
(3/576)
1279 - حدثنا علي بن حجر و علي بن خرشم قالا
أنبأنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال Y نهى النبي صلى الله عليه و
سلم عن ثمن الكلب و السنور
قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده اضطراب ولا
يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا
على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم
وهو قول أحمد و إسحق وروى ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه و سلم من غير هذا الوجه K صحيح
(3/577)
1280 - حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق
أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر قال Y نهى النبي صلى الله عليه و
سلم عن أكل الهر وثمنه
قال أبو عيسى هذا حديث غريب و عمر بن زيد لا
نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق K ضعيف
(3/578)
50 - باب
(3/578)
1281 - أخبرنا أبو كريب أخبرنا وكيع عن حماد بن
سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال Y نهى عن ثمن الكلب إلا كلب
الصيد
قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من هذا الوجه و
أبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه وقد روي عن جابر عن
النبي صلى الله عليه و سلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا K حسن
(3/578)
51 - باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات
(3/578)
1282 - حدثنا قتيبة أخبرنا بكر بن نضر عن عبيد
الله ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة Y عن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن
وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية ( { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل
عن سبيل الله } ) إلى آخر الآية قال وفي الباب
عن عمر بن الخطاب
قال أبو عيسى حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل
هذا من هذا الوجه وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي K حسن
(3/579)
52 - باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو
بين الوالدة وولدها في البيع
(3/579)
1283 - حدثنا عمر بن حفص الشيباني أخبرنا عبد
الله بن وهب قال أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب قال Y سمعت
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين
أحبته يوم القيامة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب K حسن
(3/580)
1284 - حدثنا الحسن بن قزاعة أخبرنا عبد الرحمن
بن مهدي عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي قال Y وهب
لي رسول الله صلى الله عليه و سلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى
الله عليه و سلم يا علي ! ما فعل غلامك فأخبرته فقال رده رده
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد كره بعض
أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع
ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام والقول
الأول أصح وروي عن إبراهيم النخعي أنه فرق بين والدة وولدها في البيع فقيل له في
ذلك ؟ فقال إني قد استأذنتهما بذلك فرضيت K ضعيف
(3/580)
53 - باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد
به عيبا
(3/580)
1285 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن
عمرو أبو عامر العقدي عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة Y أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن الخراج بالضمان
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا
الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم K حسن
(3/581)
1286 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف أخبرنا عمر
بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قضى أن الخراج بالضمان
قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن
عروة
قال أبو عيسى وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا
الحديث عن هشام بن عروة ورواه جرير عن هشام أيضا وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه
جرير لم يسمعه عن هشام بن عروة وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل الذي يشتري العبد
ويستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك من
مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان
قال أبو عيسى استغرب محمد بن إسماعيل هذا
الحديث من حديث عمر بن علي قلت تراه تدليسا ؟ قال لا K حسن
(3/582)
54 - باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها
(3/582)
1287 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب
حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو و
عباد بن شرحبيل و رافع بن عمرو و عمير مولى آبى اللحم و أبي هريرة
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه
من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في
أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالثمن K صحيح
(3/583)
1288 - حدثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن
صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو قال Y كنت أرمي نخل الأنصار
فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رافع ! لمن ترمي نخلهم ؟
قال قلت يا رسول الله ! الجوع قال لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك
هذا حديث حسن غريب K ضعيف
(3/584)
1289 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن K حسن
(3/584)
55 - باب ما جاء في النهي عن الثنيا
(3/584)
1290 - حدثنا زياد بن أيوب البغدادي أخبرنا عباد
بن العوام قال أخبرني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر Y أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنايا إلا
أن تعلم
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا
الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر K صحيح
(3/585)
56 - باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه
(3/585)
1291 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو
بن دينار عن طاوس عن ابن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله قال
وفي الباب عن جابر و ابن عمر و أبي هريرة
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري وقد رخص
بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب أن
يبيعه قبل أن يستوفيه وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام وهو قول أحمد و إسحق K صحيح
(3/586)
57 - باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه
(3/586)
1292 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن
عمر
Y عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يبيع
بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض قال وفي الباب عن أبي هريرة و سمرة
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد
روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه ومعنى البيع
في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم عند بعض أهل العلم هو السوم K صحيح
(3/587)
58 - باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك
(3/587)
1293 - حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا المعتمر بن
سليمان قال سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة Y أنه
قال يا نبي الله ! إني أشتري خمرا لأيتاما في حجري قال أهرق الخمر واكسر الدنان
قال وفي الباب عن جابر و عائشة و أبي سعيد و ابن مسعود و ابن عمر و أنس
قال أبو عيسى حديث أبي طلحة روى الثوري هذا
الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده وهذا أصح من حديث
الليث
K حسن
(3/588)
59 - باب النهي أن يتخذ الخمر خلا
(3/588)
1294 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد
حدثنا سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك قال Y سئل النبي صلى الله عليه و
سلم أيتخذ الخمر خلا ؟ قال لا
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/589)
1295 - حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت أبا
عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال Y لعن رسول الله صلى الله عليه
و سلم في الخمر عشرة عاصرها ومتعصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها
وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له
قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أنس وقد
روي نحو هذا عن ابن عباس و ابن مسعود و ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم K حسن
صحيح
(3/589)
60 - باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن
الأرباب
(3/589)
1296 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد
الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له
فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه فإن لم
يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل قال وفي الباب عن عمر و أبي سعيد
قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن غريب والعمل
على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد و إسحق
قال أبو عيسى وقال علي بن المديني سماع الحسن
من سمرة صحيح وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن
صحيفة سمرة
K صحيح
(3/590)
61 - باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام
(3/590)
1297 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي
حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله Y أنه سمع رسول الله صلى الله
عليه و سلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت
والخنازير والأصنام فقيل يا رسول الله ! أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنه يطلى بها السفن
ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه
فأكلوا ثمنه قال وفي الباب عن عمر و ابن عباس
قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند أهل العلم K صحيح
(3/591)
62 - باب ما جاء في الرجوع في الهبة
(3/591)
1298 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا عبد
الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما Y أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود
في قيئه قال وفي الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا يحل
لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده K صحيح
(3/592)
1299 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب Y أنه سمع طاووسا يحدث عن ابن
عمر و ابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم بهذا الحديث
قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما
حديث حسن صحيح والعلم على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من بعض أصحاب النبي صلى
الله عليه و سلم وغيرهم قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع فيها ومن
وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها وهو قول الثوري وقال
الشافعي لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده واحتج
الشافعي بحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يحل لأحد أن
يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده K صحيح
(3/593)
63 - باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك
(3/593)
1300 - حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحق
عن نافع عن عمر عن زيد بن ثابت Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها
قال وفي الباب عن أبي هريرة و جابر
قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت هكذا روى محمد
بن إسحق هذا الحديث وروى أيوب و عبيد الله بن عمر و مالك بن أنس عن نافع عن ابن
عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة والمزابنة وبهذا الإسناد عن ابن
عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه رخص في العرايا وهذا أصح من
حديث محمد بن إسحق K صحيح
(3/594)
1301 - حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن حباب عن
مالك بن أنس عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة Y أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو كذا
حدثنا قتيبة عن مالك عن داود بن حصين نحوه وروى هذا الحديث عن مالك أن النبي صلى
الله عليه و سلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق K صحيح
(3/595)
1302 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب
عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم أرخص في بيع العرايا بخرصها
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث أبي
هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي و أحمد و إسحق
وقالوا إن العرايا مستثناة من جملة نهي النبي صلى الله عليه و سلم إذ نهى عن
المحاقلة والمزابنة واحتجوا بحديث زيد بن ثابت و حديث أبي هريرة وقالوا له أن
يشتري ما دون خمسة أوسق ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه و سلم
أراد التوسعه عليهم في هذا لأنهم شكوا إليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمر إلا
بالتمر فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا K صحيح
(3/595)
64 - باب منه
(3/595)
1303 - حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال
حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثه Y أن
رافع بن خديج و سهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن
بيع المزابنة الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم وعن بيع العنب
بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا
الوجه
K صحيح
(3/596)
65 - باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع
(3/596)
1304 - حدثنا قتيبة و أحمد بن منيع قالا حدثنا
سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تناجشوا قال وفي الباب
عن ابن عمر و أنس
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا النجش
قال أبو عيسى والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل
السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن
يغتر المشتري به وليس من رأيه الشراء إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام وهذا
ضرب من الخديعة قال الشافعي وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع و البيع جائز لأن
البائع غير الناجش K صحيح
(3/597)
66 - باب ما جاء في الرجحان في الوزن
(3/597)
1305 - حدثنا هناد و محمود بن غيلان قالا حدثنا
وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال Y جلبت أنا و مخرمة ( مخرفة )
العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه و سلم فساومنا بسراويل وعندي وزان
يزن بالأجر فقال النبي صلى الله عليه و سلم للوزان زن وأرجح قال وفي الباب عن جابر
و أبي هريرة
قال أبو عيسى حديث سويد حديث حسن صحيح وأهل
العلم يستحبون الرجحان في الوزن وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال عن أبي صفوان
وذكر الحديث
K صحيح
(3/598)
67 - باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به
(3/598)
1306 - حدثنا أبو كريب حدثنا إسحق بن سليمان
الرازي عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت
ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله قال وفي الباب عن ابن اليسر و أبي قتادة و حذيفة و ابن
مسعود و عبادة و جابر
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
غريب من هذا الوجه K صحيح
(3/599)
1307 - حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش
عن شقيق عن أبي مسعود قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا
وكان يخالط الناس وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر فقال الله عز و جل نحن
أحق بذلك منه تجاوزوا عنه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح و أبو اليسر
كعب بن عمرو
K صحيح
(3/599)
68 - باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم
(3/599)
1308 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن
مهدي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال مطل الغني ظلم وإن أتبع أحدكم على ملي فليتبع قال وفي الباب عن ابن عمر و
الشريد بن سويد الثقفي K صحيح
(3/600)
1309 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال :
حدثنا هشيم قال : حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال مطل الغني ظلم وإن أحلت على مليء فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة
قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
ومعناه
: إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع فقال بعض أهل
العلم : إذا أحيل الرجل على ملي فاحتاله فقد برئ المحيل وليس له أن يرجع على
المحيل وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم : إذا توى مال هذا
بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا (
ليس على مال مسلم توى ) قال إسحق : معنى هذا الحديث ( ليس على مال مسلم توى ) هذا
إذا أحيل الرجل على آخر وهو يرى أنه ملي فإذا هو معدم فليس على مال مسلم توي
(3/600)
69 - باب ما جاء في الملامسة والمنابذة
(3/600)
1310 - حدثنا أبو كريب و محمود بن غيلان قالا
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة Y نهى رسول الله صلى الله عليه
و سلم عن بيع المنابذة والملامسة قال وفي الباب عن أبي سعيد و ابن عمر
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقل وجب البيع بيني وبينك والملامسة
أن يقول إذا لمس الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في
الجراب أو غير ذلك وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك K صحيح
(3/601)
70 - باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر
(3/601)
1311 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن ابن
أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال Y قدم
رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة وهم يسلفون في الثمر فقال من أسلف فليسلف
في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم قالوا وفي الباب عن ابن أبي أوفى و عبد
الرحمن بن أبزى
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح
العمل على هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أجازوا السلف في الطعام
والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته واختلفوا في السلم في الحيوان فرآى بعض أهل
العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم السلم في الحيوان جائز وهو قول
الشافعي و أحمد و إسحق وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم
وغيرهم
- السلم في الحيوان وهو قول سفيان وأهل الكوفة
أبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مصعم K صحيح
(3/602)
71 - باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع
نصيبه
(3/602)
1312 - حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن
سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قال من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه
قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بالمتصل
وسمعت محمدا يقول سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله قال ولم
يسمع منه قتادة ولا أبو بشر قال محمد ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري
إلا أن يكون عمرو بن دينار فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله قال وإنما يحدث
قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله حدثنا أبو بكر
العطار عبد القدوس قال قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سليمان التيمي
ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها أو قال فرواها وذهبوا بها
إلى قتادة فرواها وأتوني بها فلم أروها يقول رددتها K صحيح
(3/603)
72 - باب ما جاء في المخابرة والمعاومة
(3/603)
1313 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب
الثقفي حدثنا أيوب عن الزبير عن جابر Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم نعى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ورخص في العرايا
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/605)
73 - باب ما جاء في التسعير
(3/605)
1314 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا الحجاج بن
منهال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة و ثابت و حميد عن أنس قال Y غلا السعر على عهد رسول الله
صلى الله عليه و سلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا قال إن الله هو المسعر القابض
الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا قال
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/605)
74 - باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع
(3/605)
1315 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام
! ما هذا ؟ قال أصابته السماء يا رسول الله ! قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه
الناس ؟ ثم قال من غش فليس منا قال وفي الباب عن ابن عمر و أبي الحمراء و ابن عباس
و بريدة و أبي بريدة بن نيار و حذيفة بن اليمان
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
والعلم على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش وقالوا الغش حرام K صحيح
(3/606)
75 - باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان
أن السن
(3/606)
1316 - حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن علي بن
صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال Y استقرض رسول الله صلى الله
عليه و سلم سنا - فأعطاه سنا خيرا من سنه وقال خياركم أحاسنكم قضاء قال وفي الباب
عن أبي رافع
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
وقد رواه شعبة و سليمان عن سلمة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا
باستقراض السن بأسا من الإبل وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق وكره بعضهم ذلك K صحيح
(3/607)
1317 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير
حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة Y أن رجلا تقاضى رسول الله صلى
الله عليه و سلم فأغلظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم دعوه
فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه فطلبوه فلم يجدوا إلا
سنا أفضل من سنه فقال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء حدثنا محمد بن
بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل نحوه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/608)
1318 - حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة
حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى
الله عليه و سلم قال Y استسلف رسول الله صلى الله
عليه و سلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله
عليه و سلم أن أقضي الرجل بكره فقلت لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال
رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطه إياه فإن خيرا الناس أحسنهم قضاء
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/609)
76 - باب
(3/609)
1319 - حدثنا أبو كريب حدثنا إسحق بن سليمان
الرازي عن مغيرة بن مسلم عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء قال وفي الباب عن جابر
قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد روى بعضهم هذا
الحديث عن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة K صحيح
(3/609)
1320 - حدثنا عباس الدوري حدثنا عبد الوهاب بن
عطاء أخبرنا إسرائيل عن زيد بن عطاء بن السائب عن محمد بن المنكدر عن جابر Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا
اشترا سهلا إذا اقتضى
قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه K صحيح
(3/610)
77 - باب النهي عن البيع في المسجد
(3/610)
1321 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عارم حدثنا
عبد العزيز بن محمد أخبرنا يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي
هريرة
Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا
رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد
فيه ضالة لا رد الله عليك
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد و
إسحق وقد رخصوا فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد K صحيح
(3/610)
13 - كتاب الأحكام
(3/610)
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
(3/610)
1 - باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
في القاضي
(3/610)
1322 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا
المعتمر بن سليمان قال سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن
عمر
Y إذهب فاقض بين الناس قال أو تعافيني يا أمير
المؤمنين ! قال فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي ؟ قال إني سمعت رسول الله صلى
الله عليه و سلم يقول من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا فما
أرجو بعد ذلك ؟ وفي الحديث قال قصة وفي الباب عن أبي هريرة
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب وليس
إسناده عندي بمتصل و عبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبي
جميلة
K ضعيف
(3/612)
1322 - حدثنا محمد بن إسماعيل حدثني الحسين بن
بشر حدثنا شريك عن الأعمش عن سهل بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه Y أن
النبي صلى الله عليه و سلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل
قضى بغير الحق فعلم ذلك فذاك في النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار
وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة K صحيح
(3/612)
1323 - حدثنا هناد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد
الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم من سأل القضاة وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه ينزل الله عليه ملك فيسدده K ضعيف
(3/613)
1324 - حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا
يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي عن بلال بن مرداس الفزاري عن
خيثمة ( وهو البصري ) عن أنس Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله
عليه ملكا يسدده
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو أصح من
حديث إسرائيل عن عبد الأعلى K ضعيف
(3/614)
1325 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا الفضيل
بن سليمان عن عمرو بن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه
وقد روي أيضا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم K صحيح
(3/614)
2 - باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ
(3/614)
1326 - حدثنا الحسين بن مهدي حدثنا عبد الرزاق
أخبرنا معمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي
سلمة عن أبي هريرة قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد قال وفي
الباب عن عمرو بن العاص و عقبة بن عامر
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من
هذا الوجه لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق
بن معمر عن سفيان الثوري K صحيح
(3/615)
3 - باب ما جاء في القاضي كيف يقضي
(3/615)
1327 - حدثنا هناد حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي
عون الثقفي عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم بعث معاذا إلى اليمن فقال كيف تقضي ؟ فقال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم
يكن في كتاب الله ؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فإن لم يكن في
سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال أجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول
رسول الله صلى الله عليه و سلم K ضعيف
(3/616)
1328 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر و
عبد الرحمن بن مهدي قالا : حدثنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخ
للمغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص عن معاذ Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم نحوه
قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا
الوجه وليس إسناده عندي بمتصل و أبي عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله
(3/616)
4 - باب ما جاء في الإمام العادل
(3/616)
1329 - حدثنا علي بن المنذر الكوفي حدثنا محمد
بن فضيل عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل وأبغض الناس
إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر قال وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى
قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن غريب لا
نعرفه إلا من هذا الوجه K ضعيف
(3/617)
1330 - حدثنا عبد القدوس بن محمد أبو بكر العطار
حدثنا عمرو بن العاص حدثنا عمران القطان عن أبي إسحق الشيباني عن عبد الله بن أبي
أوفى قال
Y قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله مع
القاضي مالم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا
من حديث عمران القطان K حسن
(3/618)
5 - باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى
يسمع كلاهما
(3/618)
1331 - حدثنا هناد حدثنا حسين الجعفي عن زائدة
عن سماك بن حرب عن حنش عن علي قال Y قال لي رسول الله صلى الله
عليه و سلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف
تقضي قال علي فما زلت قاضيا بعد
قال أبو عيسى هذا حديث حسن K حسن
(3/618)
6 - باب ما جاء في إمام الرعية
(3/618)
1332 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن
إبراهيم حدثني علي بن الحكم حدثني أبو الحسن قال Y قال عمرو بن مرة ل معاوية
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ما من إمام يغلق بابه دون ذي الحاجة
والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته فجعل معاوية
رجلا على حوائج الناس قال وفي الباب عن ابن عمر
قال أبو عيسى حديث عمرو بن مرة حديث غريب وقد
روي هذا الحديث من غير هذا الوجه و عمرو بن مرة الجهني يكنى أبا مريم K صحيح
(3/619)
1333 - حدثنا علي بن حجر حدثنا يحيى بن حمزة عن
يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم صاحب رسول الله صلى الله عليه و
سلم
Y عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو هذا الحديث
بمعناه
و يزيد بن أبي مريم شامي و بريد بن أبي مريم
كوفي و أبو مريم هو عمرو بن مرة الجهني
(3/620)
7 - باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان
(3/620)
1334 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عبد
الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال Y كتب أبي إلى عبيد الله بن
أبي بكرة وهو قاض لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه
و سلم يقول لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح و أبي بكرة
اسمه نفيع
K صحيح
(3/620)
8 - باب ما جاء في هدايا الأمراء
(3/620)
1335 - حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن داود
بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال Y بعثني
رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال أتدري
لم بعثت إليك ؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول ومن يغلل يأت بما غل يوم
القيامة لهذا دعوتك فامض لعملك قال وفي الباب عن عدي بن عميرة و بريدة و المستورد
بن شداد و أبي حميد و ابن عمر
قال أبو عيسى حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه
إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي K ضعيف الإسناد
(3/621)
9 - باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم
(3/621)
1336 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن
أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال Y لعن رسول الله صلى الله عليه
و سلم الراشي والمرتشي في الحكم قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو و عائشة و ابن
حديدة و أم سلمة
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى
الله عليه و سلم وروي عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا يصح
قال وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن
النبي صلى الله عليه و سلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح K صحيح
(3/622)
1337 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا أبو
عامر العقدي حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد
الله بن عمرو قال Y لعن رسول الله صلى الله عليه
و سلم الراشي والمرتشي
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/623)
10 - باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة
(3/623)
1338 - حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن بزيع
حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت قال وفي الباب عن علي و عائشة و
المغيرة بن شعبة و سلمان و معاوية بن حديدة و عبد الرحمن بن علقمة
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح K صحيح
(3/623)
11 - باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء
ليس له أن يأخذه
(3/623)
1339 - حدثنا هارون بن إسحق الهمداني حدثنا عبدة
بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون
ألحن بحجته من بعض فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من
النار فلا يأخذ منه شيئا قال وفي الباب عن أبي هريرة و عائشة
قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن صحيح K صحيح
(3/624)
12 - باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين
على المدعى عليه
(3/624)
1340 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن
حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال Y جاء رجل من حضرموت ورجل من
كندة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال الحضرمي يا رسول الله ! إن هذا غلبني على
أرض لي فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس فيها حق فقال النبي صلى الله عليه و سلم
للحضرمي ألك بينة ؟ قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله ! إن الرجل فاجر لا
يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء قال ليس لك منه إلا ذلك قال فانطلق الرجل
ليحلف له فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أدبر لإن حلف على مالك ليأكله
ظلما ليلقين الله وهو معرض قال و في الباب عن عمر و ابن عباس و عبد الله بن عمرو و
الأشعث بن أبي قيس
قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح K صحيح
(3/625)
1341 - حدثنا علي بن حجر أنبأنا علي بن مسهر
وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
هذا حديث في إسناده مقال و محمد بن عبيد الله
العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره K صحيح
(3/626)
1342 - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن
عباس
Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن
اليمين على المدعى عليه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أن البينة على
المدعي واليمين على المدعى عليه K صحيح
(3/626)
13 - باب ما جاء في اليمين مع الشاهد
(3/626)
1343 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا
عبد العزيز بن محمد قال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن
أبيه عن أبي هريرة قال Y قضى رسول الله صلى الله عليه
و سلم باليمين مع الشاهد الواحد قال ربيعة وأخبرني ابن لسعد بن عبادة قال وجدنا في
كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد قال وفي الباب عن
علي و جابر و ابن عباس و سرق
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى
الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد حديث حسن غريب K صحيح
(3/627)
1344 - حدثنا محمد بن بشار و محمد بن أبان قالا
حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قضى باليمين مع الشاهد K صحيح
(3/628)
1345 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر
حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال وقضى بها علي فيكم
قال أبو عيسى وهذا أصح وهكذا روى سفيان الثوري
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا وروى عبد العزيز بن
أبي سلمة و يحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي صلى
الله عليه و سلم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و
سلم وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال وهو قول مالك
بن أنس و الشافعي و أحمد و إسحق وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في
الحقوق والأموال ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع
الشاهد الواحد K صحيح
(3/628)
14 - باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق
أحدهما نصيبه
(3/628)
1346 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن
إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما
يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب وربما قال نافع
في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد
رواه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه K صحيح
(3/629)
1347 - حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال حدثنا
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/630)
1348 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم من أعتق نصيبا أو قال شقصا في مملوك فخلاصه في ماله
إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير
مشقوق عليه قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن
سعيد عن سعيد بن أبي عروبة نحوه وقال شقيصا
قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وهكذا روى
أبان بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة
ولم ذكر فيه أمر السعايا واختلف أهل العلم في السعايا فرأى بعض أهل العلم السعاية
في هذا وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحق وقد قال بعض أهل العلم إذا
كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق
العبد من ماله وإن لم يكن ماله عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى وقالوا بما روي عن
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم وهذا قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس
و الشافعي و أحمد K صحيح
(3/630)
15 - باب ما جاء في العمرى
(3/630)
1349 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي
عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة Y أن نبي الله صلى الله عليه و
سلم قال العمرى جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها قال وفي الباب عن زيد بن ثابت و جابر
و أبي هريرة و عائشة و ابن الزبير و معاوية K صحيح
(3/632)
1350 - حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن
ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قال أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها
لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى
معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه (
ولعقبه ) وروي هذا الحديث من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال
العمرى جائزة لأهلها وليس فيها ( لعقبه )
وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض
أهل العلم قالوا إذا قال هي لك حياتك ولعقبك فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول
وإذا لم يقل ( لعقبك ) فهي راجعة إلى الأول إذا مات
المعمر وهو قول مالك بن أنس و الشافعي وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال العمرى جائزة لأهلها والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا مات
المعمر فهو لورثته وإن لم تجعل لعقبه وهو قول سفيان الثوري و أحمد و إسحق K صحيح
(3/632)
16 - باب باب ما جاء في الرقبى
(3/632)
1351 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم عن داود
بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر Y قال قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها
قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى بعضهم عن
أبي الزبير بهذا الإسناد عن جابر موقوفا ولم يرفعه والعمل على هذا عند بعض أهل
العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أن الرقبى جائزة مثل العمرى وهو
قول أحمد و إسحق وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفى وغيرهم بين العمرى والرقبى
فأجازوا العمرى ولم يجيزوا الرقبى
قال أبو عيسى وتفسير الرقبى أن يقول هذا الشيء
لك ما عشت فإن مت قبلي فهي راجعة إلي وقال أحمد و إسحق الرقبى مثل العمرى وهي لمن
أعطياه ولا ترجع إلى الأول K صحيح
(3/633)
17 - باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
في الصلح بين الناس
(3/633)
1352 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو
عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده Y أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو
أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/634)
18 - باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا
(3/634)
1353 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا
سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال Y سمعته يقول قال رسول الله
صلى الله عليه و سلم إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فلما
حدث أبو هريرة طأطؤا رؤوسهم فقال مالي أراكم عنها معرضين ؟ والله ! لأرمين بها بين
أكتافكم قال وفي الباب عن ابن عباس و مجمع بن جارية
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
والعلم على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وروي عن بعض أهل العلم منهم
مالك بن أنس قالوا له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره والقول الأول أصح K صحيح
(3/635)
19 - باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه
(3/635)
1354 - حدثنا قتيبة و أحمد بن منيع ( المعنى
واحد ) قالا حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم اليمين على ما يصدقك به صاحبك وقال قتيبة على ما
صدقك عليه صاحبك
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب و عبد الله بن
أبي صالح هو أخو سهيل بن أبي صالح لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبي
صالح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد و إسحق وروي عن إبراهيم
النخعي أنه قال إذا كان المستحلف ظالما فالنية نيه الحالف وإذا كان المستحلف
مظلوما فالنية نية الذي استحلف K صحيح
(3/636)
20 - باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل ؟
(3/636)
1355 - حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن المثنى بن
سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم اجعلوا الطريق سبعة أذرع K صحيح
(3/637)
1356 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد
حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع
قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث وكيع قال وفي
الباب عن ابن عباس
قال أبو عيسى حديث بشير بن كعب العدوي عن أبي
هريرة حديث حسن صحيح وروى بعضهم هذا عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة وهو
غير محفوظ
K صحيح
(3/637)
21 - باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا
افترقا
(3/637)
1357 - حدثنا نصر بن علي حدثنا سفيان عن زياد بن
سعد عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي عن أبي ميمونة عن أبي هريرة Y أن
النبي صلى الله عليه و سلم خير غلاما بين أبيه وأمه قال وفي الباب عن عبد الله بن
عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح و
أبو ميمونة اسمه سليم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله
عليه و سلم وغيرهم قالوا يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد
وهو قول أحمد و إسحق وقالا ما كان الولد صغيرا فالأم أحق فإذا بلغ الغلام سبع سنين
خير بين أبويه هلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة وهو مدني وقد روى عنه
يحيى بن أبي كثير و مالك بن أنس و فليح بن سليمان K صحيح
(3/638)
22 - باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده
(3/638)
1358 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا
بن أبي زائدة حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة قالت Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم
قال وفي الباب عن جابر و عبد الله بن عمرو
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم
هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة والعمل على
هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم قالوا إن يد
الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء وقال بعضهم لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة
إليه
K صحيح
(3/639)
23 - باب من جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من
مال الكاسر
(3/639)
1359 - حدثنا محمود بن غيلان وحدثنا أبو داود
الحفري عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس قال Y أهدت بعض أزواج رسول الله
صلى الله عليه و سلم إلى النبي صلى الله عليه و سلم طعاما في قصعة فضربت عائشة
القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه و سلم طعام بطعام وإناء
بإناء
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/640)
1360 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا سويد بن عبد
العزيز عن حميد عن أنس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم استعار قصعة فضمنها لهم
قال أبو عيسى وهذا حديث غير محفوظ وإنما أراد
عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري
وحديث الثوري أصح اسم أبي داود عمر بن سعد K ضعيف
الإسناد جدا
(3/641)
24 - باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة
(3/641)
1361 - حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا إسحق
بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال Y عرضت
على رسول الله صلى الله عليه و سلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت
عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني قال نافع وحدثت بهذا الحديث عمر بن
عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو هذا ولم يذكر فيه ( أن عمر بن عبد العزيز كتب أن
هذا حد ما بين الصغير والكبير ) وذكر ابن عيينة في حديثه قال نافع فحدثنا به عمر
بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح العمل على هذا
عند اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق يرون
أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه
حكم الرجال وقال أحمد و إسحق البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة أو بلوغ الاحتلام
فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات ( يعني العانة ) K صحيح
(3/641)
25 - باب فيمن تزوج امرأة أبيه
(3/641)
1362 - حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث
عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء قال Y مر بي خالي أبو بردة بن نيار
ومعه لواء فقلت أين تريد ؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رجل تزوج
امرأة أبيه أن آتيه برأسه قال وفي الباب عن قرة المزني
قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن غريب وقد
روى محمد بن إسحق هذا الحديث عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء وقد
روي هذا الحديث عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه وروي عن أشعث عن عدي عن
يزيد بن البراء عن خاله عن النبي صلى الله عليه و سلم K صحيح
(3/643)
26 - باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من
الآخر في الماء
(3/643)
1363 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن
عروة أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه Y أن رجلا من الأنصار خاصم
الزبير عند رسول الله صلى الله عليه و سلم في شراج الحرة والتي يسقون بها النخل
فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه و
سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للزبير إسق يا زبير ! ثم أرسل الماء إلى
جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله ! أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله
صلى الله عليه و سلم ثم قال يا زبير ! اسق ثم إحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال
الزبير والله ! إني لأحسب نزلت هذا الآية في ذلك ( { فلا وربك لا يؤمنون حتى
يحكموك فيما شجر بينهم } )
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى شعيب بن
أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الزبير وقد يذكر فيه ( عن عبد الله بن
الزبير ) ورواه عبد الله بن وهب عن الليث و يونس عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن
الزبير نحو الحديث الأول K صحيح
(3/644)
27 - باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس
له مال غيرهم
(3/644)
1364 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب
عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين Y أن رجلا من الأنصار أعتق ستة
أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال
له قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقد ورى من
غير وجه عن عمران بن حصين قال وفي الباب عن أبي هريرة
قال أبو عيسى حديث عمران بن حصين حديث حسن
صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم
وهو قول مالك و الشافعي و أحمد و إسحق يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره وأما
بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة وقالوا يعتق من كل عبد الثلث
ويستسعى في ثلثي قيمته و أبي المهلب اسمه عبد الرحمن بن علي الجرمي وهو غير أبي
قلابة ويقال معاوية بن عمرو و أبو قلابة الجرمي اسمه عبد الله بن زيد K صحيح
(3/645)
28 - باب فمن ملك ذا رحم محرم
(3/645)
1365 - حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري
حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر
قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من
حديث حماد بن سلمة وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئا من هذا
حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني عن
حماد بن سلمة عن قتادة و عاصم الأحول عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر
قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث
عاصما الأحول عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل
العلم وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من ملك ذا رحم محرم
فهو حر رواه ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي
صلى الله عليه و سلم ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند أهل الحديث K صحيح
(3/646)
29 - باب ما جاء فيمن زرع أرض قوم بغير إذنهم
(3/646)
1366 - حدثنا قتيبة حدثنا شريك بن عبد الله
النخعي عن أبي إسحق عن عطاء عن رافع بن خديج Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من
حديث أبي إسحق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله والعمل على هذا الحديث
عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد و إسحق وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال
هو حديث حسن وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحق إلا من رواية شريك قال محمد حدثنا
معقل بن مالك البصري حدثنا عقبة بن الأصم عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي صلى
الله عليه و سلم نحوه K صحيح
(3/648)
30 - باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد
(3/648)
1367 - حدثنا النصر بن علي و سعيد بن عبد الرحمن
( المعنى الواحد ) قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن
النعمان بن بشير يحدثان عن النعمان بن بشير Y أن أباه نحل إبنا له غلاما
فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يشده فقال أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا ؟ قال
لا قال فاردده
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من
غير وجه عن النعمان بن بشير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين
الولد حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة وقال بعضهم يسوي بين ولده في
النحل والعطية ( يعني الذكر والأنثى سواء )
وهو قول سفيان الثوري وقال بعضهم التسوية بين الولد أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين
مثل قسمة الميراث وهو قول أحمد و إسحق K صحيح
(3/649)
31 - باب ما جاء في الشفعة
(3/649)
1368 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن علية
عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم جار الدار أحق بالدار قال وفي الباب عن الشريد و أبي رافع و أنس
قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح وروى
عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم
مثله وروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم
والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا عن حديث
عيسى بن يونس وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن
النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب هو حديث حسن وروى إبراهيم بن ميسرة عن
عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه و سلم سمعت محمدا يقول كلا
الحديثني عندي صحيح K صحيح
(3/650)
32 - باب ما جاء في الشفعة للغائب
(3/650)
1369 - حدثنا قتيبة حدثنا خالد بن عبد الله
الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم الجار أحق بالشفعة ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد
قال أبو عيسى هذا حديث غريب ولا نعلم أحدا روى
هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر وقد تكلم شعبة في عبد
الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث و عبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث
لا نعلم تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك
بن أبي سليمان هذا الحديث وروي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال عبد الملك بن
أبي سليمان ميزان يعني في العلم والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته
وإن كان غائبا فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك K صحيح
(3/651)
33 - باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا
شفعة
(3/651)
1370 - حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق
أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه
بعضهم مرسلا عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم والعمل على هذا عند بعض أهل
العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان وبه
يقول بعض فقهاء التابعين مثل عمر بن عبد العزيز وغيره وهو قول أهل المدينة منهم
يحيى بن سعيد الأنصاري و ربيعة بن أبي عبد الرحمن و مالك بن أنس وبه يقول الشافعي
و أحمد و إسحق لايرون الشفعة إلا للخليط ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم الشفعة للجار
واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه و سلم قال جار الدار أحق بالدار
وقال الجار أحق بسقبه وهو قول الثوري و ابن المبارك وأهل الكوفة K صحيح
(3/652)
34 - باب ما جاء أن الشريك شفيع
(3/652)
1371 - حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا الفضل بن موسى
عن أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم الشريك شفيع والشفعة في كل شيء
قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا
من حديث أبي حمزة السكري وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة
عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا وهذا أصح حدثنا هناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن
عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه بمعناه
وليس فيه ( عن ابن عباس ) وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا ليس
فيه ( عن ابن عباس ) وهذا أصح من حديث أبي حمزة و أبو حمزة ثقة يمكن أن يكون الخطأ
من غير أبي حمزة حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي
مليكة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو حديث أبي بكر بن عياش وقال أكثر أهل العلم
إنما تكون الشفعة في الدور والأرضين ولم يروا الشفعة في كل شيء وقال بعض أهل العلم
الشفعة في كل شيء والأول أصح K ضعيف منكر
(3/654)
35 - باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم
(3/654)
1372 - حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهمي Y أن
رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن اللقطة ؟ فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها
ووعاها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه فقال له يا رسول الله !
فضالة الغنم ؟ فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال يا رسول الله ! فضالة
الإبل ؟ قال فغضب النبي صلى الله عليه و سلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه فقال
مالك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى تلقى ربها
حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنه
من غير وجه وحديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من
غير وجه
K صحيح
(3/655)
1373 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي
أخبرنا الضحاك بن عثمان حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد
الجهني
Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن
اللقطة فقال عرفها سنة فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف وعاءها وعفاصها ووكاءها وعددها
ثم كلها فإذا جاء صاحبها فأدها قال وفي الباب عن أبي بن كعب و عبد الله بن عمرو و
الجارود بن المعلى و عياض بن حمار و جرير بن عبد الله
قال أبو عيسى حديث زيد بن خالد حديث حسن غريب
من هذا الوجه قال أحمد أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث وقد روي عنه من غير وجه
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم
ورخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها أو ينتفع بها وهو قول الشافعي و
أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم يعرفها
سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها وهو قول سفيان الثوري و عبد الله بن المبارك وهو
قول أهل الكوفة لم يروا لصحاب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا وقال الشافعي
ينتفع بها وإن كان غنيا لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه و
سلم صرة فيها مائة دينار فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعرفها ثم ينتفع
بها وكان أبي كثير المال من مياسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمره
النبي صلى الله عليه و سلم أن يعرفها فلم يجد من يعرفها فأمره النبي صلى الله عليه
و سلم أن يأكله فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي
طالب لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فعرفه
فلم يجد من يعرفه فأمره النبي صلى الله عليه و سلم بأكله وكان لا يحل له الصدقة
وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا يعرفها وقال بعضهم
إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة وهو قول إسحق بن إبراهيم K صحيح
(3/656)
1374 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد
الله بن نمير و يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة
قال
Y خرجت مع زيد بن صوحان و سلمان بن ربيعة فوجدت
سوطا ( قال ابن نمير في حديثه فالتقطت سوطا فأخذته ) قالا دعه فقلت لا أدع تأكله
السباع لآخذنه فلأ ستمتعن به فقدمت على أبي بن كعب فسألته عن ذلك وحدثته الحديث
فقال أحسنت وجدت على عهد النبي صلى الله عليه و سلم صرة فيها مائة دينار قال
فأتيته بها فقال لي عرفها حولا فعرفتها حولا فما أجد من يعرفها ثم أتيته بها فقال
عرفها حولا آخر فعرفتها ثم أتيته بها فقال عرفها حولا آخر وقال أحص عدتها ووعاءها
ووكاءها فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع
بها قال هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/658)
36 - باب في الوقف
(3/658)
1375 - حدثنا علي بن حجر أنبأنا إسماعيل بن
إبراهيم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال Y أصاب عمر أرضا بخيبر فقال يا
رسول الله ! أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني ؟ قال إن
شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث
تصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح
على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال فذكرته لمحمد
بن سيرين فقال ( غير متأثل مالا ) قال ابن عون فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في
قطعة أديم أحمر ( غير متأثل مالا ) قال إسماعيل وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن
عمر فكان فيه ( غير متأثل مالا )
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم لا نعلم بين
المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك K صحيح
(3/659)
1376 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد
صالح يدعو له
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/660)
37 - باب ما جاء في العجماء جرحها جبار
(3/660)
1377 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس حدثنا قتيبة
حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى
الله عليه و سلم نحوه قال وفي الباب عن جابر و عمرو بن عون بن عوف المزني و عبادة
بن الصامت
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
حدثنا الأنصاري عن معن قال أخبرنا مالك بن أنس وتفسير حديث النبي صلى الله عليه و
سلم ( العجماء جرحها جبار ) يقول هدر لا دية في ذلك
قال أبو عيسى ومعنى قوله ( العجماء جرحها جبار ) فسر
ذلك بعض أهل العلم قالوا العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها فمن أصابت في انفلاتها
فلا غرم على صاحبها ( والمعدن جبار ) يقول إذا احتفر الرجل معدنا
فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها
إنسان فلا غرم على صاحبها ( وفي الركاز الخمس ) والركاز ما وجد في دفن أهل
الجاهلية فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان وما بقي فهو له K صحيح
(3/661)
38 - باب ما ذكر في إحياء أرض الموات
(3/661)
1378 - حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الوهاب
الثقفي أخبرنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال من أحيي أرضا ميتا فهي له وليس لعرق ظالم حق
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد رواه
بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا والعمل على هذا
الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد و إسحق قالوا له أن يحيي الأرض الموات بغير
إذن السلطان وقد قال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان والقول الأول أصح
قال وفي الباب عن جابر و عمرو بن عوف المزني جد كثير و سمرة حدثنا أبو موسى محمد
بن المثنى قال سألت أبا الوليد الطيالسي عن قوله ( وليس لعرق ظالم حق ) فقال العرق
الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له قلت هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره ؟ وقال هو
ذاك
K صحيح
(3/662)
1379 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب
حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله Y عن
النبي صلى الله عليه و سلم قال من أحيي أرضا ميتة فهي له
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(3/663)
39 - باب ما جاء في القطائع
(3/663)
1380 - قال قلت لقتيبة بن سعيد حدثكم محمد بن
يحيى بن قيس المأربي حدثني أبي عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بنت قيس عن سمير عن أبيض
بن حمال
Y أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم
فاستقطعه الملح فقطع له فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له ؟ إنما
قطعت له الماء العد قال فانتزعه منه قال وسأله عما يحمى من الأراك ؟ قال ما لم
تنله خفاف الإبل فأقر به قتيبة وقال نعم حدثنا ابن أبي عمرو حدثنا محمد بن يحيى بن
قيس الماربي بهذا الإسناد نحوه المأرب ناحية من اليمن قال وفي الباب عن وائل و
أسماء بنت أبي بكر
قال أبو عيسى حديث أبيض حديث غريب والعمل على هذا
عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم في القطائع يرون جائزا
أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك K حسن
(3/664)
1381 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود
أخبرنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم أقطعه أرضا بحضرموت قال محمود أخبرنا النضر عن شعبة وزاد فيه ( وبعث له معاوية
ليقطعها إياه
)
قال أبو عيسى هذا حديث حسن K صحيح
(3/665)
40 - باب ما جاء في فضل الغرس
(3/665)
1382 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن
أنس
Y عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما من مسلم
يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة قال :
وفي الباب عن أبي أيوب و جابر و أم مبشر و زيد بن خالد
قال أبو عيسى : حديث أنس حديث حسن صحيح
(3/666)
41 - باب ما ذكر في المزارعة
(3/666)
1383 - حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا يحيى بن سعيد
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع قال وفي الباب عن أنس و ابن
عباس و زيد بن ثابت و جابر
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم لم يروا
بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض
وهو قول أحمد و إسحق وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع ولم يروا بمساقاة
النخيل بالثلث والربع بأسا وهو قول مالك بن أنس و الشافعي ولم ير بعضهم أن يصح شيء
من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة K صحيح
(3/666)
42 - باب من المزارعة
(3/666)
1384 - حدثنا هناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن
عمران بن حصين عن مجاهد Y عن رافع بن خديج قال نهانا
رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان لنا نافعا إذا كانت لأحدنا أرض أن
يعطيها ببعض خراجها أو بدرتهم وقال إذا كلنت لأحدكم أرض أن يمنحها أخاه أو ليزرعها K صحيح
لكن الدراهم شاذ
(3/667)
1385 - حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا الفضل بن
موسى الشيباني أخبرنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن أوس عن Y ابن
عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم
ببعض قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث رافع فيه اضطراب يروى هذا الحديث عن
رافع بن خديج عن عمومته يروى عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد عمومته وقد روي هذا
الحديث عنه على روايات مختلفة وفي الباب عن زيد بن ثابت و جابر رضي الله عنهما K صحيح
(3/668)
بسم الله الرحمن الرحيم
(3/668)
14 - كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
(3/668)
باب 1 ما جاء في الدية كم هي من الإبل ؟
(3/668)
1386 - حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي أخبرنا
ابن أبي زائدة عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت ابن مسعود قال Y قضى
رسول الله صلى الله عليه و سلم في دية الخطا عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا
وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة
وقال في الباب عن عبد الله بن عمرو أخبرنا أبو
هشام الرفاعي أخبرنا ابن أبي زائدة و أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطأة نحوه
قال أبو عيسى حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا
إلا من هذا الوجه وقد روي عن عبد الله موقوفا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو
قول أحمد و إسحق وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ من ثلاث سنين في كل سنة ثلث
الدية ورأوا أن يدة الخطإ على العاقلة ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل
أبيه وهو قول مالك و الشافعي وقال بعضهم إنما الدبة على الرجال دون النساء
والصبيان من العصبة يحمل كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم إلى نصف دينار فإن
تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منها فألزموا ذلك K ضعيف
(4/10)
1387 - حدثنا أحمد بن سعيد الدرامي أخبرنا حبان
وهو ابن هلال حدثنا محمد بن راشد أخبرنا سليمان بن موسى عن عمر بن شعيب عن أبيه عن
جده
Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من قتل
مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي
ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل
قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن
غريب
K حسن
(4/11)
باب 2 ما جاء في الدية كم هي من الدراهم
(4/11)
1388 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هانئ
حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس Y عن
النبي صلى الله عليه و سلم أنه جعل الدية اثني عشر ألفا K ضعيف
(4/12)
1389 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا
سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن عكرمة Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم نحوه ولم يذكره فيه عن ابن عباس وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا
قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا يذكر في هذا
الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو
قول أحمد و إسحق ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف وهو قول سفيان الثوري وأهل
الكوفة وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي مائة من الإبل أو قيمتها K ضعيف
(4/12)
باب 3 ما جاء في الموضحة
(4/12)
1390 - حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا يزيد بن زريع
أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قال في المواضح خمس خمس
قال ابو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا أهل
العلم وهو قول سفيان الثوري و الشافعي و احمد و إسحق أن في الموضحة خمسا من الإبل K حسن
صحيح
(4/13)
باب 4 ما جاء في دية الأصابع
(4/13)
1391 - حدثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن
الحسين بن واقد عن يزيد بن عمرو النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال Y قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل
لكل أصبع
قال أبو عيسى وفي الباب عن ابي موسى و عبد
الله بن عمرو
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح
غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول سفيان و الشافعي و أحمد
و إسحق
K صحيح
(4/13)
1392 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد و
محمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(4/14)
باب 5 ما جاء في العفو
(4/14)
1393 - حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن
المبارك حدثنا يونس بن أبي إسحق حدثنا أبو السفر قال Y دق رجل من قريش سن رجل من
الأنصار فاستعدى عليه معاوية لمعاوية يا أمير المؤمنين إن هذا دق سني قال معاوية
إنا سنرضيك وألح الآخر على معاوية فأبرمه فلم يرضه فقال له معاوية شأنك بصاحبك و
الدرداء جالس عنده قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال سمعته
أذناي ووعاءه قلبي يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به
درجة وحط عنه خطيئة قال الأنصاري أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟
قال سمعته أذناي ووعاه قلبي قال فإني أذرها له قال معاوية لا جرم لا أخيبك فأمر له
بمال
قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من
هذا الوجه ولا أعرف لأبي السفر سماعا من ابي الدرداء و أبو السفر اسمه سعيد بن
أحمد ويقال له محمد الثوري K ضعيف
(4/14)
باب 6 ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة
(4/14)
1394 - حدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هرون
حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال Y خرجت جارية عليها أوضاح
فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر وأخذ ما عليها من الحلي قال فأدركت وبها رمق فأتى
النبي صلى الله عليه و سلم فقال من قتلك أفلان ؟ قالت برأسها لا قال ففلان حتى سمي
اليهودي فقالت برأسها أي نعم قال فأخذ فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه و
سلم فرضخ رأسه بين حجرين
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم لا قود إلا بالسيف K صحيح
(4/15)
باب 7 ما جاء في تشديد قتل المؤمن
(4/15)
1395 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف و محمد بن
عبد الله بن بزيع حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله
بن عمرو
Y أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لزوال
الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا
شعبة عن يعلى بن عطاء عن ابيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه
قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث ابن عدي قال
وفي الباب عن سعد و ابن عباس و أبي سعي و ابي هريرة و عقبة بن عامر و ابن مسعود و
بريدة
قال ابو عيسى حديث عبد الله بن عمرو وهكذا
رواه ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن ابيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي
صلى الله عليه و سلم وروى محمد بن جعفر وغير واحد عن شعبة عن يعلى بن عطاء فلم
يرفعه وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفا وهذا أصح من الحديث المرفوع
قال ابو عيسى حديث عبد الله بن عمرو وهكذا
رواه ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن ابيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي - K صحيح
(4/16)
باب 8 الحكم في الدماء
(4/16)
1396 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وهب بن جرير
حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء
قال ابو عيسى حديث عبد الله حسن صحيح وهكذا
روى غير واحد عن الأعمش مرفوعا وروى بعضهم عن الأعمش ولم يرفعوه K صحيح
(4/17)
1397 - حدثنا ابو كريب حدثنا وكيع عن الأعمش عن
ابي وائل عن عبد الله قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم إن أول ما يقضى بين العباد في الدماء K صحيح
(4/17)
1398 - حدثنا الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن
موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد الرقاشي حدثنا أبو الحكم البجلي قال سمعت أبا سعيد
الخدري و ابا هريرة يذكران Y عن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار
قال أبو عيسى هذا حديث غريب و أبو الحكم
البجلي هو عبد الرحمن بن أبي نعم الكوفي K صحيح
(4/17)
باب 9 ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم
لا
(4/17)
1399 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسمعيل بن عباس
حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جعشم
قال
Y حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقيد الأب
من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه
قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث
سراقة من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح ورواه إسمعيل بن عباس عن المثنى بن الصباح و
المثنى بن الصباح يضعف في الحديث وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن
أرطأة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جه عن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم وقد روي
هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا حديث فيه اضطراب والعمل على هذا عند أهل
العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به وإذا قذف ابنه لا يحد K ضعيف
(4/18)
1400 - حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا الأحمر عن
الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عمر بن الخطاب قال Y سمعت
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يقاد الوالد بالولد K صحيح
(4/18)
1401 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن
إسمعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تقام
الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد
قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا بهذا
الإسناد مرفوعا من حديث إسماعيل بن مسلم و إسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض
أهل العلم من قبل حفظه K حسن
(4/19)
باب 10 ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى
ثلاث
(4/19)
1402 - حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش
عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن مسلم بن مسعود قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث
الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة قال وفي الباب عن عثمان
و عائشة و أبن عباس
قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح K صحيح
(4/19)
باب 11 ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة
(4/19)
1403 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا معدي بن سليمان
هو البصري عن ابن عجلان عن ابيه عن أبي هريرة Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح
رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا وقال وفي الباب عن أبي بكرة
قال ابو عيسى حديث أبي هريرة حسن صحيح وقد روي
من غير وجه عن أبي هريرة عن صلى الله عليه و سلم K صحيح
(4/20)
باب 12
(4/20)
1404 - حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن ابي
بكر بن عياش عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم ودى العامريين بدية المسلم وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من
هذا الوجه و ابو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان K ضعيف الإسناد
(4/20)
باب 13 ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص
والعفو
(4/20)
1405 - حدثنا محمود بن غيلان و يحيى بن موسى
قالا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة
حدثني أبو هريرة Y لما فتح الله على رسوله مكة
قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما
أن يعفو وإما أن يقتل قال وفي الباب عن وائل بن حجر و انس و أبي شريح خويلد بن
عمرو
K صحيح
(4/21)
1406 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد
حدثنا ابن أبي ذئب حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي Y أن
رسول لله صلى الله عليه و سلم قال إن الله حرم مكة ولم حرمها الناس من كان يؤمن
بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص فقال
أحلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما
أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا
الرجل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين إما أن
يقتلوا أو يأخذوا العقل
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث ابي
هريرة حديث حسن صحيح ورواه شيبان أيضا عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا وروي عن ابي
شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من قتل له قتيل له أن يقتل أو يغفو
أو يأخذ الدية وذهب إلى بعض أهل العلم وهو قول أحمد و إسحق K صحيح
(4/21)
1407 - وحدثنا أبو كريب حدثنا معاوية عن الأعمش
عن ابي صالح عن أبي هريرة قال Y قتل رجل على عهد رسول الله
صلى عليه وسلم فدفع القاتل إلى وليه فقال القاتل يا رسول الله وما أردت قتله فقال
رسول الله صلى الله عليه و سلم أما إنه إن كان قوله صادقا فقتلته دخلت النار فخلى
عنه الرجل قال وكان مكتوفا بنسعة قال فخرج يجر نسعته قال فكان يسمى ذات النسعة
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والنسعة حبل K صحيح
(4/22)
باب 14 ما جاء في النهي عن المثلة
(4/22)
1408 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن
مهدي حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابيه قال Y كان
رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى
الله ومن معه من المسملين خيرا فقال اغزو بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا في الحديث قصة
قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود و شداد بن
أوس و عمران بن حصين و انس و سمرة و المغيرة و يعلى بن مرة و ابي أيوب
قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح وكره
أهل العلم المثلة K صحيح
(4/22)
1409 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشم حدثنا خالد
عن ابي قلابة عن ابي الأشعب الصنعاني عن شداد بن أوس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم
فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفوته وليرح ذبيحته قال هذا حديث حسن صحيح
أبو الأشعث الصنعاني أسمه شرحبيل ابن أدة K صحيح
(4/23)
باب 15 ما جاء في دية الجنين
(4/23)
1410 - حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي حدثنا
ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمى عن ابي هريرة قال Y قضى رسول الله صلى الله عليه
و سلم في الجنين بغرة عبد أو أمة فقال الذي قضى عليه أيعطى من لا شرب ولا أكل ولا
صاح فاستهل فمثل ذلك بطل فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن هذا ليقول بقول شاعر
بل فيه غرة أو عبد أو أمة
وفي الباب عن حمل بن مالك بن النابغة و
المغيرة بن شعبة
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حسن صحيح والعمل
على هذا عند أهل العلم وقال بعضهم الغرة عبد أو أمة أو خمسمائة درهم وقال بعضهم أو
فرس أو بغل
K صحيح
(4/23)
1411 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا وهب بن
جرير حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة Y أن
امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحدهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينها فقضى
رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين غرة أو أمة أو جعله على عصبة المرأة قال
الحسن وأخبرنا زيد بن حباب عن منصور بهذا الحديث نحوه وقال هذا حديث حسن صحيح
قال هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(4/24)
باب 16 ما جاء لا يقتل مسلم بكافر
(4/24)
1412 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أنبأنا
مطرف عن الشعبي حدثنا ابو حجيفة قال قلت لعلي Y يا أمير المؤمنين هل عندكم
سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله ؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته
إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة ؟ قال
العقل فكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر
قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو
قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري و مالك بن أنس و الشافعي و أحمد و
إسحق قالوا لا يقتل مؤمن بكافر وقال بعض أهل العلم يقتل المسمل بالمعاهد والقول
الأول أصح
K صحيح
(4/24)
باب 17 ما جاء في دية الكفار
(4/24)
1413 - حدثنا عيسى بن أحمد حدثنا ابن وهب عن
أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم لا يقتل مسلم بكافر وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال دية عقل
الكافر نصف دية عقل المؤمن
قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو في هذا
الباب حديث حسن واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني فذهب بعض أهل العلم في
دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم وقال عمر بن عبد
العزيز دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم وبهذا يقول أحمد بن حنبل وروي عن عمر
بن الخطاب أنه قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة
درهم وبهذا يقول مالك بن أنس و الشافعي و إسحق وقال بعض أهل العلم دية اليهودي
والنصراني مثل دية المسلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة K حسن صحيح
(4/25)
باب 18 ما جاء في الرجل يقتل عبده
(4/25)
1414 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن
الحسن عن سمرة قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض
أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا وقال بعض أهل العلم منهم الحسن
البصري و عطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس
وهو قول أحمد و إسحق وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به
وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة K ضعيف
(4/26)
باب 19 ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها
(4/26)
1415 - حدثنا قتيبة و احمد بن منيع و ابو عمار
وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كان
يقول
Y الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية
زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه كتب
إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند أهل العلم K صحيح
(4/27)
باب 20 ما جاء في القصاص
(4/27)
1416 - حدثنا علي بن خشرم أنبأنا عيسى بن يونس
عن شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين Y أن
رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه و سلم
فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك فأنزل الله الجروح قصاص
قال وفي الباب عن يعلى بن أمية و سلمة بن أمية
وهما أخوان
قال أبو عيسى حديث عمران بن حصين حديث حسن
صحيح
K صحيح
(4/27)
باب 21 ما جاء في الحبس في التهمة
(4/27)
1417 - حدثنا علي بن سعيد الكندي حدثنا ابن
المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه
وقال في الباب عن ابي هريرة
قال ابو عيسى حديث بهز عن ابيه عن جده حديث
حسن وقد روى إسمعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول K حسن
(4/28)
باب 22 ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد
(4/28)
1418 - حدثنا سلمة بن شبيب و حاتم بن سياه
المروزي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله
عن عوف عن عبد الرحمن بن عمر بن سهل عن سعيد بن عمرو بن نفيل Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن سرق من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من سبع
أرضين وزاد حاتم بن سياه المروزي في هذا الحديث قال معمر بلغني عن الزهري ولم أسمع
منه زاد في هذا الحديث من قتل دون الله فهو شهيد وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة هذا
الحديث عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن
زيد عن النبي صلى الله عليه و سلم وروى سفيان بن عينينة عن الزهري عن طلحة بن عبد
الله عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه و سلم ولم يذكر فيه سفيان عن عبد الرحمن
بن عمرو بن سهل وهذا حديث حسن صحيح
هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(4/28)
1419 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر حدثنا
عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد
الله بن عمرو
Y عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من قتل دون
ماله فهو شهيد
قال وفي الباب عن علي و سعيد بن زيد و ابي
هريرة و ابن عمر و ابن عباس و جابر
قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو و حديث
حسن وقد روي عنه من غير وجه وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله
وقال ابن المبارك يقاتل عن ماله ولو درهمين K صحيح
(4/29)
1420 - حدثنا هرون بن إسحق الهمذاني قال حدثنا
محمد بن عبد الوهاب الكوفي شيخ ثقة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن الحسن عن علي
بن أبي طالب حدثني إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سفيان وأثنى عليه خيرا قال Y سمعت
عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أريد ماله بغير حق
فقاتل فقتل هو فهو شهيد
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو
عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه K صحيح
(4/29)
1421 - حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن
إبراهيم بن سعد حدثنا ابي عن ابيه عن ابي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة
بن عبد الله بن عوف عن سعد بن زيد قال Y سمعت رسول الله صلى الله
عليه و سلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ن ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل
دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد
قال هذا حديث حسن وهكذا رواه غير واحد عن
إبراهيم بن سعد نحو هذا و يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن
بن عوف الزهري K صحيح
(4/30)
باب 23 ما جاء في القسامة
(4/30)
1422 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن يحيى
بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال يحيى وحسبت عن رافع بن خديج أنهما
قالا
Y خرج عبد الله بن سهل بن زيد و محيضة بن مسعود
بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هناك ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سهل
قتيلا قد قتل فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم هو و حويصة بن
مسعود و عبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم ذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه قال
له رسول الله صلى الله عليه و سلم كبر للكبر فصمت وتكلم صاحباه ثم تكلم معهما
فذكروا لرسول الله صلى الله عليه و سلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم أتخلفون
خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ؟ قال فتبرئكم
يهود بخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى
الله عليه و سلم أعطى عقله
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هرون
أخبرنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة و رافع بن خديج نحو هذا
الحديث بمعناه
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا الحديث عند أهل العلم في القسامة وقد رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة
وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن القسامة لا توجب القود وإنما توجب
الدية آخر أبواب الديات والحمد لله K صحيح
(4/30)
15 - كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
(4/30)
باب 1 ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد
(4/30)
1423 - حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري حدثنا
بشر بن عمر حدثنا همام عن قتادة عن الحسن البصري عن علي Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه
حتى يعقل
قال وفي الباب عن عائشة
قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن غريب من هذا
الوجه وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم وذكر بعضهم وعن
الغلام حتى يحتلم ولا نعرف للحسن سماعا عن علي بن أبي طالب وقد روي هذا الحديث عن
عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو
هذا الحديث ورواه الأعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفا ولم يرفعه والعمل
على هذا الحديث عند أهل العلم
قال ابو عيسى قد كان الحسن في زمان علي وقد
أدركه ولكنا لا نعرف له سماعا منه و أبو ظبيان اسمه حصين بن جندب K صحيح
(4/32)
باب 2 ما جاء في درء الحدود
(4/32)
1424 - حدثنا عبد الرحمن بن الاسود أبو عمرو
البصري حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن
عائشة قالت
Y قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ادرءوا
الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في
العفو خير من أن يخطئ في العقوبة
حدثنا هناد حدثنا وكيع عن زياد نحو حديث محمد
بن ربيعة ولم يرفعه
قال وفي الباب عن ابي هريرة و عبد الله بن
عمرو ز
قال ابو عيسى حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا
من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن صلى
الله عليه و سلم ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه ورواية وكيع أصح وقد
روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أنهم قالوا مثل ذلك و
يزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث و يزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم K ضعيف
(4/33)
باب 3 ما جاء في الستر على المسلم
(4/33)
1425 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن الأعمش
عن ابي صالح عن ابي هريرة قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ومن ستر
على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون
أخيه
قال وفي الباب عن عقبة بن عامر و ابن عمر
قال ابو عيسى حديث أبي هريرة هكذا روى غير
واحد عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو رواية
ابي عوانة وروى اسباط بن محمد عن الأعمش قال حدثت عن ابي صالح عن ابي هريرة عن
النبي صلى الله عليه و سلم نحوه وكان هذا أصح من الحديث الأول حدثنا بذلك عبيد بن
أسباط بن محمد قال حدثني ابي عن الأعمش بهذا الحديث K صحيح
(4/34)
1426 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن
الزهري عن سالم عن ابيه Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في
حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما
ستره الله يوم القيامة
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب K صحيح
(4/34)
باب 4 ما جاء في التلقين في الحد
(4/34)
1427 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن
حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك ؟ قال وما بلغك عني ؟ قال بلغني أنك وقعت
على جارية آل فلان قال نعم فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم
قال وفي الباب عن السائب بن يزيد
قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وروى
شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس K صحيح
(4/35)
باب 5 ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع
(4/35)
1428 - حدثنا أبو كريب حدثنا عبده بن سليمان عن
محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن ابي هريرة قال Y جاء ماعز الأسلمي إلى رسول
الله صلى الله عليه و سلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال يا
رسول الله إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى
فامر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد
حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى
الله عليه و سلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله صلى الله
عليه و سلم هلا تركتموه
قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه
عن ابي هريرة وروي هذا الحديث عن الزهري عن ابي سلمى عن جابر بن عبد الله عن النبي
صلى الله عليه و سلم نحو هذا
قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه
عن ابي هريرة وروي هذا الحديث عن الزهري عن ابي سلمى عن جابر بن عبد الله عن النبي
نحو هذا
K حسن صحيح
(4/36)
1429 - حدثنا بذلك الحسن بن علي ن حدثنا عبد
الرزاق انبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله Y أن
رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف
فاعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات فقال النبي صلى الله عليه و سلم إبك جنون
؟ قال لا قال أحصنت ؟ قال نعم فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك
فرجم حتى مات فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم خيرا ولم يصل عليه
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات أقيم
عليه الحد وهو قول أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه
الحد وهو قول مالك بن أنس و الشافعي وحجة من قال هذا القول حديث ابي هريرة و زيد
بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أحدهما يا رسول
الله إن ابني زنى بامرأة هذا الحديث بطوله وقال النبي صلى الله عليه و سلم أغد يا
أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يقل فإن اعترفت أربع مرات K صحيح
(4/36)
باب 6 ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود
(4/36)
1430 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن
عروة عن عائشة Y أن قريشا أهمهم شأن المرأة
المحزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقالوا
من يجترئ عليه إلا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه و سلم فكلمه أسامة
فقال صلى الله عليه و سلم أتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فاختطب فقال إنما
أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف
أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
قال وفي الباب عن مسعود بن العجماء و ايبن عمر
و جابر
قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح ويقال
مسعود بن الأعجم وله هذا الحديث K صحيح
(4/37)
باب 7 ما جاء في تحقيق الرجم
(4/37)
1431 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحق بن يوسف
الأزرق عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال Y رجم
رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجم ابو بكر ورجمت ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب
الله لكتبته في المصحف فإني قد خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله
فكيفرون به
قال وفي الباب عن علي
قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وروي من
غير وجه عن عمر K صحيح
(4/38)
1432 - حدثنا سلمة بن شبيب و إسحق بن منصور و
الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد
الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال Y إن الله بعث محمدا صلى الله
عليه و سلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله
صلى الله عليه و سلم ورجمناه بعده وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا
نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ن ألا وإن الرجم حق على من
زنى إذا حصن وقامت البينة أو كان حبل أو اعتراف وفي الباب عن علي
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير
وجه عن عمرو رضي الله عنه K صحيح
(4/38)
باب 8 ما جاء في الرجم على الثيب
(4/38)
1433 - حدثنا نصر بن علي وغير واحد حدثنا سفيان
بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمعه من أبي هريرة و زيد بن
خالد و شبل
Y أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه و سلم
فأتاه رجلان يختصمان فقال خصمه وكان أفقه منه أجل يا رسول الله أقض بيننا بكتاب
الله وائذن لي فأتكلم إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته فأخبروني أن على
انبي الرجم ففديت منه بمائة شاة وخادم ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على
ابن مئة جلدة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأة هذا فقال النبي صلى الله عليه و
سلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك وعلى
ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا
عليها فاعترفت فرجمها حدثنا إسحق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن
شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريرة و زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى
الله عليه و سلم نحوه بمعناه حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده نحو
حديث مالك بمعناه
قال وفي الباب عن ابي بكرة و عبادة بن الصامت
و ابي هريرة و ابي سعيد و ابن عباس و جابر بن سمرة و هزال و بريدة و سلمة بن
المحبق و ابي برزة و عمران بن حصين
قال ابو عيسى حديث أبي هريرة و زيد بن خالد
حديث حسن صحيح وهكذا روى مالك بن أنس و غير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد
الله بن زاذان عن ابي هريرة و زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه و سلم ورووا
بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن
زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن
أبي هريرة و زيد بن خالد و شبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم هكذا روى
ابن عيينة الحديثيين جميعا عن ابي هريرة و زيد بن خالد و شبل ن وحديث بن عيينة وهم
فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثا في حديث والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي و
يونس بن عبيد و آبن أخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة و زيد بن خالد
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها وهذا الصحيح عند أهل
الحديث و شبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه و سلم إنما روى شبل عن عبد الله
بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه و سلم الصحيح وحديث ابن عيينة غير محفوظ
وروي عنه أنه قال شبل بن حامد وهو خطأ إنما هو شبل بن خالد ويقال أيضا شبل بن حليد K صحيح
(4/39)
1434 - حدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن منصور بن
زادان عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم والبكر
بالبكر جلد مائة ونفي سنة
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم علي بن أبي طالب و
ابي بن كعب و عبد الله بن مسعود وغيرهم قالوا الثيب تجلد وترجم وإلى هذا ذهب بعض
أهل العلم وهو قول إسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم
منهم أبو بكر و عمر وغيرهما الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد وقد روي عن النبي صلى
الله عليه و سلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن
يجلد قبل أن يرجم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري و ابن
المبارك و الشافعي و أحمد K صحيح
(4/41)
باب 9 تربض الرجم بالحبلى حتى تضع
(4/41)
1435 - حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق
حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين Y أن
امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه و سلم بالزنا فقالت إني حبلى فدعا
النبي صلى الله عليه و سلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأخبرني ففعل
فامر بها فشدت عليها ثيابها ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر بن
الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين
من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت شيئا افضل من أن جادت بنفسها لله
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح
(4/42)
باب 10 ما جاء في رجم أهل الكتاب
(4/42)
1436 - حدثنا إسحق بن موسى الأنصاري حدثنا معن
حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم رجم يهوديا ويهودية
قال أبو عيسى وفي الحديث قصة وهذا حديث حسن
صحيح
K صحيح
(4/43)
1437 - حدثنا هناد حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن
جابر بن سمرة
Y أن النبي صلى الله عليه و سلم رجم يهوديا
ويهودية
قال وفي الباب عن ابن عمر و البراء و جابر و
ابن أبي أوفى و عبد الله بن الحارث بن جزء و ابن عباس
قال ابو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث غريب
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام
المسملين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسملين وهو قول أحمد وإسحق وقال
بعضهم لا يقام عليهم الحد في الزنا والقول الأول أصح K صحيح لغيره
(4/43)
باب 11 ما جاء في النفي
(4/43)
1438 - حدثنا ابو كريب و يحيى بن أكثم قالا
حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم ضرب وغرب وأن ابا بكر ضرب وغرب و أن عمر ضرب وغرب
قال وفي هذا الباب عن ابي هريرة و زيد بن خالد
و عبادة بن الصامت
قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب رواه غير
واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن ابا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب حدثنا بذلك
أبو سعيد الأشج حدثنا عن عبد الله بن إدريس وهكذا روى هذا الحديث من غير رواية ابن
إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو هذا وهكذا رواه محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر ان
ابا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ولم يذكروا فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم النفي رواه أبو هريرة و زيد بن خالد و
عبادة بن الصامت وغيرهم عن النبي صلى الله عليه و سلم والعمل على هذا عند أهل
العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم ابو بكر و عمر و علي و ابي بن كعب
و عبد الله بن مسعود و ابو ذر وغيرهم وكذلك روى عن غير واحد من فقهاء التابعين وهو
قول سفيان الثوري و مالك بن أنس و عبد الله بن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق K صحيح
(4/44)
باب 12 ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها
(4/44)
1439 - حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن
الزهري عن ابي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال Y كنا عند النبي صلى الله عليه
و سلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزونوا
قرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو
كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء
غفر له
قال وفي الباب عن علي و جرير بن عبد الله و
خزيمة بن ثابت
قال ابو عيسى حديث عبادة بن الصامت حديث حسن
صحيح وقال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحدود تكون كفارة لأهلها شيئا أحسن من
هذا الحديث قال الشافعي وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه
ويتوب فيما بينه وبين ربه وكذلك روي عن ابي بكر و عمر أنهما أمرا رجلا أن يستر على
نفسه
K صحيح
(4/45)
باب 13 ما جاء في إقامة الحد على الإماء
(4/45)
1440 - حدثنا ابو سعيد الأشج حدثنا ابو خالد
الأحمر حدثنا الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبيعها ولو بحبل من
شعر قال وفي الباب عن علي و ابي هريرة و زيد بن خالد و شبل عن عبد الله بن مالك
الأوسي
قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح
وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله
عليه و سلم وغيرهم رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان وهو قول أحمد و
إسحق وقال بعضهم يرفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه والقول الأول أصح K صحيح
(4/46)
1441 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو
داود الطيالسي حدثنا زائدة بن قدامة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن
السلمي قال
Y خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على
أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه و سلم زنت
فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها أو قال
تموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال أحسنت
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح و السدي اسمه
إسماعيل بن عبد الرحمن وهو من التابعين قد سمع من انس بن مالك ورأى حسين بن علي بن
ابي طالب رضي الله عنه K صحيح
(4/47)
باب 14 ما جاء في حد السكران
(4/47)
1442 - حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن مشعر
عن زيد العمي عن أبي سعيد الخدري Y أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم ضرب الحد بنعلين أربعين قال مسعر أظنه في الخمر
قال وفي الباب عن علي و عبد الرحمن بن أزهر و
ابي هريرة و السائب و ابن عباس و عقبة بن الحارث
قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن و أبو
الصديق الباجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس K ضعيف الإسناد
(4/47)
1443 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر
حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم أنه أتى برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين وفعله ابو بكر فلما
كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحدود ثمانين فأمر به عمر
قال أبو عيسى حديث أنس حديث أنس حسن صحيح
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أن حد
السكران ثمانون
قال أبو عيسى حديث أنس حديث أنس حسن صحيح
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - وغيرهم أن حد السكران ثمانون K صحيح
(4/48)
باب 15 ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد
في الرابعة فاقتلوه
(4/48)
1444 - حدثنا أبو كريب حدثنا ابو بكر بن عياش عن
عاصم بن بهذلة عن أبي صالح عن معاوية قال Y قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه
قال وفي الباب عن ابي هريرة والشريد و شرحبيل
بن أوس و جرير و ابي الرمد البلوي و عبد الله بن عمرو
قال ابو عيسى حديث معاوية هكذا روى الثوري
أيضا عن عاصم بن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه و سلم وروى ابن جريج و
معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال
سمعت محمدا يقول حديث ابي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا أصح
من حديث أبي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم وإنما كان هذا في أول
الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن إسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن من شرب الخمر فاجلده فإن عاد في الرابعة
فاقتلوه قال ثم أتى النبي صلى الله عليه و سلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في
الرابعة فضربه ولم يقتله وكذلك روى الزهري عن قصيبة عن ذؤيب عن النبي صلى الله
عليه و سلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل
العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن
النبي صلى الله عليه و سلم من أوجه كثيرة أنه قال لا يجل دم امرئ مسلم يشهد أن لا
إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك
لدينه
K صحيح
(4/48)
باب 16 ما جاء في كم تقطع يد السارق
(4/48)
1445 - حدثنا علي بن حجر حدثنا سفيان بن عينة عن
الزهري أخبرته عمرة عن عائشة Y أن النبي صلى الله عليه و
سلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدأ
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد
روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة
موقوفا
K صحيح
(4/50)
1446 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن آبن
عمر قال
Y فطع رسول الله صلى الله عليه و سلم في مجن
قيمته ثلاثة دراهم قال وفي الباب عن سعيد و عبد الله بن عمرو و ابن عباس و ابي
هريرة و ايمن
قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم أبو
بكر الصديق قطع في خمسة دراهم وروي عن عثمان و علي أنهما قطع في ربع دينار وروي عن
ابي هريرة و ابي سعيد أنهما قالا تقطع اليد في خمسة دراهم والعمل على هذا عند بعض
فهاء التابعين وهو قول مالك بن أنس و الشافعي و أحمد و إسحق رأوا القطع في ربع
دينار فصاعدا وقد روي عن ابن مسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم وهو
حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود و القاسم لم يسمع من ابن مسعود
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا لا قطع
في أقل من عشرة دراهم وروي عن علي أنه قال لا قطع في أقل من عشرة دراهم وليس إسناده
بمتصل
قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - K صحيح
(4/50)
باب 17 ما جاء في تعليق يد السارق
(4/50)
1447 - حدثنا قتيبة حدثنا عمر بن علي المقدمي
حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال Y سألت
فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة هو ؟ قال أتي رسول الله صلى
الله عليه و سلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا
من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطأة و عبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد
الله بن محيريز شامي K ضعيف
(4/51)
باب 18 ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب
(4/51)
1448 - حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن
ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر Y عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند أهل العلم وقد رواه مغيرة بن مسلم أخو عبد العزيز القسمي كذا قال قال علي
المدني بصري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو حديث ابن
جريج
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند أهل العلم وقد رواه مغيرة بن مسلم أخو عبد العزيز القسمي كذا قال قال علي
المدني بصري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - نحو حديث ابن جريج K صحيح
(4/52)
باب 19 ما جاء لا قطع في ثمرة ولا كثر
(4/52)
1449 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد
عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع بن حبان Y أن رافع بن خديج قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر
قال ابو عيسى هكذا رواه بعضهم عن يحيى بن سعيد
عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله
عليه و سلم نحو رواية الليث بن سعد وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى
بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه و سلم
ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان K صحيح
(4/52)
باب 20 ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو
(4/52)
1450 - حدثنا قتبة حدثنا ابن لهيعة عن عياش بن
عياش البصري ن عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية عن يسر بن أرطأة قال Y سمعت
النبي صلى الله عليه و سلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو
قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد روى غير ابن
لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا ويقال بسر بن أبي أرطأة ايضا والعمل على هذا عند بعض
أهل العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق
من يقام عليه الحد بالعدو فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام
الحد على من أصابه كذلك قال الأوزاعي K صحيح
(4/53)
=